الراحلة : هو الصالح للحمل والسفر من الإبل ونحوه، و(اصطلاحا) ـ الراحلة في الحج: هي الوسيلة التي يتمكن بها من قطع المسافة إلى الحج ذهابا وإيابا، وهي شرط في وجود الاستطاعة الشرعية الموجبة للحج
الرازح : الذي لا حراك به من الخيل، يقال رزح البعير رزحا ورزاحا: هزل هزالا شديدا هو رازح، ومنه لا سهم للرازح: يعني الهالك هزالا
الرأس : وهو الرقبة فما فوقها، وهو مذكر ويجمع في القلة على أرؤس وفي الكثير رؤوس ورؤاس (بهمزة مشددة) مثل نجار وعطار
رأس المال : هو الذي يستعمله الشخص لتحصيل الأرباح، وأيضا: رأس مال السلعة: هو ثمنها الذي دفعه لشرائها، والجمع رؤوس الأموال
الراكد : الساكن، يقال ركد الماء ركودا: أي سكن، وكذلك: الريح والسفينة والشمس إذا قام قائم الظهيرة، وكل ثابت في مكان فهو راكد، وفي الحديث " نهي أن يبال في الماء الراكد" أي الساكن الذي لا جريان له فيعم الكر الواقف وغيره
اراوية : المزاذ من ثلاثة جلود فيها الماء، وعن المصباح: ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستقى الماء عليها
الربا : في المعاملة : هو أن يبيع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية، والعينية: هي ما يكون للشيء الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى مثل أن يبيع زيد على عمر منا من الحنطة الحمراء بمن ونصف من الحنطة البيضاء، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة ودرهم والزيادة الحكمية: هي التي لا يكون للشيء الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى وإن كان خارجيا أيضا، ومثاله: أن يبيع زيد على عمرو عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة
ربا النسيئة : هو أن يشرط المقرض على المقترض دفع زيادة على عوض المال الذي اقترضه منه، :ان يقرضه دينار بدينار ونصف، وفي حديث الصادق عليه السلام: " درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام
ربى : (بتشديد الباء المفتوحة) النفساء من الأنعام إلى اليوم الخامس عشر، وعن التحرير: وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما
الرباعي من الإبل : ما دخل في السنة السابعة لانه ألقى رباعيته والأربعة في عدد المذكر والأربع في عدد المؤنث وتربيع الجنازة وتربيع الجلوس: مضيا في حرف التاء
ربح : مال رابح : أي ذو ربح، وبيع المرابحة : هو البيع برأس المال مع زيادة
الربع : (بضمتين وإسكان الثاني والتخفيف) هو جزء من أربعة أجزاء، والجمع أرباع وفي الحديث : " النساء لا يرثن من الرباع شيئا" أي من الدور والربع (كسهم) الدار نفسها حيث كانت، والجمع رباع كسهام
ورباع مكة : دورها والمربع (كجعفر): منزل القوم في الربيع الربع: (كرطب) الفصيل ينتج في الربيع، والجمع رباع
الربيبة : هي إبنة زوجة الرجل من غيره
الرتق : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل، فيقال رتقت المرأة رتقا فهي رتقاء: إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها
رجاء المطلوبية : في النية والمعنى أن يأتي بفعل العبادة رجاء مشروعيته ومطلوبيته من المولى وجوبا أو استحبابا، فإن تبين أنه مطلوب فقد أصاب وإن تبين أنه غير مطلوب فلا يأثم لأنه لم يأت بنية التشريع العمدي، قيل: وهذا ينفع في المستحب والمكروه إن لم يثبتا فيأتي بالمستحب بنية رجاء المطلوبية ويترك المكروه بهذه النية أيضا
الرجعة : هي أن يرد المطلق المرأة إليه، ويستبقيها في عصمته، وثبوت الرجعة من ضروريات الدين الإسلامي، والرجعة للمطلقة ما دامت في العدة، ولا رجعة لمن لا عدة لها إلا بعقد جديد، ولا المطلقة ثلاثا وإن كانت في العدة، ولا المختلعة بعوض إلا إذا رجعت في البذل أثناء العدة، وتتحقق الرجعة بكل لفظ يدل عليها أو فعل مقصود لا يحل إلا للأزواج
الرجم : من رجم يرجم رجما، وهو الرمي بالحجارة، وأيضا: رجمه أي لعنه وطرده، و(اصطلاحا) الرجم : هو العقوبة بقتل الجاني (المستحق للرجم) رميا بالحجارة
رجوع الشاهد : أي عودته عما شهد به ودعواه بكذب الشهادة أو بخطئها
الرجيع : هو العذرة والروث لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، وفي الحديث " نهي أن يستنجى برجيع أو عظم"، قيل: ويلحق بالرجيع جنس النجس والعظم وجميع المطعومات، وعلل العظم بأنه زاد الجن: وقيل: لأنه يؤكل في الشدائد والرجيع بأنه علف دوابهم
الرحل : (بتسكين الحاء) هو كل شيء يستصحب من الأثاث، وأصله الشيء المعد للرحيل، والرحل ايضا: المسكين، ومنه حديث سقوط المطر " إذا إبتلت النعال فالصلاة في الرحال" أي في المساكن، والرحل أيضا: هو ما يشد على ظهر الراحلة للركوب عليها كالسرج للفرس
الرخصة : (لغة) هو التسهيل والتيسير، و(اصطلاحا): السقوط رخصة: أي هو كل واجب و مستحب سقط وجوبه واستحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به، ويقابله السقوط عزيمة: وهو السقوط للواجب أو الاستحباب مع عدم جواز الإتيان به
رد المظالم : مفردها مظلمة وظلامة، و(لغة) هي حق المظلوم، و(اصطلاحا) رد المظالم: هي أن يكون في ذمته حقوقا للناس راجع حرف الميم
رستاق : (لفظ فارسي ـ معرب) وهو السواد الذي هو الأماكن العامرة بالأشجار والزرع، يقال سواد الكوفة: أي نخيلها وأشجارها وزرعها، وسواد العراق سمي بذلك لخضرة أشجاره وزرعه، والجمع رساتيق
الرشد : أما الرشد فهو ملكة نفسانية تمنع من إفساد المال وتصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، هذا واصطلاحا الرشد: خلاف العمى والضلال وإصابة الحق
الرشوة : (بالكسر) هي ما يعطيه الشخص إلى الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، والجمع رشى مثل سدرة وسدر، وفي الحديث "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش" يعني المعطي للرشوة والآخذ والساعي بينهما يزيد لهذا وينقص لهذا وهو الرائش
الرضاع : رضع الولد أمه : امتص ثديها ومدة الرضاعة في الشريعة حولان كاملان، وكل إمرأة حرمت على الإنسان بسبب النسب تحرم عليه بسبب الرضاع بشروط منها:
1- أن اللبن الذي يرضعه الطفل يجب أن يكون من إمرأة متزوجة زواجا شرعيا
2- أن يكون الرضاع مؤثرا في إنبات اللحم واشتداد العظم
3- أن يرضع الطفل خمسة عشر رضعة من امرأة واحدة
الرضيع: من لم يتغذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين
الرطوبة : الرطوبة السارية : هي الندى والبلل والذي يكون على الأعيان بحيث يكون هناك نقاط من المائع تقبل الانتقال كالرطوبة التي تحمل بعض الأجزاء المائية والرطوبة غير المسرية: هي التي ليس فها رطوبة تقبل الانتقال إلى الجسم الآخر كالدهن ولعسل الجامدين من البرد
الرق : (بالكسر) من الملك وه العبودية وهو مصدر رق الشخص رقة يرق رقا : جعله رقيقا هو مرقوق ورقيق وهي مرقوقة ورقيقة، استرق المملوك : ملكه وفي عرف الفقهاء : عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن كفر، أما أنه عجز فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما أنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسا
