( مسألة 14 ): يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على
الأحوط ، وكذايحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به
حينئذ ، والأحوطاستحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة
عليه فلتجعل المعاوضةعلى الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة
المشروطة بعوض، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ،
فالظاهر جواز بيعهاعلى الكافر ، فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث
المعصومين ( ع) كما يجوز تمكينه منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يحرم المراد منهاالحرمة التكليفية وهي ارتكاب الاثم عند بيع المصحف الشريف
ولايصح المراد منها الحرمة الوضعية وهي عدم صحة البيع الواقع
والاحتياط في اعلى المسألة وجوبي وتمكينه منه / إعارته للكافر او أعطائه له ايضا والتمكين بجميع مصاديقه حرام
إلا إذا كان تمكينه لإرشاد هوهدايته فلابأس بها والاحوط إستحبابا /الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا اُريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوها و تكون المعاوضة على نحو الهبة المشروطة بعوض (أهبُك هذا الصحف بشرط ان تعطيني دينار) فالهبة تنقسم قسمين
الاول ـ هبة غير مشروطة
الثاني ـ هبة مشروطة
وأما الكتب / كان الكلام سابقا على المصحف الان على الكتب هل يجوز بيعها على الكافر/ نعم يجوز بيعها
وكذا كتب أحاديث المعصومين كالكافي ومن لايحضره الفقيه كما يجوزتمكينه منها
الأحوط ، وكذايحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به
حينئذ ، والأحوطاستحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة
عليه فلتجعل المعاوضةعلى الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة
المشروطة بعوض، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ،
فالظاهر جواز بيعهاعلى الكافر ، فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث
المعصومين ( ع) كما يجوز تمكينه منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يحرم المراد منهاالحرمة التكليفية وهي ارتكاب الاثم عند بيع المصحف الشريف
ولايصح المراد منها الحرمة الوضعية وهي عدم صحة البيع الواقع
والاحتياط في اعلى المسألة وجوبي وتمكينه منه / إعارته للكافر او أعطائه له ايضا والتمكين بجميع مصاديقه حرام
إلا إذا كان تمكينه لإرشاد هوهدايته فلابأس بها والاحوط إستحبابا /الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا اُريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوها و تكون المعاوضة على نحو الهبة المشروطة بعوض (أهبُك هذا الصحف بشرط ان تعطيني دينار) فالهبة تنقسم قسمين
الاول ـ هبة غير مشروطة
الثاني ـ هبة مشروطة
وأما الكتب / كان الكلام سابقا على المصحف الان على الكتب هل يجوز بيعها على الكافر/ نعم يجوز بيعها
وكذا كتب أحاديث المعصومين كالكافي ومن لايحضره الفقيه كما يجوزتمكينه منها