بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 74
اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل اوالمسح
يجب تحصيل اليقين بزواله
ولو شك في اصل وجوده يجب الفحص عنه الا مع الاطمئنان بعدمه
الشرح :
في هذه المسأله فرضان
1-اذا تيقن بوجود مايشك في مانعيته فيجب تحصيل اليقين بزواله ويكفي الاطمئنان بزواله ايضا .
2-الشك في اصل وجود المانع فيجب الفحص عنه .'
اما الفرض الثاني فلو شككت بان هنالك حاجب من صبغ او غيره على يدي قبل الوضوء فلا اترك الامر وكأن هذ الامر لايعنيني بل يجب علي الفحص عنه والتيقن او الاطمئنان بعدم وجوده .
اما السيد السيستاني دام ظله فيفصل في الفرض الاول الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره
حيث يقول السيد السيستاني دام ظله
اذا تيقن وجود مايشك في مانعيته عن المسح
فيجب تحصيل اليقين او الاطمئنان بزواله
مثلا تيقن بوجود صبغ له جرم في موضع المسح كما لو كان على قدمه ذلك الصبغ ويشك هل هذا الصبغ يمنع من وصول الماء الى البشره ام لا فعندئذ يجب تحصيل اليقين بزواله
ومره يقول السيد السيستاني دام ظله
لو تيقن في وجود مايشك في مانعيته عن الغسل فيكفي احراز وصول الماء الى البشره ولو من غير ازاله كما لو تيقن وجود صبغ يشك في مانعيته وكان هذا الصبغ موجود على اليد فيكفي احراز وصول الماء الى البشره ولو من غير ازالة ذلك الصبغ .
-------------------------------------------------------------
تعليق