اللهم صل على محمد وآل محمد
بسمهِ تعالى :
السؤال : لمإذا أكثر المذاهب يقومون بقراءة الفاتحة في جميع الركعات ، بينما المذهب الجعفري يكتفي بقراءتها في الاُولى والثانية فقط ، ويقول السبحانية في بقية الركعات ؟
الجواب : بسمهِ تعالى :
السؤال : لمإذا أكثر المذاهب يقومون بقراءة الفاتحة في جميع الركعات ، بينما المذهب الجعفري يكتفي بقراءتها في الاُولى والثانية فقط ، ويقول السبحانية في بقية الركعات ؟
وقراءة الفاتحة متعيّنة في الأوليين من كل صلاة ، ولا تجب عيناً في ثالثة المغرب والاُخريين من الرباعيات ، بل يتخيّر بينها وبين التسبيح ، عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ علياً عليه السلام قال : « اقرأ في الاُوليين ، وسبّح في الاُخريين » . مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص372 . وفي رواياتنا : قال الإمام الباقر عليه السلام ، وقد سأله زرارة : عما يُجزء من القول في الركعتين الاُخريين : « أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » . وبه قال أحمد بن حنبل في رواية . وقال الشافعي وأحمد في رواية : « تجب الفاتحة في كل الركعات ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ، ونحن نقول بكفايته ، وقراءته عليه السلام لا تثبت تعيّنه ».
ولأبي حنيفة قول بعدم وجوب شيء ، وجواز السكوت له في الاُخريين إذا قرأ في الاُوليين ، وهذا ينافي ويعارض ما ثبت عنه عليه السلام من قوله : « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » . وكذا قراءته في الاُخريين خاصة ، كما استدل به الشافعي . البخاري ج1/917 ، مسلم ج1 ص333 ، وغيرها .
نعم ، ذكر ابن خلدون في مقدّمته : « أنّ أبا حنيفة لم يصحّ عنده من أحاديث الرسول عليه وآله السلام غير سبعة عشر حديث » ، فياترى كيف كان يفتي في حكم الله الحلال والحرام من كتب الفقه من الطهارات الثلاث إلى آخر الديات ؟ !
ولا غرو ولا عجب منه ؛ فإنّه كان يقدّم القياس والاستحسان على الأحاديث والنصوص ، وقوله : « قال الرسول صلى الله عليه وآله وأقول أنا » ، مشهور ومذكور . راجع ترجمته في : 13 تاريخ الخطب وغيره .