الإحتكار : هو جمع قوت الناس وحفظه ، مثل الحنطة والشعير ، والرز، والدهن بهدف غلاء أسعارها.
والإحتكار ذنب كبير محرم فيما إذا كان ذلك الطعام مورداً لحاجة الناس ، ولا يوجد من يوفره لهم ويرفع حاجتهم غيره ، وقد جاء الوعيد عليه بالنار في أخبار كثيرة منها :
روي عن الرسول الأكرم ) صلى الله عليه واله) عن جبرئيل (عليه السلام) أنه قال (أطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال لثلاثة: المحتكرين ، والمدمنين الخمر، والقوادين) " الوسائل ـ التجارة 27. "
وقال) صلى الله عليه واله) أيضا : (لا يحتكر إلا الخوانون ) " الأخلاق والآداب الاسلامية 366 " .
وقال (صلى الله عليه واله) : أيما رجل إشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع ) "الوسائل".
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال : الإحتكار داعية الحرمان . " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : الإحتكار شيمة الفجار . " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : الإحتكار شيمة الأشرار. " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : الإحتكار رذيلة . " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : المحتكر ملعون . " غرر الحكم "
وقال رسول الله (صلى الله عليه واله) : (طرق طائفة من بني اسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين والمغنين والمحتكرين للطعام والصيارفة..) " المستدرك ".
وقال «صلى ألله عليه وآله» ( من حبس طعاما يتربص به الغلاء اربعين يوما فقد بريء من ألله وبرىء منه) " المستدرك ".
وقال (صلى الله عليه واله) الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )" الأخلاق والآداب الاسلامية 366 ".
البيع بغلاء
ومثل الغش في المعاملة الغبن وهو خداع المشتري في الثمن ، بمعنى بيع الجنس بثمن أغلى من ثمنه الواقعي لمن لا يعرف ذلك.
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) : أنه قال: (غبن المسترسل سحت)
وقال (عليه السلام) غبن المؤمن حرام)
وفي رواية أخرى : ( لا تغبنوا المسترسل فان غبنه لا يحل) "وسائل الشيعة ـ التجارة ".
ويجب أن يعلم كل من يحتكر طعاما في صورة عدم إحتياج الناس إليه، أو وجود من يوفره ويبيعه لهم ويرفع حاجتهم ، أو يحفظه لأجل مصرف عائلته لا لغرض ارتفاع الأسعار، ففي هذه الصور الثلاث لا يحرم الاحتكار، وأما في غيرها فهو ذنب كبير محرم ، فعليه أن يبيعه بالسعر الذي يرضيه والذي لايكون مجحفا بحق الناس وبالخصوص المحتاجين .
والإحتكار ذنب كبير محرم فيما إذا كان ذلك الطعام مورداً لحاجة الناس ، ولا يوجد من يوفره لهم ويرفع حاجتهم غيره ، وقد جاء الوعيد عليه بالنار في أخبار كثيرة منها :
روي عن الرسول الأكرم ) صلى الله عليه واله) عن جبرئيل (عليه السلام) أنه قال (أطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال لثلاثة: المحتكرين ، والمدمنين الخمر، والقوادين) " الوسائل ـ التجارة 27. "
وقال) صلى الله عليه واله) أيضا : (لا يحتكر إلا الخوانون ) " الأخلاق والآداب الاسلامية 366 " .
وقال (صلى الله عليه واله) : أيما رجل إشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع ) "الوسائل".
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال : الإحتكار داعية الحرمان . " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : الإحتكار شيمة الفجار . " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : الإحتكار شيمة الأشرار. " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : الإحتكار رذيلة . " غرر الحكم "
وقال (عليه السلام) : المحتكر ملعون . " غرر الحكم "
وقال رسول الله (صلى الله عليه واله) : (طرق طائفة من بني اسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين والمغنين والمحتكرين للطعام والصيارفة..) " المستدرك ".
وقال «صلى ألله عليه وآله» ( من حبس طعاما يتربص به الغلاء اربعين يوما فقد بريء من ألله وبرىء منه) " المستدرك ".
وقال (صلى الله عليه واله) الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )" الأخلاق والآداب الاسلامية 366 ".
البيع بغلاء
ومثل الغش في المعاملة الغبن وهو خداع المشتري في الثمن ، بمعنى بيع الجنس بثمن أغلى من ثمنه الواقعي لمن لا يعرف ذلك.
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) : أنه قال: (غبن المسترسل سحت)
وقال (عليه السلام) غبن المؤمن حرام)
وفي رواية أخرى : ( لا تغبنوا المسترسل فان غبنه لا يحل) "وسائل الشيعة ـ التجارة ".
ويجب أن يعلم كل من يحتكر طعاما في صورة عدم إحتياج الناس إليه، أو وجود من يوفره ويبيعه لهم ويرفع حاجتهم ، أو يحفظه لأجل مصرف عائلته لا لغرض ارتفاع الأسعار، ففي هذه الصور الثلاث لا يحرم الاحتكار، وأما في غيرها فهو ذنب كبير محرم ، فعليه أن يبيعه بالسعر الذي يرضيه والذي لايكون مجحفا بحق الناس وبالخصوص المحتاجين .