الرقاب : هو على حذف مضاف أي في فك الرقاب: يعني المكاتبين، وعن الباقي عليه السلام: " هم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار والإيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهما من الصدقات ليكفر عنهم
الرقبى : المراقبة، وفي الحديث " الرقبى لمن أقبها" ومعناه ـ أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت الك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك، وهو فعلي من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، ونقل عن بعض العلماء أنه قال: إن الرقبى ليست بتمليك لأن الملك لا يجوز تعليقه بحال الحياة
رقبة الأرض : أي نفس الأرض بغض النظر عما فيها من دار أو أشجار
الركب : وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الركب:منبت العانة، وعن الخليل: هو للمرأة خاصة، وعن الفراء: هو للرجل والمرأة
الركبان : في الحديث" نهي عن تلقي الركبان" وهي أن يستقبل احضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما أخبر بكساد ما معه ليشتري سلعته منه بالوكس والقيمة القليلة
الركن : ركن الشيء : جانبة، والجمع أركان مثل قفل وأقفال والركن : هو الجزء الأساسي التي تعتمد عليه العبادة، والركن في الصلاة: هو الذي تبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا وبنقصانه عمدا وسهوا أيضا
وأركان الصلاة خمسة:
1- النية على قول وقيل هي شرط
2- تكبيرة الإحرام
3- القيام المتصل بالركوع وهو الجزء الأخير من القيام الذي يأتي بعده الركوع مباشرة، وقيل: القيام في حال تكبيرة الإحرام ركن أيضا
4- الركوع وهو الإنحناء حتى تصل كفاه أو رؤوس أصابع يديه إلى ركبيته
5- السجود وهو السجدتان معا من كل ركعة
الركن: الركن العراقي: يقع في جهة العراق ويقال له الركن الشمالي، والركن الشامي: ويقع بعد باب الكعبة
الركوع : (لغة) هو الإنحناء، يقال ركع الشيخ: أي انحنى من الكبر، (وفي الشرع) إنحناء مخصوص، وفي الحديث " من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" أي من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة
ركوع المتابعة : هو في الجماعة كما إذا انتصب المأموم قبل الإمام خطأ وتبين له أن الإمام لا زال راكعا فإنه يعود إلى الركوع مع الإمام للمتابعة، وهذه الزيادة لا تضر بصحة الصلاة ولا الجماعة
الركعة (قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) : قاعدة فقهية، معناها أن إتيان الركعة الواجدة من الصلاة في الوقت يكون بمنزلة من أدى تمام الصلاة في وقتها، فكل صلاة تقع ركعتها الأولى في الوقت، تكون مجزئة على أساس القاعدة والدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السلام: " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته" فيدل قوله عليه السلام على أن الركعة الواحدة من صلاة الفجر إذا وقعت داخل الوقت تكون بمنزلة وقع الصلاة بأكملها في الوقت والصلاة مجزئة، ويشمل الحكم جميع الصلوات ولا خصوصية لصلاة الفجر وذكر الفقهاء عدم جواز تأخير الصلاة عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة
الرماية : هي رمي جماعة السهام ليرى أيهم أكثر قدرة على الرمي مع شرط مال معين، والرمي يكون بالسهام والحراب والسيوف
الرمي : رمى الشيء ألقاه وفي الفقه رمي حصيات معدودة إلى مواضع معينة، تعبد الله به عباده، ومن شروطه:
1- أن يكون الرمي بالحصا لا الرمل والحجارة
2- وصول الحصا إلى المرمى
3- أن يكون عدد الحصا سبعة
4- أن يرميها متعاقبا لا دفعة واحدة
