إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الغزالي : كان عمار بن ياسر وعدي بن حاتم يعتقدان فسق عثمان وطلحة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الغزالي : كان عمار بن ياسر وعدي بن حاتم يعتقدان فسق عثمان وطلحة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد و على آله الطيبين الطاهرين



    الغزالي :

    كان عمار بن ياسر وعدي بن حاتم ( رضوان الله عليهما ) يعتقدان فسق عثمان وطلحة

    قال أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( المتوفى سنة ٥٠٥ هـ )

    في كتابه ( المستصفى في علم الأصول ص ١٢٧ )

    ما نصه :
    (( مسألة ( هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟ )
    الفاسق المتأول ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه ، اختلفوا في شهادته ، وقد قال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي وأحده ، إذا شرب النبيذ ، لان هذا فسق غير مقطوع به إنما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتلوا الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة ، وقد قال الشافعي : تقبل شهادة أهل الأهواء ، لا الخطابية من الرافضة ، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب ، واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله ، ففسقه مضاعف ، وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه ، ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول للتهمة ، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم ، وكلام الشافعي مشير إلى هذا ، وهو في محل الاجتهاد ، فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية ، بل يوجبان التهمة ، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية ، ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان ، والفسق موجب للرد للتهمة ، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا .
    فإن قيل : هذا مشكل على الشافعي من وجهين : أحدهما : أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية ، الثاني : أنه إن كان للتهمة ، فإذا غلب على ظن القاضي صدقه فليقبل . قلنا : أما الأول فأخذه قوله ( ص ) : لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة ، كما شرط في الولي ، وكما شرط في الزنا زيادة عدد . وأما الثاني : فسببه أن الظنون تختلف ، وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر وهو عدد مخصوص ووصف مخصوص ، وهو العدالة ، فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي ، كما في العقوبات ، وكما في رد شهادة الوالد لاحد ولديه على الآخر ، فإنه قد يتهم وترد شهادته لان الأبوة مظنة للتهمة ، فلا ينظر إلى الحال ، وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك .
    ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين ، وعلى قبول ذلك درج التابعون ، لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق .
    فإن قيل : فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك ؟ قلنا : لا ، فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج ، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة ، فلعل فيهم من أضمر إنكارا ، لكن لم يرد على الامام في محل الاجتهاد ، فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم ، فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم ، وكيف يفرض والخوارج منجملة أهل الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمانوطلحة ، ووافقهم عليه عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وابن الكواء ،والأشتر النخعي وجماعة من الامراء، وعلي في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة ، فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك ، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم يتهموا المتأول ، والله أعلم
    (( .



    الخلاصة :
    أن الغزالي يصرح بأمرين ؛
    الأول : أن الخوارج اعتقدوا فسق عثمان و طلحة .
    الثاني : أن عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ،والأشتر النخعي وجماعة من الامراء وافقوا الخوارج على اعتقادهم فسق عثمان و طلحة !!!


    فالصحابة أنفسهم لم يكونوا يعتقدون بعدالة جميعهم





    إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً ينجيك يوم الحشر من لهب النار
    فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب احبار
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X