بسم الله الرحمن الرحيم
حكم التوبة:
إذا أقدم الإنسان على المعصية، وكان بالغاً عاقلاً عالماً بحرمة ما ارتكبه، غير مضطّر إليه، وليس مجبراً عليه، يعتبر حينئذٍ عاصياً، وتصبح التوبة واجبةً عليه.
وقد أفتى الفقهاء بوجوبها، فذكر الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: "من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شُكّ في توبته، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي، فلو شُكّ في كونه مقصِّراً، أو عُلم بعدمه، لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة"11.
ويعتبر الإنسان مذنباً، وتجب عليه التوبة، إذا تحقّقت أربعة شروط:
1- أن يكون المذنب قد بلغ سن التكليف الشرعي؛ لأن غير المكلّف ليس مخاطباً بالأحكام الشرعية، وإن ترتّب على بعض أفعاله حقوق قضائية، فيما يتعلّق بحماية الفرد والمجتمع.
2- أن يكون المذنب عالماً بحرمة ما ارتكبه من جرم، وما اقترفه من معصية، أي غير جاهلٍ أو مخطئ به.
3- أن يكون المذنب عاقلاً حين إقدامه على المعصية، وقد ارتكبها بكامل وعيه (أي ارتكبها مع سبق الإصرار).
4- أن لا يكون المذنب مضطّراً إلى ارتكاب المعصية والتلبّس بالجريمة ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾12.
فإذا تمّت هذه الشروط في مرتكب الجرم، وقد تلبَّس به، يصبح مذنباً من جهة شرعية، وتجب عليه المبادرة إلى التوبة
------------------------------------------------------------
11 - تحرير الوسيلة، ج 1، مسألة 5، ص470.
12 - البقرة، 173.
حكم التوبة:
إذا أقدم الإنسان على المعصية، وكان بالغاً عاقلاً عالماً بحرمة ما ارتكبه، غير مضطّر إليه، وليس مجبراً عليه، يعتبر حينئذٍ عاصياً، وتصبح التوبة واجبةً عليه.
وقد أفتى الفقهاء بوجوبها، فذكر الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: "من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شُكّ في توبته، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي، فلو شُكّ في كونه مقصِّراً، أو عُلم بعدمه، لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة"11.
ويعتبر الإنسان مذنباً، وتجب عليه التوبة، إذا تحقّقت أربعة شروط:
1- أن يكون المذنب قد بلغ سن التكليف الشرعي؛ لأن غير المكلّف ليس مخاطباً بالأحكام الشرعية، وإن ترتّب على بعض أفعاله حقوق قضائية، فيما يتعلّق بحماية الفرد والمجتمع.
2- أن يكون المذنب عالماً بحرمة ما ارتكبه من جرم، وما اقترفه من معصية، أي غير جاهلٍ أو مخطئ به.
3- أن يكون المذنب عاقلاً حين إقدامه على المعصية، وقد ارتكبها بكامل وعيه (أي ارتكبها مع سبق الإصرار).
4- أن لا يكون المذنب مضطّراً إلى ارتكاب المعصية والتلبّس بالجريمة ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾12.
فإذا تمّت هذه الشروط في مرتكب الجرم، وقد تلبَّس به، يصبح مذنباً من جهة شرعية، وتجب عليه المبادرة إلى التوبة
------------------------------------------------------------
11 - تحرير الوسيلة، ج 1، مسألة 5، ص470.
12 - البقرة، 173.