( مسألة 7 ): الاعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوزبيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلامالمشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها علىالاحوط والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شئ بازاء رفع اليد عنها .
الدبس والعسل طاهر لكن قد تطرأالنجاسة عليها / هذه إذا تنجست يجوز بيعها بأن تبيع العسل المتنجس والمعاوضة عليها / بأن تشتريها ويمكن ان تجعلها إجرة(ثمن) في إجارة المنزل ( إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف سوف يأتي في مسألة 12ماالمراد من هذه القيود )
ويجب إعلام المشتري بنجاستها لأنه يحتمل ان يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة اما إذا لم تكن لها منفعة محللة لايجوز بيعها ولاالمعاوضة عليهاعلى الاحوط وجوبا والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها فلو امكن ان تتطهر فهي باقية على ملكك اما ميتة البقرة إذا لم تمت هي ملكك اما إذا ماتت فهي تخرج عن ملكك ولكن يبقى لك حق الاختصاص ويجوز اخذشي بأزاء رفع اليد عنها .
الدبس والعسل طاهر لكن قد تطرأالنجاسة عليها / هذه إذا تنجست يجوز بيعها بأن تبيع العسل المتنجس والمعاوضة عليها / بأن تشتريها ويمكن ان تجعلها إجرة(ثمن) في إجارة المنزل ( إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف سوف يأتي في مسألة 12ماالمراد من هذه القيود )
ويجب إعلام المشتري بنجاستها لأنه يحتمل ان يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة اما إذا لم تكن لها منفعة محللة لايجوز بيعها ولاالمعاوضة عليهاعلى الاحوط وجوبا والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها فلو امكن ان تتطهر فهي باقية على ملكك اما ميتة البقرة إذا لم تمت هي ملكك اما إذا ماتت فهي تخرج عن ملكك ولكن يبقى لك حق الاختصاص ويجوز اخذشي بأزاء رفع اليد عنها .
تعليق