( مسألة 9 ) :كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الاجرة عليها ، بل يجب إعدامها علىالاحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتهابل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري ، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أمامع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة فيالحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
س/انا لاأبيعها فقط اصنع الالآت المحرمة
الجواب/ تَحرم كذالك
بل يجب إعدامها على الاحوط وجوباولو بتغيير هيئتها / كعمل الطاولةويجوز بيع مادتهامن الخشب والنحاسوالحديدبعد تغيير هيئتها تحولهامن آلة حرام إلى الة حلال / بل قبل تغييرهيئتهالكن لايجوز بيعهاالى المشتري إلا مع الوثوقبأن المشتري يغيرها
البيع لايقع على آلة الحرام ، البيع يقع علىالخشب
اما مع عدم الوثوق بذالك(أي انا لااثق ان المشتري يغيرها ) / فالظاهرجواز البيعوإن اثم بعدم التغييرهذا مع انحصار الفائدة بالحرامافترض ان آلة95/:محرمو 5/:حلاللايجب تغيرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
س/انا لاأبيعها فقط اصنع الالآت المحرمة
الجواب/ تَحرم كذالك
بل يجب إعدامها على الاحوط وجوباولو بتغيير هيئتها / كعمل الطاولةويجوز بيع مادتهامن الخشب والنحاسوالحديدبعد تغيير هيئتها تحولهامن آلة حرام إلى الة حلال / بل قبل تغييرهيئتهالكن لايجوز بيعهاالى المشتري إلا مع الوثوقبأن المشتري يغيرها
البيع لايقع على آلة الحرام ، البيع يقع علىالخشب
اما مع عدم الوثوق بذالك(أي انا لااثق ان المشتري يغيرها ) / فالظاهرجواز البيعوإن اثم بعدم التغييرهذا مع انحصار الفائدة بالحرامافترض ان آلة95/:محرمو 5/:حلاللايجب تغيرها
تعليق