تقييم التركة عند الجعفرية
1. المرتبة الأولى :ـ الأبوان المباشران والأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا
2. المرتبة الثانية :ـ الأجداد والجدات والأخوة والاخوات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا
3. المرتبة الثالثة :ـ الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا.
((وكل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها))
كيفية تحديد أصل المسالة
1. إذا كان صاحب فرض واحد فيعتبر مقام الكسر هو أصل المسالة.
2. إذا كان أكثر من صاحب فرض فيكون المضاعف المشترك هو أصل المسالة
3. إذا لم يوجد صاحب فرض وكان الورثة من صنف واحد فيعتبر عدد رؤسهم هو أصل المسألة
أصحاب الفروض وهم:ـ
الأب ,وألام ,الزوج, والزوجة ,الأخت الشقيقة ومن الأب, البنت, الأخوة من الأم, بنت الابن, الجد والجد.
الأنصبة المقررة
2\1 النصف :ـ يكون للأصناف التالية :ـ
· الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث
· للبنت الواحدة
· لبنت الابن الواحدة
· للأخت الواحدة
· للأخت من الأب الواحدة
2\3 الثلثين :ـ يكون للأصناف التالية :ـ
· لبنتين فأكثر
· بنتي ابن فأكثر
· لأختين فأكثر
· لأختين من الأب فأكثر
3\1 الثلث :ـ ويكون للأصناف التالية :ـ
· لام الميت
· للأخ أو أخت الميت من أمه بشرط أن يكونوا أكثر من واحد
3\1 الثلث :ـ ويكون للأصناف التالية :ـ
· لام الميت
· للأخ أو الأخت الميت من أمه بشرط ان يكونوا أكثر من واحد
6\1 السدس:ـ ويكون للأصناف التالية:ـ
· لأب الميت عند وجود الفرع الوارث
· لام الميت عند وجود فرع وارث او إخوة أشقاء
· للجد والجدة
· للأخ وأخت الميت من الأم واحد فقط
· لبنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة
8\1 الثمن :ـ ويكون للزوجة إذا كان لديها فرع وارث.
حالات ميراث الزوج
4\1 ربع التركة في حالة وجود الفرع الوارث
2\1 نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث
حالات ميراث الزوجة
4\1 ربع التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث
8\1 ثمن التركة في حالة وجود الفرع الوارث
حالات ميراث الأب
· كل التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض.
· 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض
· باقي التركة في حالة وجود صاحب الفرض
حالات ميراث الأم
· 3\1 ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو أخوة أشقاء أو وجود أخ شقيق واحد.
· 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو إخوة أشقاء للمتوفى
· 3\1 ق الثلث الباقي وهذا عند الأحناف في حالة اجتماعهما مع الأب واحد الزوجين وان لايكون هنالك فرع وارث.
حالات ميراث البنت
· 2\1 نصف التركة إذا كانت واحدة وان لايكون معها أخ
· 3\2 ثلثي التركة إذا كانت أكثر من بنت
· ترث وفقاً لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين
المسائل المتفق عليها بين المذهبين الجعفري والحنفي
1. الأب يَحجب العم الشقيق
2. الزوج والزوجة والأب والأم لايَحجبهم احد حجب حرمان بل يَحجبهم الفرع الوارث حجب نقصان
3. الابن يَحجب ولايُحجب وكل مسألة فيها ابن متفقٌ عليها
المسائل التي اختلفوا فيها
1. ميراث البنت في حالة اجتماعهما مع الأب للبنت 2\1 نصف والأب 6\1 السدس والباقي عند الأحناف يرد على الأب فرضاَ وتعصيباً أما المذهب الجعفري فأن الباقي يقسم بين البنت والأب مناصفةً أما بالنسبة للقانون العراقي فان الباقي يرد للبنت
2. ميراث الأم 6\1 سدس التركة عند وجود الأخوة الأشقاء حسب الجعفرية لايورث الأخوة الأشقاء والباقي يرد على الأم أما الحنفي فأنه يورث الأخوة الأشقاء
3. ميراث الأم عند اجتماعها مع الأب واحد الزوجين عند الحنفية تأخذ الثلث الباقي أما الجعفرية فتأخذ الثلث
4. ميراث الأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت عند الجعفرية يَحجب الأخت الشقيقة أما الحنفي فيعطي للبنت نصف وللأخت الشقيقة النصف الآخر
1. المرتبة الأولى :ـ الأبوان المباشران والأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا
2. المرتبة الثانية :ـ الأجداد والجدات والأخوة والاخوات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا
3. المرتبة الثالثة :ـ الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا.
((وكل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها))
كيفية تحديد أصل المسالة
1. إذا كان صاحب فرض واحد فيعتبر مقام الكسر هو أصل المسالة.
2. إذا كان أكثر من صاحب فرض فيكون المضاعف المشترك هو أصل المسالة
3. إذا لم يوجد صاحب فرض وكان الورثة من صنف واحد فيعتبر عدد رؤسهم هو أصل المسألة
أصحاب الفروض وهم:ـ
الأب ,وألام ,الزوج, والزوجة ,الأخت الشقيقة ومن الأب, البنت, الأخوة من الأم, بنت الابن, الجد والجد.
الأنصبة المقررة
2\1 النصف :ـ يكون للأصناف التالية :ـ
· الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث
· للبنت الواحدة
· لبنت الابن الواحدة
· للأخت الواحدة
· للأخت من الأب الواحدة
2\3 الثلثين :ـ يكون للأصناف التالية :ـ
· لبنتين فأكثر
· بنتي ابن فأكثر
· لأختين فأكثر
· لأختين من الأب فأكثر
3\1 الثلث :ـ ويكون للأصناف التالية :ـ
· لام الميت
· للأخ أو أخت الميت من أمه بشرط أن يكونوا أكثر من واحد
3\1 الثلث :ـ ويكون للأصناف التالية :ـ
· لام الميت
· للأخ أو الأخت الميت من أمه بشرط ان يكونوا أكثر من واحد
6\1 السدس:ـ ويكون للأصناف التالية:ـ
· لأب الميت عند وجود الفرع الوارث
· لام الميت عند وجود فرع وارث او إخوة أشقاء
· للجد والجدة
· للأخ وأخت الميت من الأم واحد فقط
· لبنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة
8\1 الثمن :ـ ويكون للزوجة إذا كان لديها فرع وارث.
حالات ميراث الزوج
4\1 ربع التركة في حالة وجود الفرع الوارث
2\1 نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث
حالات ميراث الزوجة
4\1 ربع التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث
8\1 ثمن التركة في حالة وجود الفرع الوارث
حالات ميراث الأب
· كل التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض.
· 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض
· باقي التركة في حالة وجود صاحب الفرض
حالات ميراث الأم
· 3\1 ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو أخوة أشقاء أو وجود أخ شقيق واحد.
· 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو إخوة أشقاء للمتوفى
· 3\1 ق الثلث الباقي وهذا عند الأحناف في حالة اجتماعهما مع الأب واحد الزوجين وان لايكون هنالك فرع وارث.
حالات ميراث البنت
· 2\1 نصف التركة إذا كانت واحدة وان لايكون معها أخ
· 3\2 ثلثي التركة إذا كانت أكثر من بنت
· ترث وفقاً لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين
المسائل المتفق عليها بين المذهبين الجعفري والحنفي
1. الأب يَحجب العم الشقيق
2. الزوج والزوجة والأب والأم لايَحجبهم احد حجب حرمان بل يَحجبهم الفرع الوارث حجب نقصان
3. الابن يَحجب ولايُحجب وكل مسألة فيها ابن متفقٌ عليها
المسائل التي اختلفوا فيها
1. ميراث البنت في حالة اجتماعهما مع الأب للبنت 2\1 نصف والأب 6\1 السدس والباقي عند الأحناف يرد على الأب فرضاَ وتعصيباً أما المذهب الجعفري فأن الباقي يقسم بين البنت والأب مناصفةً أما بالنسبة للقانون العراقي فان الباقي يرد للبنت
2. ميراث الأم 6\1 سدس التركة عند وجود الأخوة الأشقاء حسب الجعفرية لايورث الأخوة الأشقاء والباقي يرد على الأم أما الحنفي فأنه يورث الأخوة الأشقاء
3. ميراث الأم عند اجتماعها مع الأب واحد الزوجين عند الحنفية تأخذ الثلث الباقي أما الجعفرية فتأخذ الثلث
4. ميراث الأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت عند الجعفرية يَحجب الأخت الشقيقة أما الحنفي فيعطي للبنت نصف وللأخت الشقيقة النصف الآخر
تعليق