الرهن : الحبس، يقال رهن يرهن رهنا : حبسه عند فلان بدين فهو مرهون ورهين، إرتهنه منه : أخذه رهنا، أرهن فلانا الشيء : رهنه إياه أو دفعه إليه ليرهنه عند أحد، الإرتهان: أخذ الرهن، و(شرعا) : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر إستيفاؤه ممن هو عليه، قوله تعالى : " فرهان مقبوضة" وهي جمع رهن كسهم وسهام، وهي في اللغة: الثبات والدوام، ومنه نعمة راهنة وفي عرف الفقهاء: وثيقة لدين المرتهن، يقال رهنت الشيء رهنا ورهنته الشيء وأرهنه الشيء بمعنى واحد قيل وأنكر الأصمعي الثاني
الرواتب : السنن التابعة للفرائض أو المؤقتة بوقت مخصوص الرواتب: جمع راتب وهو ما يقدم مكافأة لمن هو في منصب أو خدمة، يقال عيش راتب: دائم ثابت
الإمام الراتب : هو الثابت في المكان الذي يصلي فيه جماعة
الرواح : السير عصرا يبدأ من الزوال وينتهي إلى دخول الليل
الروث : سرجين الفرس وروث كل ذي حافر
الروثة : فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن احتمالات
الرياء: أصل الرياء من الرؤية وهي طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، والرياء في الكيفية على نوعين:
1- أن يكون الرياء متحددا مع العمل وذلك كما لو رآءى في صلاته جماعة أو في صلاته في المسجد أو في صلاته في أول الوقت
2- أن تكون الكيفية التي رآءى فيها لا تتحدد مع العمل كما إذا رآءى في تحنكه في الصلاة أو في استقباله في الوضوء
3-
الرياء في الجزء الواجب : هو كالرياء في الركوع أو في السجود والرياء في الجزء المستحب هو كالرياء في القنوت أو في الغسلة الثانية من الوضوء
الريبة : هي الشك والتهمة، و(اصطلاحا) النظر بريبة: هو أن ينظر إلى المرأة المحرمة عليه مع التفكير بفعل المحرم معها ونحو ذلك، والنظر بتلذذ وريبة محرم ويكفي حصول أحدهما في الحرمة
الريع : (بالفتح فالسكون) النماء والزيادة، وراعت الحنطة وغيرها ريعا: إذا زكت، وأرض مريعة: (بفتح الميم) أي مخصبة
الرازح : الذي لا حراك به من الخيل، يقال رزح البعير رزحا ورزاحا: هزل هزالا شديدا هو رازح، ومنه لا سهم للرازح: يعني الهالك هزالا
الرأس : وهو الرقبة فما فوقها، وهو مذكر ويجمع في القلة على أرؤس وفي الكثير رؤوس ورؤاس (بهمزة مشددة) مثل نجار وعطار
رأس المال : هو الذي يستعمله الشخص لتحصيل الأرباح، وأيضا: رأس مال السلعة: هو ثمنها الذي دفعه لشرائها، والجمع رؤوس الأموال
الراكد : الساكن، يقال ركد الماء ركودا: أي سكن، وكذلك: الريح والسفينة والشمس إذا قام قائم الظهيرة، وكل ثابت في مكان فهو راكد، وفي الحديث " نهي أن يبال في الماء الراكد" أي الساكن الذي لا جريان له فيعم الكر الواقف وغيره
اراوية : المزاذ من ثلاثة جلود فيها الماء، وعن المصباح: ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستقى الماء عليها
الربا : في المعاملة : هو أن يبيع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية، والعينية: هي ما يكون للشيء الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى مثل أن يبيع زيد على عمر منا من الحنطة الحمراء بمن ونصف من الحنطة البيضاء، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة ودرهم والزيادة الحكمية: هي التي لا يكون للشيء الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى وإن كان خارجيا أيضا، ومثاله: أن يبيع زيد على عمرو عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة
ربا النسيئة : هو أن يشرط المقرض على المقترض دفع زيادة على عوض المال الذي اقترضه منه، :ان يقرضه دينار بدينار ونصف، وفي حديث الصادق عليه السلام: " درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام
ربى : (بتشديد الباء المفتوحة) النفساء من الأنعام إلى اليوم الخامس عشر، وعن التحرير: وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما
الرباعي من الإبل : ما دخل في السنة السابعة لانه ألقى رباعيته والأربعة في عدد المذكر والأربع في عدد المؤنث وتربيع الجنازة وتربيع الجلوس: مضيا في حرف التاء
ربح : مال رابح : أي ذو ربح، وبيع المرابحة : هو البيع برأس المال مع زيادة
الربع : (بضمتين وإسكان الثاني والتخفيف) هو جزء من أربعة أجزاء، والجمع أرباع وفي الحديث : " النساء لا يرثن من الرباع شيئا" أي من الدور والربع (كسهم) الدار نفسها حيث كانت، والجمع رباع كسهام
ورباع مكة : دورها والمربع (كجعفر): منزل القوم في الربيع الربع: (كرطب) الفصيل ينتج في الربيع، والجمع رباع
الربيبة : هي إبنة زوجة الرجل من غيره
الرتق : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل، فيقال رتقت المرأة رتقا فهي رتقاء: إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها
رجاء المطلوبية : في النية والمعنى أن يأتي بفعل العبادة رجاء مشروعيته ومطلوبيته من المولى وجوبا أو استحبابا، فإن تبين أنه مطلوب فقد أصاب وإن تبين أنه غير مطلوب فلا يأثم لأنه لم يأت بنية التشريع العمدي، قيل: وهذا ينفع في المستحب والمكروه إن لم يثبتا فيأتي بالمستحب بنية رجاء المطلوبية ويترك المكروه بهذه النية أيضا
الرجعة : هي أن يرد المطلق المرأة إليه، ويستبقيها في عصمته، وثبوت الرجعة من ضروريات الدين الإسلامي، والرجعة للمطلقة ما دامت في العدة، ولا رجعة لمن لا عدة لها إلا بعقد جديد، ولا المطلقة ثلاثا وإن كانت في العدة، ولا المختلعة بعوض إلا إذا رجعت في البذل أثناء العدة، وتتحقق الرجعة بكل لفظ يدل عليها أو فعل مقصود لا يحل إلا للأزواج
الرجم : من رجم يرجم رجما، وهو الرمي بالحجارة، وأيضا: رجمه أي لعنه وطرده، و(اصطلاحا) الرجم : هو العقوبة بقتل الجاني (المستحق للرجم) رميا بالحجارة
رجوع الشاهد : أي عودته عما شهد به ودعواه بكذب الشهادة أو بخطئها
الرجيع : هو العذرة والروث لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، وفي الحديث " نهي أن يستنجى برجيع أو عظم"، قيل: ويلحق بالرجيع جنس النجس والعظم وجميع المطعومات، وعلل العظم بأنه زاد الجن: وقيل: لأنه يؤكل في الشدائد والرجيع بأنه علف دوابهم
الرحل : (بتسكين الحاء) هو كل شيء يستصحب من الأثاث، وأصله الشيء المعد للرحيل، والرحل ايضا: المسكين، ومنه حديث سقوط المطر " إذا إبتلت النعال فالصلاة في الرحال" أي في المساكن، والرحل أيضا: هو ما يشد على ظهر الراحلة للركوب عليها كالسرج للفرس
الرخصة : (لغة) هو التسهيل والتيسير، و(اصطلاحا): السقوط رخصة: أي هو كل واجب و مستحب سقط وجوبه واستحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به، ويقابله السقوط عزيمة: وهو السقوط للواجب أو الاستحباب مع عدم جواز الإتيان به
رد المظالم : مفردها مظلمة وظلامة، و(لغة) هي حق المظلوم، و(اصطلاحا) رد المظالم: هي أن يكون في ذمته حقوقا للناس راجع حرف الميم
رستاق : (لفظ فارسي ـ معرب) وهو السواد الذي هو الأماكن العامرة بالأشجار والزرع، يقال سواد الكوفة: أي نخيلها وأشجارها وزرعها، وسواد العراق سمي بذلك لخضرة أشجاره وزرعه، والجمع رساتيق
الرشد : أما الرشد فهو ملكة نفسانية تمنع من إفساد المال وتصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، هذا واصطلاحا الرشد: خلاف العمى والضلال وإصابة الحق
