المعاملات على قسمين جائزة ولازمة
فالبيع من المعاملات اللازمة ، يلزم بالعقد الدالّ على الايجاب والقبول ، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، ويجوز بأي لغة أو لهجة أو عمل يدلّ على الإيجاب والقبول المعتبر عند العرف ; لأنّ من عادة العرف الالتزام بهذه العقود والعهود ، وقد دلّ عليه أيضاً الكتاب ، والسنّة .
فمن الكتاب قوله تعالى : (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)1 ، وقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً)2 ، وقوله تعالى : (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ)3 ، إلى غيرها من آيات الكتاب العزيز .
ومن السنّة قوله (صلى الله عليه وآله) : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ـ الحديث»4.
فهو دليل على لزوم البيع بسبب عقد البيّعان من إيجابهم وقبولهم ، وإنّما الخيار بسبب المجلس الذي لم تتمّ فيه عهودهم وعقودهم ، فإذا افترقا دلّ افتراقهما على لزوم العهد الذي تعاهدا والعقد الذي تعاقدا.
*******************
1ـ المائدة1.
2ـ الإسراء34.
3ـ النحل91.
4ـ وسائل الشيعة [ 23013 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار.فالبيع من المعاملات اللازمة ، يلزم بالعقد الدالّ على الايجاب والقبول ، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، ويجوز بأي لغة أو لهجة أو عمل يدلّ على الإيجاب والقبول المعتبر عند العرف ; لأنّ من عادة العرف الالتزام بهذه العقود والعهود ، وقد دلّ عليه أيضاً الكتاب ، والسنّة .
فمن الكتاب قوله تعالى : (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)1 ، وقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً)2 ، وقوله تعالى : (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ)3 ، إلى غيرها من آيات الكتاب العزيز .
ومن السنّة قوله (صلى الله عليه وآله) : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ـ الحديث»4.
فهو دليل على لزوم البيع بسبب عقد البيّعان من إيجابهم وقبولهم ، وإنّما الخيار بسبب المجلس الذي لم تتمّ فيه عهودهم وعقودهم ، فإذا افترقا دلّ افتراقهما على لزوم العهد الذي تعاهدا والعقد الذي تعاقدا.
*******************
1ـ المائدة1.
2ـ الإسراء34.
3ـ النحل91.
4ـ وسائل الشيعة [ 23013 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .