بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
سأل أبوحنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له : يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال ؟اللهم صل على محمد وال محمد
قال : نعم
قال : فما منعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ، ويكتسبن عليك ؟
فقال له أبوجعفر : ليس كل الصناعات يرغب فيها ، وإن كانت حلالا ، وللناس أقدار ومراتب ، يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال ؟
قال : نعم
قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك ؟
فقال أبوحنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ ، ثم قال له : يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة ، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاءت بنسخها
فقال له أبوجعفر عليه الصلاة والسلام : يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية ، وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية
فقال له أبوحنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة
فقال أبوجعفر عليه السلام : قد ثبت النكاح بغير ميراث
قال أبوحنيفة : من أين قلت ذاك ؟
فقال أبوجعفر : لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ، ثم توفي عنها ما تقول فيها ؟
قال : لا ترث منه قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا
المصدرالكافى ج 5 ص 450 .
تعليق