الهاشمي‌ :
المنتسب‌ ‌إلي‌ ‌عبد‌ المطلب‌ ‌من‌ ولد هاشم‌ والطريق‌ ‌هذا‌ يشمل‌ العباس‌ وجعفر‌ وأبا طالب‌ وأبا لهب‌ والحارث‌ وعبد‌ الله‌ ‌?ما‌ ‌في‌ الشرائع‌ والنهاية ‌قال‌ : و‌من‌ الهاشميين‌ المنتسبين‌ ‌إلي‌ هاشم‌ بالأب‌ دون‌ الأم‌ اللمعة الحجرية : ج‌ 1 ص‌ 185

الهاشمة : ‌هي‌ الشجة ‌التي‌ تكسر عظم‌ الرأس‌
و‌هي‌ ‌التي‌ تهشم‌ العظم‌ وتكسره‌ التحرير‌-‌ دية الشجاج‌


الهجين‌ :
‌إذا‌ ‌?ان‌ الأب‌ عتيقا والأم‌ ليست‌ كذلك‌ ‌?ان‌ الولد هجينا
اللمعة ‌مع‌ ‌بعض‌ حواشيها ج‌ 1 ص‌ 160

الهجر : ‌-‌ بالضم‌‌-‌ و‌هو‌ الفحش‌ ‌من‌ القول‌ وما استقبح‌ التصريح‌ ‌به‌ ‌منه‌‌-‌ المكاسب‌ الحجرية : ص‌ 61


الهجاء :
تقطيع‌ اللفظ والتلفظ بكل‌ حرف‌ ‌علي‌ حدة
تقطيع‌ اللفظ بحروفها المجمع‌
و‌هو‌ ذكر معايبهم‌ المؤمنين‌ بالشعر اللمعة‌-‌ المتاجر ج‌ 1 ص‌ 309

الهدر :
‌في‌ القول‌ : «ذهب‌ دمه‌ هدرا» أي‌ باطلا ‌ليس‌ ‌فيه‌ قود ولا‌ عقل‌
وهدير الحمام‌ تواتر صوته‌ المجمع‌

الهدي‌ :
‌هو‌ ‌ما يهدي‌ ‌إلي‌ بيت‌ الله‌ الحرام‌ ‌من‌ بدنة ‌أو‌ غيرها واحده‌ هدية وهدية المجمع‌

الهدة : ذكرها التحرير ‌في‌ الآيات‌ السماوية المخيفة
والهد صوت‌ ‌ما يقع‌ ‌من‌ السماء المجمع‌ و اللسان‌
وهد البعير هديره‌، والهد والهدد الصوت‌ الغليظ
اللسان‌

الهذر :
و‌هو‌ الكلام‌ بغير فائدة دينية اللمعة الحجرية : ج‌ 1 ص‌ 199

الهرولة : هرول‌ أسرع‌ ‌في‌ مشيه‌ المصباح‌
عدها الإمام‌ ‌من‌ المستحبات‌ ‌في‌ مكان‌ خاص‌ ‌من‌ السعي‌
الهرولة ‌ما ‌بين‌ المنارة وزقاق‌ العطارين‌ الشرائع‌ الحجرية ص‌ 78

الهرف‌ :
ابتداء النبات‌ حكاه‌ لسان‌ العرب‌ ‌عن‌ ثعلب‌

الهلال‌ :
و‌هو‌ الغروب‌ ليلة العيد شرح‌ اللمعة الحجرية : ج‌ 1 ص‌ 174
والهلالي‌ ‌من‌ الشهور راجع‌ الشهر الهلالي‌
راجع‌المستهل والمهل‌


الهميان‌ :
كيس‌ يجعل‌ ‌فيه‌ النفقة ويشد ‌علي‌ الوسط، وجمعه‌ همايين‌ المصباح‌

الهم‌ بالأمر :
حديث‌ النفس‌ بفعله‌، يقال‌ هم‌ بالأمر يهم‌ هما
المجمع‌ و مجمع‌ البيان‌ ج‌ 2 ص‌ 169

الهودج‌ :
‌من‌ مراكب‌ النساء مقبب‌ وغير‌ مقبب‌ لسان‌ العرب‌

هوام‌ الجسد :
واحده‌ هامة ‌لا‌ يقع‌ ‌هذا‌ الاسم‌ إلا ‌علي‌ المخوف‌ ‌من‌ الأحناش‌ كالحية و نحوهما، و‌قد‌ تطلق‌ الهوام‌ ‌علي‌ ‌ما ‌لا‌ يقتل‌ ‌من‌ الحيوان‌ كالحشرات‌ نقله‌ المجمع‌ ‌عن‌ الجوهري‌

الهيئة :
‌هي‌ الشكل‌ الخاص‌ ‌ألذي‌ يتصور ‌من‌ المادة كهيئة الصليب‌ ‌ألذي‌ مادته‌ الخشب‌ مثلا ‌قال‌ الأنصاري‌ : فان‌ الصليب‌ ‌من‌ ‌حيث‌ ‌أنه‌ خشب‌ بهذه‌ الهيئة ‌لا‌ ينتفع‌ ‌به‌ الا ‌في‌ الحرام‌
و‌قال‌ : والحاصل‌ ‌إن‌ الملحوظ ‌في‌ البيع‌ ‌قد‌ ‌ي?ون‌ مادة الشي‌ء ‌من‌ ‌غير‌ مدخلية الشكل‌ المكاسب‌ ص‌ 14 و 15