الرشوة : (بالكسر) هي ما يعطيه الشخص إلى الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، والجمع رشى مثل سدرة وسدر، وفي الحديث "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش" يعني المعطي للرشوة والآخذ والساعي بينهما يزيد لهذا وينقص لهذا وهو الرائش
الرضاع : رضع الولد أمه : امتص ثديها ومدة الرضاعة في الشريعة حولان كاملان، وكل إمرأة حرمت على الإنسان بسبب النسب تحرم عليه بسبب الرضاع بشروط منها:
1- أن اللبن الذي يرضعه الطفل يجب أن يكون من إمرأة متزوجة زواجا شرعيا
2- أن يكون الرضاع مؤثرا في إنبات اللحم واشتداد العظم
3- أن يرضع الطفل خمسة عشر رضعة من امرأة واحدة
الرضيع: من لم يتغذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين
الرطوبة : الرطوبة السارية : هي الندى والبلل والذي يكون على الأعيان بحيث يكون هناك نقاط من المائع تقبل الانتقال كالرطوبة التي تحمل بعض الأجزاء المائية والرطوبة غير المسرية: هي التي ليس فها رطوبة تقبل الانتقال إلى الجسم الآخر كالدهن ولعسل الجامدين من البرد
الرق : (بالكسر) من الملك وه العبودية وهو مصدر رق الشخص رقة يرق رقا : جعله رقيقا هو مرقوق ورقيق وهي مرقوقة ورقيقة، استرق المملوك : ملكه وفي عرف الفقهاء : عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن كفر، أما أنه عجز فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما أنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسا
الرقاب : هو على حذف مضاف أي في فك الرقاب: يعني المكاتبين، وعن الباقي عليه السلام: " هم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار والإيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهما من الصدقات ليكفر عنهم
الرقبى : المراقبة، وفي الحديث " الرقبى لمن أقبها" ومعناه ـ أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت الك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك، وهو فعلي من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، ونقل عن بعض العلماء أنه قال: إن الرقبى ليست بتمليك لأن الملك لا يجوز تعليقه بحال الحياة
رقبة الأرض : أي نفس الأرض بغض النظر عما فيها من دار أو أشجار
الركب : وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الركب:منبت العانة، وعن الخليل: هو للمرأة خاصة، وعن الفراء: هو للرجل والمرأة
الركبان : في الحديث" نهي عن تلقي الركبان" وهي أن يستقبل احضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما أخبر بكساد ما معه ليشتري سلعته منه بالوكس والقيمة القليلة
الركن : ركن الشيء : جانبة، والجمع أركان مثل قفل وأقفال والركن : هو الجزء الأساسي التي تعتمد عليه العبادة، والركن في الصلاة: هو الذي تبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا وبنقصانه عمدا وسهوا أيضا
وأركان الصلاة خمسة:
1- النية على قول وقيل هي شرط
2- تكبيرة الإحرام
3- القيام المتصل بالركوع وهو الجزء الأخير من القيام الذي يأتي بعده الركوع مباشرة، وقيل: القيام في حال تكبيرة الإحرام ركن أيضا
4- الركوع وهو الإنحناء حتى تصل كفاه أو رؤوس أصابع يديه إلى ركبيته
5- السجود وهو السجدتان معا من كل ركعة
الركن: الركن العراقي: يقع في جهة العراق ويقال له الركن الشمالي، والركن الشامي: ويقع بعد باب الكعبة
