(مسألة 8 ) : تحرم ولاتصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام : كالمزاميروالاصنام والصلبان والطبول وآلات القمار، كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحاتالغنائية ( الاسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء وأماالصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهماالاخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عد عرفا منآلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكنمثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، وإذا اتفق أن
صارت فوائده المحللةالمذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكونكالراديو وتختص الحرمة - حينئذ - باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
ـَحرم (حكم تكليفي) ولاتصح( حكم وضعي ) بما يكون آلة للحرام /غالبا يكون الحرام وإن استُعمل في بعض ألاحيان في الحلال كالمزامير والاصنام والصلبان والطبول وألآت القمار والشطرنج ولاإشكال ان منها الصفحات الغنائية (ألاسطوانات) لصندوق حبس الصوت وكذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء /كذلك هذه آلة حرام واما الصندوق نفسه فهو آالة مشتركة فيجوزبيعها وكذا يجوز بيع الراديو والصندوق لحبس الصوت لأنه من الالآت المشتركة اما التلفزيون
يقول الشيخ التبريزي انه كالرادديو /أي آلةمشتركة
اما السيد الخوئي فيقول إن عد عرفا من آلات اللهو فلايجوز بيعه ولا إستعمال هوأما مشاهد افلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة بل كانت فيها فائدة اوترويح للنفس
إنّ المدار هو العرف والعرف عمدة في تمييز الالات المحرمة عن غيرها
وإذا اتفق ان صارت فوائده المحللة كثيرة الوقوع بحيث لم يُعد من الآت اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله / لانه حينئذ من الالات المشتركة ويكون كالراديو
وتختص الحرمة حينئذ في استعماله في الجهات المثيرة للشهوات الشيطانية واما المسجل فلا بأس بها /لانهامن الالات المشتركة فيجوز وضع كاسيت حسيني فيتغير للحلال مثلا.
صارت فوائده المحللةالمذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكونكالراديو وتختص الحرمة - حينئذ - باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
ـَحرم (حكم تكليفي) ولاتصح( حكم وضعي ) بما يكون آلة للحرام /غالبا يكون الحرام وإن استُعمل في بعض ألاحيان في الحلال كالمزامير والاصنام والصلبان والطبول وألآت القمار والشطرنج ولاإشكال ان منها الصفحات الغنائية (ألاسطوانات) لصندوق حبس الصوت وكذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء /كذلك هذه آلة حرام واما الصندوق نفسه فهو آالة مشتركة فيجوزبيعها وكذا يجوز بيع الراديو والصندوق لحبس الصوت لأنه من الالآت المشتركة اما التلفزيون
يقول الشيخ التبريزي انه كالرادديو /أي آلةمشتركة
اما السيد الخوئي فيقول إن عد عرفا من آلات اللهو فلايجوز بيعه ولا إستعمال هوأما مشاهد افلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة بل كانت فيها فائدة اوترويح للنفس
إنّ المدار هو العرف والعرف عمدة في تمييز الالات المحرمة عن غيرها
وإذا اتفق ان صارت فوائده المحللة كثيرة الوقوع بحيث لم يُعد من الآت اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله / لانه حينئذ من الالات المشتركة ويكون كالراديو
وتختص الحرمة حينئذ في استعماله في الجهات المثيرة للشهوات الشيطانية واما المسجل فلا بأس بها /لانهامن الالات المشتركة فيجوز وضع كاسيت حسيني فيتغير للحلال مثلا.
تعليق