دار الحرب : بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين
الداعي : هي الإرادة الإجمالية المؤثرة في صدور الفعل المنبعثة عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل
الدبر : خلاف القبل من كل شيء، والدبر: المخرج دون الإليتين ويقال لآخر الأمر : دبر، ومنه دبر الرجل العبد تدبيرا : إذا أعتقه بعد موته بان قال له أنت عبد في حياتي وحر بعد مماتي
الدرهم : الدرهم، العملة الذهبية المطبوعة المتعامل بها، والدرهم الشرعي ما يساوي حوالي 48 حبة شعير، وهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وبحسب الوزن 4,2 غراما من الفضة، والدرهم البغلي يعادل 64 حبة شعير وبحسب الوزن 2,3 غراما من الفضة، والدرهم البغلي يعادل 64 حبة شعير ووزنه 26,3 غراما من الفضة، والدرهم الطبري نصف البغلي ويعادل 32 حبة شعير ووزنه 67,1 غراما من الفضة
الدعوى (في القضاء) : قول يطلب به الإنسان إثبات حق أو مال على غيره، ويشترط في الدعوى البلوغ فلا تسمع من الطفل حتى لو كان مراهقا، والعقل فلا تسمع من المجنون، وأن يكون للدعوى أثر فلو قال المدعي أن لي دينا على فلان من أهل هذا البلد من دون تعيين فلا تقبل، وأن يكون المدعي جازما بالدعوى
الدغارة : هي الاختلاس، ومنه قولهم: لا قطع في الدغارة المعلنة : أي الاختلاس العلني لا تقطع اليد فيه، وذلك لعدم تحقق شرائط الحد المعتبرة في السرقة التي منها كون السرقة غير ظاهرة
الدفاع (الجهاد الدفاعي) : دفاع المسلمين عن الإسلام إذا تعرضوا لهجوم يهدد أمن الإسلام والمسلمين فيجب عليهم الدفاع ببذل النفوس والأموال بكل الوسائل الممكنة
الدفاع عن النفس : يجب على كل إنسان شرعا وعقلا أن يدافع عن نفسه وعرضه وماله، ويجب في حالة الدفاع عن النفس الإلتجاء إلى القدر اللازم من القوة فإن كان الدفاع باليد كاف فبها، وإلا بالعصا ثم الجرح ثم القتل مع ملاحظة الترتيب
الدم : هو السائل الأحمر الذي يجري في العروق وشرعا: هو من النجاسات التي إذا كان من حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم كدم الشاة والدجاجة فإنه نجس، وفي الحديث " لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس" أي دم سائل في العروقدم البكارة: الدم الذي يسيل بعد افتضاض الفتاة البكر
دم الحدث : هو الدماء الثلاثة
الدم المتخلف في الذبيحة : هو الدم الذي يبقى في تضاعيف اللحم بعد خروج الدم المعتاد حين الذبح، وقد نقل الإجماع على أنه حلال وطاهر، وفي العروة: هو حرام إلا ما يعد جزءا من اللحم
دم المتعة : يقال دم شاة، والمراد به كناية عن ذبح الهدي في حج التمتع
الدماء الثلاثة : دم الحيض والاستحاضة والنفاس
الدياس : مبالغة من دائس، وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل وهو الدياس
الدية : يقال : ودى، يدي ,وديا ,ودية , وودية دفع الدية والدية لغة: هي الأموال التي تعطي لولي المقتول عوض النفس والجمع ديات واصطلاحا: هي أعم مما يعطي عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات
الداعي : هي الإرادة الإجمالية المؤثرة في صدور الفعل المنبعثة عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل
الدبر : خلاف القبل من كل شيء، والدبر: المخرج دون الإليتين ويقال لآخر الأمر : دبر، ومنه دبر الرجل العبد تدبيرا : إذا أعتقه بعد موته بان قال له أنت عبد في حياتي وحر بعد مماتي
الدرهم : الدرهم، العملة الذهبية المطبوعة المتعامل بها، والدرهم الشرعي ما يساوي حوالي 48 حبة شعير، وهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وبحسب الوزن 4,2 غراما من الفضة، والدرهم البغلي يعادل 64 حبة شعير وبحسب الوزن 2,3 غراما من الفضة، والدرهم البغلي يعادل 64 حبة شعير ووزنه 26,3 غراما من الفضة، والدرهم الطبري نصف البغلي ويعادل 32 حبة شعير ووزنه 67,1 غراما من الفضة
الدعوى (في القضاء) : قول يطلب به الإنسان إثبات حق أو مال على غيره، ويشترط في الدعوى البلوغ فلا تسمع من الطفل حتى لو كان مراهقا، والعقل فلا تسمع من المجنون، وأن يكون للدعوى أثر فلو قال المدعي أن لي دينا على فلان من أهل هذا البلد من دون تعيين فلا تقبل، وأن يكون المدعي جازما بالدعوى
الدغارة : هي الاختلاس، ومنه قولهم: لا قطع في الدغارة المعلنة : أي الاختلاس العلني لا تقطع اليد فيه، وذلك لعدم تحقق شرائط الحد المعتبرة في السرقة التي منها كون السرقة غير ظاهرة
الدفاع (الجهاد الدفاعي) : دفاع المسلمين عن الإسلام إذا تعرضوا لهجوم يهدد أمن الإسلام والمسلمين فيجب عليهم الدفاع ببذل النفوس والأموال بكل الوسائل الممكنة
الدفاع عن النفس : يجب على كل إنسان شرعا وعقلا أن يدافع عن نفسه وعرضه وماله، ويجب في حالة الدفاع عن النفس الإلتجاء إلى القدر اللازم من القوة فإن كان الدفاع باليد كاف فبها، وإلا بالعصا ثم الجرح ثم القتل مع ملاحظة الترتيب
الدم : هو السائل الأحمر الذي يجري في العروق وشرعا: هو من النجاسات التي إذا كان من حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم كدم الشاة والدجاجة فإنه نجس، وفي الحديث " لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس" أي دم سائل في العروقدم البكارة: الدم الذي يسيل بعد افتضاض الفتاة البكر
دم الحدث : هو الدماء الثلاثة
الدم المتخلف في الذبيحة : هو الدم الذي يبقى في تضاعيف اللحم بعد خروج الدم المعتاد حين الذبح، وقد نقل الإجماع على أنه حلال وطاهر، وفي العروة: هو حرام إلا ما يعد جزءا من اللحم
دم المتعة : يقال دم شاة، والمراد به كناية عن ذبح الهدي في حج التمتع
الدماء الثلاثة : دم الحيض والاستحاضة والنفاس
الدياس : مبالغة من دائس، وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل وهو الدياس
الدية : يقال : ودى، يدي ,وديا ,ودية , وودية دفع الدية والدية لغة: هي الأموال التي تعطي لولي المقتول عوض النفس والجمع ديات واصطلاحا: هي أعم مما يعطي عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات