النافلة المبتدئة : هي غير ذات السبب وهي التي لم يرد فيها دليل بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فيجوز لكل شخص أن يصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى في أي وقت وبدون أي سبب
النافلة المرتبة : هي الصلوات المفروضة اليومية كصلاة الظهر والعصر والنافلة ذات السبب: هي التي يوجد سبب في وقوعها كصلاة الزيارة والاستخارة والصلاة المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة وغير ذلك
النبش : استخراج الشيء بعد الدفن، ويقال نبش الأسرار: أفشاها، وذكر الفقهاء حرمة نبش قبر المؤمن، واستثنوا بعض الموارد منها: إذا دفن الميت بلا غسل أو بدون كفن، أو إذا دفن معه مال مغصوب، أو مع فقد شرائط كفنه، أو كان قد دفن في مكان مغصوب
النجاسة لغة : هي القذر والوسخ فكل جسم وسخ يمسى نجس، وكل جسم نظيف يسمى طاهر
النذر - النذر لغة: هو الوعد وشرعا : هو التزام المكلف بفعل أو ترك فعل على وجه مخصوص بالقربة وهو على قسمين:
1- مطلق: وهو الذي لم يعلق عل شيء كأن يقول: الله على أن أتصدق
2- معلق : وهو المشروط بحدوث نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى مريضي فلله علي أن أصوم يوما
وفي شرائع الإسلام : "وأما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع"
فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله: إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا وقد يكون دفعا لبلية كقوله: إن برئ المريض أو تخطاني المكروه فلله على كذا والزجر: أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا أو إن لم أفعال كذا فلله علي كذا والتبرع: أن يقول لله علي كذا
والنسب الشرعي : هو ما كانت الولادة فيه حاصلة من وطء صحيح بسبب نكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين أو تحليل أمة أو وطء شبهة وهذا هو النسب الذي يكون موضوعا لعامة الأحكام الشرعية في المواريث المصاهرات وحرمة النكاح وغيرها
النشور والشقاق : نشز الشيء نشزا : ارتفع، ونشز فلان، علا على نشز من الأرض ونشزت المرأة بزوجها ومنه وعليه نشوزا : استعصت عليه وأساءت العشرة فهي ناشز وناشزة وذكر الفقهاء بعض مصاديق النشوز وهي عدم تمكين نفسها لزوجها وخروجها عن بيته بدون إذنه ونشوز الزوج: تعديه على الزوجة وضربها وعدم القيام بحقوقها الواجبة
والشقاق : الخلاف والعداوة، وهو يحصل بين الزوجين بنشوز كل من الزوجين على الآخر
نصب – النصاب : هو القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه المال أو فقل النصاب: هو القدر المعين من المال لكل مورد من موارد الزكاة والذي إذا بلغه المورد وجبت الزكاة كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم
ونصاب الغلات الأربع : هو أن تبلغ كل غلة منها خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مد يساوي وزنه كيلو إلا ربع الكيلو بالتقريب وبالتحقيق قيل ينقص واحدا وخمسين ونصف غرام وقدرت الخمسة الأوسق (بثمان مائة وأربعة وثمانين كيلو غرام ونصف الكيلو وعشرين غراما
النفس المحترمة : هي النفس التي يحرم قتلها كالمسلم أو الكتابي أو المعاهد وقد يطلق على كل حيوان يحرم قتله أيضا وهو الحيوانات المملوكة للغير حيث يحرم قتلها
نفقة الزوجة : هي كل ما تحتاج إليه كالأكل واللباس والسكنى وتقضى مع الفوات: بمعنى إذا كان الزوج لم يعط الزوجة النفقة مدة من الزمان وجب عليه قضاؤها، لأن النفقة مع عدم الإعطاء تصير دينا
نفي السبيل : من القواعد الفقهية المشهورة (نفي السبيل)، ومعناها نفي سلطة الكافر على المسلم، فكل علاقة أو معاملة بين المسلمين والكفار تؤدي إلى تسلط الكفار على المسلمين لا تجوز شرعا، وذكر الفقهاء أن المسلم لا يجوز أن يؤجر نفسه للكافر إن كان ذلك يوجب المذلة والمهانة للمسلم والأدلة على القاعدة عديدة منها قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (النساء: 141)، فالآية تدل على نفي السبيل أي نفي الحكم الذي يؤدي إلى تسلط الكافر على المسلم، فهذا حكم لم يجعله الله في شرعه المقدس
نكح - النكاح : هو الجماع أو الوطء والعقد والنكاح في الجاهلية له أقسام منها:
1- نكاح الشغار: وقد تقدم في حرف الشين
2- نكاح البدل: وهو أن الرجل في الجاهلية يقول للرجل: انزل عن امرأتك أنزل لك عن امرأتي أو بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي
3- نكاح المخادنة : كان يطلق على معاشرة رهط من الرجال لامرأة واحدة فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا لديها قالت لهم: قد عرفتم الذي من أمركم وقد ولدت فهو يكون إبنك يا فلان وتسمى من أحبت بأسمه، ويدعونها (المقسمة) وقيل: إن هذا إنما يكون إذا كان المولود ذكرا، أما إذا كان أنثى فلا تفعل ذلك لما عرف من كراهيتهم للبنات وخوفا عليها من الوأد والمخاذلة لغة : المصاحبة
4- نكاح المضامدة : وهو ما كانوا يطلقونه عل معاشرة المرأة لغير زوجها، وكانت تلجأ إليها نساء الجماعات الفقيرة زمن القحط ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم التي تعقد فيها الأسواق لمضامدة رجل غني تحبس المرأة نفسها عليه حتى إذا غنيت بالمال والطعام رجعت إلى زوجها
نكاح الضيزن : كان الرجل إذا مات وترك زوجة وكان له أولاد من غيرها ورث نكاحها أكبر أولاده، في جملة ما يرث من أبيه فإذا أعرض عنها انتقل الحق إلى الذي يليه فتصبح زوجة لمن تقع في نصيبه من غير مهر أو عقد، وإذا لم يكن للميت ولد يرث نكاحها انتقل الحق إلى أقرب أقرباء الميت وكان من حق الولد الذي آلت إليه زوجة أبية أن يمنعها من الزواج إلا أذا أرضته بمال وقد أطلق على هذا الوارث اسم الضيزن
النماء المنفصل : هو كولد واللبن من الحيوان والبيض والفراخ من الطير والفسيل من النخيل وانفصل عن الشيء: أي استقل عنه
والذي هو في حكم المنفصل : هو كالصوف والوبر في الحيوان والحبوب والثمر في الزرع والشجر والسعف والأغصان اليابسة المعدة للقطع
النماء المتصل : هو كنمو الشجر وسمن الحيوان والزيادة في الطول والعرض
النية : هي القصد والعزل على الفعل اسم من نويت نية ونواة أي قصدت وعزمت ثم خصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور وفي الديث المشهور: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"
قيل : الجملة الأولى لشرط الأعمال والثانية لتعيين المنوي
النافلة المرتبة : هي الصلوات المفروضة اليومية كصلاة الظهر والعصر والنافلة ذات السبب: هي التي يوجد سبب في وقوعها كصلاة الزيارة والاستخارة والصلاة المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة وغير ذلك
النبش : استخراج الشيء بعد الدفن، ويقال نبش الأسرار: أفشاها، وذكر الفقهاء حرمة نبش قبر المؤمن، واستثنوا بعض الموارد منها: إذا دفن الميت بلا غسل أو بدون كفن، أو إذا دفن معه مال مغصوب، أو مع فقد شرائط كفنه، أو كان قد دفن في مكان مغصوب
النجاسة لغة : هي القذر والوسخ فكل جسم وسخ يمسى نجس، وكل جسم نظيف يسمى طاهر
النذر - النذر لغة: هو الوعد وشرعا : هو التزام المكلف بفعل أو ترك فعل على وجه مخصوص بالقربة وهو على قسمين:
1- مطلق: وهو الذي لم يعلق عل شيء كأن يقول: الله على أن أتصدق
2- معلق : وهو المشروط بحدوث نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى مريضي فلله علي أن أصوم يوما
وفي شرائع الإسلام : "وأما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع"
فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله: إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا وقد يكون دفعا لبلية كقوله: إن برئ المريض أو تخطاني المكروه فلله على كذا والزجر: أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا أو إن لم أفعال كذا فلله علي كذا والتبرع: أن يقول لله علي كذا
والنسب الشرعي : هو ما كانت الولادة فيه حاصلة من وطء صحيح بسبب نكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين أو تحليل أمة أو وطء شبهة وهذا هو النسب الذي يكون موضوعا لعامة الأحكام الشرعية في المواريث المصاهرات وحرمة النكاح وغيرها
النشور والشقاق : نشز الشيء نشزا : ارتفع، ونشز فلان، علا على نشز من الأرض ونشزت المرأة بزوجها ومنه وعليه نشوزا : استعصت عليه وأساءت العشرة فهي ناشز وناشزة وذكر الفقهاء بعض مصاديق النشوز وهي عدم تمكين نفسها لزوجها وخروجها عن بيته بدون إذنه ونشوز الزوج: تعديه على الزوجة وضربها وعدم القيام بحقوقها الواجبة
والشقاق : الخلاف والعداوة، وهو يحصل بين الزوجين بنشوز كل من الزوجين على الآخر
نصب – النصاب : هو القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه المال أو فقل النصاب: هو القدر المعين من المال لكل مورد من موارد الزكاة والذي إذا بلغه المورد وجبت الزكاة كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم
ونصاب الغلات الأربع : هو أن تبلغ كل غلة منها خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مد يساوي وزنه كيلو إلا ربع الكيلو بالتقريب وبالتحقيق قيل ينقص واحدا وخمسين ونصف غرام وقدرت الخمسة الأوسق (بثمان مائة وأربعة وثمانين كيلو غرام ونصف الكيلو وعشرين غراما
النفس المحترمة : هي النفس التي يحرم قتلها كالمسلم أو الكتابي أو المعاهد وقد يطلق على كل حيوان يحرم قتله أيضا وهو الحيوانات المملوكة للغير حيث يحرم قتلها
نفقة الزوجة : هي كل ما تحتاج إليه كالأكل واللباس والسكنى وتقضى مع الفوات: بمعنى إذا كان الزوج لم يعط الزوجة النفقة مدة من الزمان وجب عليه قضاؤها، لأن النفقة مع عدم الإعطاء تصير دينا
نفي السبيل : من القواعد الفقهية المشهورة (نفي السبيل)، ومعناها نفي سلطة الكافر على المسلم، فكل علاقة أو معاملة بين المسلمين والكفار تؤدي إلى تسلط الكفار على المسلمين لا تجوز شرعا، وذكر الفقهاء أن المسلم لا يجوز أن يؤجر نفسه للكافر إن كان ذلك يوجب المذلة والمهانة للمسلم والأدلة على القاعدة عديدة منها قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (النساء: 141)، فالآية تدل على نفي السبيل أي نفي الحكم الذي يؤدي إلى تسلط الكافر على المسلم، فهذا حكم لم يجعله الله في شرعه المقدس
نكح - النكاح : هو الجماع أو الوطء والعقد والنكاح في الجاهلية له أقسام منها:
1- نكاح الشغار: وقد تقدم في حرف الشين
2- نكاح البدل: وهو أن الرجل في الجاهلية يقول للرجل: انزل عن امرأتك أنزل لك عن امرأتي أو بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي
3- نكاح المخادنة : كان يطلق على معاشرة رهط من الرجال لامرأة واحدة فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا لديها قالت لهم: قد عرفتم الذي من أمركم وقد ولدت فهو يكون إبنك يا فلان وتسمى من أحبت بأسمه، ويدعونها (المقسمة) وقيل: إن هذا إنما يكون إذا كان المولود ذكرا، أما إذا كان أنثى فلا تفعل ذلك لما عرف من كراهيتهم للبنات وخوفا عليها من الوأد والمخاذلة لغة : المصاحبة
4- نكاح المضامدة : وهو ما كانوا يطلقونه عل معاشرة المرأة لغير زوجها، وكانت تلجأ إليها نساء الجماعات الفقيرة زمن القحط ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم التي تعقد فيها الأسواق لمضامدة رجل غني تحبس المرأة نفسها عليه حتى إذا غنيت بالمال والطعام رجعت إلى زوجها
نكاح الضيزن : كان الرجل إذا مات وترك زوجة وكان له أولاد من غيرها ورث نكاحها أكبر أولاده، في جملة ما يرث من أبيه فإذا أعرض عنها انتقل الحق إلى الذي يليه فتصبح زوجة لمن تقع في نصيبه من غير مهر أو عقد، وإذا لم يكن للميت ولد يرث نكاحها انتقل الحق إلى أقرب أقرباء الميت وكان من حق الولد الذي آلت إليه زوجة أبية أن يمنعها من الزواج إلا أذا أرضته بمال وقد أطلق على هذا الوارث اسم الضيزن
النماء المنفصل : هو كولد واللبن من الحيوان والبيض والفراخ من الطير والفسيل من النخيل وانفصل عن الشيء: أي استقل عنه
والذي هو في حكم المنفصل : هو كالصوف والوبر في الحيوان والحبوب والثمر في الزرع والشجر والسعف والأغصان اليابسة المعدة للقطع
النماء المتصل : هو كنمو الشجر وسمن الحيوان والزيادة في الطول والعرض
النية : هي القصد والعزل على الفعل اسم من نويت نية ونواة أي قصدت وعزمت ثم خصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور وفي الديث المشهور: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"
قيل : الجملة الأولى لشرط الأعمال والثانية لتعيين المنوي
تعليق