( مسألة 10 ): تحرم ولاتصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لاجل غش الناس ، فلا يجوزجعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه ، أما مع علمه ففيه إشكال، والاظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة ، وفيوجوب كسرها إشكال ، والاظهر عدمه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كان في الزمن القديم يأتي شخص بعملة مزورةويبيعها هنالك روايات تحرم هذه المعاملة
إفترض هذه عملات مزورة أو اوراق او قطعنقدية ليست لها أي قيمة لايجوز جعلهاعوضا او معوضا
تارة من تدفع إليه يعلم بأنها مزورة /فيهإشكال والاظهر الجواز فتحول الاحتياط من وجوبي الى استحبابي لان الفتوى جاءت بعده أي الاحوط وججوبا ان لاتتعامل بها
وتارة من تدفع إليه لايعلم بأنها مزورة /يحرم ولايصح
ويجوز دفعها الى الظالم من دون علمه وفي وجوب كسرها اشكال والأظهر العدم اي لايجب كسرها بل يجوز ابقاءها .
والمقصومن الدينار اذا ذكر في الرساله العمليه اي من ذهب
واذا ذكر الدرهم فيعني من فضة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كان في الزمن القديم يأتي شخص بعملة مزورةويبيعها هنالك روايات تحرم هذه المعاملة
إفترض هذه عملات مزورة أو اوراق او قطعنقدية ليست لها أي قيمة لايجوز جعلهاعوضا او معوضا
تارة من تدفع إليه يعلم بأنها مزورة /فيهإشكال والاظهر الجواز فتحول الاحتياط من وجوبي الى استحبابي لان الفتوى جاءت بعده أي الاحوط وججوبا ان لاتتعامل بها
وتارة من تدفع إليه لايعلم بأنها مزورة /يحرم ولايصح
ويجوز دفعها الى الظالم من دون علمه وفي وجوب كسرها اشكال والأظهر العدم اي لايجب كسرها بل يجوز ابقاءها .
والمقصومن الدينار اذا ذكر في الرساله العمليه اي من ذهب
واذا ذكر الدرهم فيعني من فضة
تعليق