الركوع : (لغة) هو الإنحناء، يقال ركع الشيخ: أي انحنى من الكبر، (وفي الشرع) إنحناء مخصوص، وفي الحديث " من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" أي من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة
ركوع المتابعة : هو في الجماعة كما إذا انتصب المأموم قبل الإمام خطأ وتبين له أن الإمام لا زال راكعا فإنه يعود إلى الركوع مع الإمام للمتابعة، وهذه الزيادة لا تضر بصحة الصلاة ولا الجماعة
الركعة (قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) : قاعدة فقهية، معناها أن إتيان الركعة الواجدة من الصلاة في الوقت يكون بمنزلة من أدى تمام الصلاة في وقتها، فكل صلاة تقع ركعتها الأولى في الوقت، تكون مجزئة على أساس القاعدة والدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السلام: " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته" فيدل قوله عليه السلام على أن الركعة الواحدة من صلاة الفجر إذا وقعت داخل الوقت تكون بمنزلة وقع الصلاة بأكملها في الوقت والصلاة مجزئة، ويشمل الحكم جميع الصلوات ولا خصوصية لصلاة الفجر وذكر الفقهاء عدم جواز تأخير الصلاة عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة
الرماية : هي رمي جماعة السهام ليرى أيهم أكثر قدرة على الرمي مع شرط مال معين، والرمي يكون بالسهام والحراب والسيوف
الرمي : رمى الشيء ألقاه وفي الفقه رمي حصيات معدودة إلى مواضع معينة، تعبد الله به عباده، ومن شروطه:
1- أن يكون الرمي بالحصا لا الرمل والحجارة
2- وصول الحصا إلى المرمى
3- أن يكون عدد الحصا سبعة
4- أن يرميها متعاقبا لا دفعة واحدة
الرهن : الحبس، يقال رهن يرهن رهنا : حبسه عند فلان بدين فهو مرهون ورهين، إرتهنه منه : أخذه رهنا، أرهن فلانا الشيء : رهنه إياه أو دفعه إليه ليرهنه عند أحد، الإرتهان: أخذ الرهن، و(شرعا) : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر إستيفاؤه ممن هو عليه، قوله تعالى : " فرهان مقبوضة" وهي جمع رهن كسهم وسهام، وهي في اللغة: الثبات والدوام، ومنه نعمة راهنة وفي عرف الفقهاء: وثيقة لدين المرتهن، يقال رهنت الشيء رهنا ورهنته الشيء وأرهنه الشيء بمعنى واحد قيل وأنكر الأصمعي الثاني
الرواتب : السنن التابعة للفرائض أو المؤقتة بوقت مخصوص الرواتب: جمع راتب وهو ما يقدم مكافأة لمن هو في منصب أو خدمة، يقال عيش راتب: دائم ثابت
الإمام الراتب : هو الثابت في المكان الذي يصلي فيه جماعة
الرواح : السير عصرا يبدأ من الزوال وينتهي إلى دخول الليل
الروث : سرجين الفرس وروث كل ذي حافر
الروثة : فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن احتمالات
الرياء: أصل الرياء من الرؤية وهي طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، والرياء في الكيفية على نوعين:
1- أن يكون الرياء متحددا مع العمل وذلك كما لو رآءى في صلاته جماعة أو في صلاته في المسجد أو في صلاته في أول الوقت
2- أن تكون الكيفية التي رآءى فيها لا تتحدد مع العمل كما إذا رآءى في تحنكه في الصلاة أو في استقباله في الوضوء
3-
الرياء في الجزء الواجب : هو كالرياء في الركوع أو في السجود والرياء في الجزء المستحب هو كالرياء في القنوت أو في الغسلة الثانية من الوضوء
الريبة : هي الشك والتهمة، و(اصطلاحا) النظر بريبة: هو أن ينظر إلى المرأة المحرمة عليه مع التفكير بفعل المحرم معها ونحو ذلك، والنظر بتلذذ وريبة محرم ويكفي حصول أحدهما في الحرمة
الريع : (بالفتح فالسكون) النماء والزيادة، وراعت الحنطة وغيرها ريعا: إذا زكت، وأرض مريعة: (بفتح الميم) أي مخصبة