الشركة : عقد بين اثنين وأكثر أنشيء ليكون كل من المالي أو الأموال إشاعة بين جميع الشركاء، والغرض من هذه الشركة هو التجارة
شركة العنان : وهي شركة في الأموال، فيأتي كل من الشريكين بماله ويمزجه بمال الآخر ويعملان فيه معا على أن يكون الربح لكل على قدر ماله والخسارة عليه كذلك، وهذه الشركة جائزة بإجماع الفقهاء
شركة الأبدان : أن يتفق إثنان أو أكثر على أن يعمل كل واحد بأجر ثم يقتسمون الأجور بين الجميع حسبما يتفقون عليه، واتفق الفقهاء على بطلان هذه الشركة
شركة المفاوضة : وهي أن يلتزم كل منهما للآخر بأن الذي يحصل له غنم، كالميراث والهدية وربح التجارة وأجرة عمل ونحوها، يكون شركة بين الاثنين، ولا يستثنى من ذلك إلا قوته وثياب بدنه، وأن ما يلزمه من غرم كإرش جناية وضمان غصب وغرامة ضمان أو كفالة يكون عليهما معا وهذه الشركة باطلة بإجماع الفقهاء
شركة الوجوه : وأشتهر معانيها أن يجتمع اثنان ممن ليس لهما رأس مال ويتفقا على أن ما يشتريه أحدهما نسيئة يكون بينهما، ثم يبيعاه، ويؤديا الثمن والزائد بينهما شراكة، وهذه الشركة باطلة إن قصد أحدهما الشراء لنفسه، بحيث تكون النتيجة الربح له والخسارة عليه وحده
الشركة الواقعية القهرية : الملك أو الحق الموروث، فإذا مات الوالد وورث الورثة بيته وأرضه فإن اجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض، شركة واقعية قهرية
الشركة الواقعية الاختيارية : تقع بين شخصين إذا أحيا أرضا مواتا أو حفرا بئرا، أو مزجا أموالهما باختيارهما، فالشركة بينهما واقعية اختيارية
الشغار : نكاح كان في الجاهلية وصيغته أن يقول الرجل لآخر " زوجتي ابنتك أو أختك على ان أزوجك ابنتي أو ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل منهما بضع الخرى
الشفعة : (كغرفة) وهي في الأصل التقوية والإعانة، وفي الشرع: هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة كما إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة
الشفق : (بالتحريك) بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة، وعن ابن قتيبة: الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة ثم يغيب ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل
الشهادة : إخبار المرء بما رأى، والشهادة الإخبار عن قطع، يقال شهد على كذا : أخبر به خبرا قاطعا ويشترط في الشاهد أمور منها: العقل، الإيمان، العدالة، الضبط، فلا يجوز شهادة من يكثر غلطه وسهوه، ويشترط في الشهادة أمور منها : أن تكون صريحة واضحة، أن تكون عن علم ويقين، أن تطابق شهادة كل من الشاهدين مع شهادة الآخر في المعنى
الشهباء من الحيوان : مأخوذ من الشهبة في الألوان وهو البياض الذي غلب عليه السواد، ومنه غرة شهباء وسنة شهباء: لا خضرة فيها أو لا مطر، والشهباء من المعز: كالملحاء من الضأن، ومن الكتائب العظيمة الكثيرة السلاح، وفرس للقتال الجبلي
الشهر : هو ما بين هلالين، وقال الشيخ الطبرسي رحمه الله: إنما سمي شهرا لاشتهاه بالهلال وقد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين إذا كان هلاليا فإذا لم يكن هلاليا فهو ثلاثين
الشهر الحرام : قال تعالى : " الشهر الحرام بالشهر الحرام " (البقرة: 194) أي هذا الشهر بهذا الشهر وهتكه بهتكه، يعني تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم، " والحرمات قصاص" أي كل حرمة يجري منها القصاص فمن هتك حرمة اقتص منه بأن يهتك به حرمة فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم مثل ذلك ولا تبالوا والأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا هو الذي عليه الجمهور وجاءت به الأخبار، وقيل: هي العشر من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر لأن البراءة وقعت في يوم عرفة وتظهر فائدة هذا الخلاف بالنذر
الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، ومنه الحديث " من لبس ثوبا يشهره ألبسه الله ثوب مذلة" أي يشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن أي يصغره في العيون ويحقره في القلوب، والمشهور : المعروف
الشهوة : هي حالة الإرتعاش الملازمة لإنزال المني والتي بعدها فتور الجسد وارتخاؤه، وإلا رجع الصحيح في معرفته (أي المني) إلى إجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد والشهوة أيضا: اللذة التي هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم كما أن الألم هو إدراك المنافي من حيث هو منافي
الشهيد : " وهو من مات بين يدي نبي أو إمام معصوم أو قتل في جهاد سائغ"، والشهيد: وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام
شركة العنان : وهي شركة في الأموال، فيأتي كل من الشريكين بماله ويمزجه بمال الآخر ويعملان فيه معا على أن يكون الربح لكل على قدر ماله والخسارة عليه كذلك، وهذه الشركة جائزة بإجماع الفقهاء
شركة الأبدان : أن يتفق إثنان أو أكثر على أن يعمل كل واحد بأجر ثم يقتسمون الأجور بين الجميع حسبما يتفقون عليه، واتفق الفقهاء على بطلان هذه الشركة
شركة المفاوضة : وهي أن يلتزم كل منهما للآخر بأن الذي يحصل له غنم، كالميراث والهدية وربح التجارة وأجرة عمل ونحوها، يكون شركة بين الاثنين، ولا يستثنى من ذلك إلا قوته وثياب بدنه، وأن ما يلزمه من غرم كإرش جناية وضمان غصب وغرامة ضمان أو كفالة يكون عليهما معا وهذه الشركة باطلة بإجماع الفقهاء
شركة الوجوه : وأشتهر معانيها أن يجتمع اثنان ممن ليس لهما رأس مال ويتفقا على أن ما يشتريه أحدهما نسيئة يكون بينهما، ثم يبيعاه، ويؤديا الثمن والزائد بينهما شراكة، وهذه الشركة باطلة إن قصد أحدهما الشراء لنفسه، بحيث تكون النتيجة الربح له والخسارة عليه وحده
الشركة الواقعية القهرية : الملك أو الحق الموروث، فإذا مات الوالد وورث الورثة بيته وأرضه فإن اجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض، شركة واقعية قهرية
الشركة الواقعية الاختيارية : تقع بين شخصين إذا أحيا أرضا مواتا أو حفرا بئرا، أو مزجا أموالهما باختيارهما، فالشركة بينهما واقعية اختيارية
الشغار : نكاح كان في الجاهلية وصيغته أن يقول الرجل لآخر " زوجتي ابنتك أو أختك على ان أزوجك ابنتي أو ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل منهما بضع الخرى
الشفعة : (كغرفة) وهي في الأصل التقوية والإعانة، وفي الشرع: هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة كما إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة
الشفق : (بالتحريك) بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة، وعن ابن قتيبة: الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة ثم يغيب ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل
الشهادة : إخبار المرء بما رأى، والشهادة الإخبار عن قطع، يقال شهد على كذا : أخبر به خبرا قاطعا ويشترط في الشاهد أمور منها: العقل، الإيمان، العدالة، الضبط، فلا يجوز شهادة من يكثر غلطه وسهوه، ويشترط في الشهادة أمور منها : أن تكون صريحة واضحة، أن تكون عن علم ويقين، أن تطابق شهادة كل من الشاهدين مع شهادة الآخر في المعنى
الشهباء من الحيوان : مأخوذ من الشهبة في الألوان وهو البياض الذي غلب عليه السواد، ومنه غرة شهباء وسنة شهباء: لا خضرة فيها أو لا مطر، والشهباء من المعز: كالملحاء من الضأن، ومن الكتائب العظيمة الكثيرة السلاح، وفرس للقتال الجبلي
الشهر : هو ما بين هلالين، وقال الشيخ الطبرسي رحمه الله: إنما سمي شهرا لاشتهاه بالهلال وقد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين إذا كان هلاليا فإذا لم يكن هلاليا فهو ثلاثين
الشهر الحرام : قال تعالى : " الشهر الحرام بالشهر الحرام " (البقرة: 194) أي هذا الشهر بهذا الشهر وهتكه بهتكه، يعني تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم، " والحرمات قصاص" أي كل حرمة يجري منها القصاص فمن هتك حرمة اقتص منه بأن يهتك به حرمة فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم مثل ذلك ولا تبالوا والأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا هو الذي عليه الجمهور وجاءت به الأخبار، وقيل: هي العشر من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر لأن البراءة وقعت في يوم عرفة وتظهر فائدة هذا الخلاف بالنذر
الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، ومنه الحديث " من لبس ثوبا يشهره ألبسه الله ثوب مذلة" أي يشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن أي يصغره في العيون ويحقره في القلوب، والمشهور : المعروف
الشهوة : هي حالة الإرتعاش الملازمة لإنزال المني والتي بعدها فتور الجسد وارتخاؤه، وإلا رجع الصحيح في معرفته (أي المني) إلى إجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد والشهوة أيضا: اللذة التي هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم كما أن الألم هو إدراك المنافي من حيث هو منافي
الشهيد : " وهو من مات بين يدي نبي أو إمام معصوم أو قتل في جهاد سائغ"، والشهيد: وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام