بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 165 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل ــ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ــ مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحلّ فيه القذارة عرفاً ــ حقيقة أو اعتباراً ــ مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف ، بأن لا يبقى منه فيه إلاّ ما يعدّ من توابع المغسول ، وهذا ما يعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فإذا كان باطن الشيء متنجساً وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق فلابُدّ في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر ، أو غمز أو نحوهما ، أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصبّ.
الشرح :
عند تطھیر الشيء المتنجس ــ عدا المتنجس ببول الرضیع ــ بأستعمال الماء القلیل یشترط تحقق أمرین :
١. استیلاء الماء على الشيء المتنجس : ( أي إحاطة الماء بالجسم المتنجس ) ، بحیث تكون كمیة الماء كافیة لأن تنحل
فیھا القذارة عرفا وھذا الانحلال على نحوین :
أ ــ إنحلال حقیقي : وذلك عندما تكون القذارة لھا جرم بحیث عند اجراء الماء علیھا ینحل ھذا الجرم بالماء ویزول عن الجسم المتنجس وھذا انحلال حقیقي كما لو كان الشيء قد تنجس بطین متنجس .
ب ــ انحلال اعتباري : وذلك عندما لا یكون للقذارة جرم كما لو تنجس الشيء بما ٍء نجس ففي ھذه الحالة عند اجراء الماء علیه لا یوجد جرم لكي ینحل حقیقة ولكن كمیة الماء التي اجریناھا على الشي المتنجس كانت كافیة لأن تنحل فیھا النجاسة لو كان لھا جرم فالعرف في ھذه الحالة یعتبر ان القذارة قد أنحلت بأجراء الماء على الجسم المتنجس وان لم یحصل ھناك انحلال حقیقي .
٢. إنفصال ماء الغسالة : وھو ان الماء عند مروره على الجسم المتنجس ینفصل عنه ویتجاوزه ولا یبقى من
الماء على الجسم المتنجس سوى الرطوبة التي لا تنفصل عادة بحیث تعد ھذه الرطوبة من لواحق وتوابع الجسم
المغسول بالماء ، فلو غسلنا القلم المتنجس مثلا فأستولى علیه الماء ثم انفصل عنه فإننا نرى بقاء كمیة من الرطوبة لم تنفصل عن القلم ولكن ھذه الرطوبة غیر مضرة بتطھیر القلم لأنھا تعد من لواحق القلم وتوابعه .
ثم ان الجسم المتنجس تارة یتنجس ظاھره فقط فیجب إستیلاء الماء علیھ وإنفصالھ عنه بعد ذلك . ولكن لو تنجس باطن الجسم فالدینا ھنا حالتان :
أ ــ ان یكون باطن الجسم مما یقبل نفوذ الماء فیھ لتطھیره مع بقاء الماء على وصف الاطلاق ( ماء مطلق ) ولا یتحول عند دخوله الى داخل الجسم الى ماء مضاف ، ففي ھذه الحالة یجب فصل ماء الغساله عن الجسم ویكون إخراج ماء الغسالة من باطن الجسم بعدة طرق ھي :
ًً أولا : بالضغط على ذلك الجسم : إما بالعصر كما في الثیاب مثلا فإنھا تعصر لأخراج ماء الغسالة الذي دخل
إلى باطنھا ، أو بالغمز ( أي الضغط ) بواسطة الید أو الرجل أو بألة كالغسالة مثلا أو غیرھا من الألات التي
یمكن بواسطتھا الضغط على الشيء حتى یخرج الماء من داخله كما في الفراش فإنھ لا یتمكن من عصره فیضغط علیھه بالقدم أو نحوھا .
ًثانیا : بواسطة تدافع الماء : كما لو طھرنا الثوب تحت ماء الحنفیة تدفع الماء بشدة فإن الماء الذي دخل أولا إلى داخل الثوب فإنه یخرج بسبب دخول ماء جدید لنفس المكان فیدفع الماء اللاحق الماء السابق ویخرجه من الثوب .
ثالثا : بتوالي الصب : فلو صببنا على الثوب كمیھ من الماء فدخل إلى باطنھ ثم صببنا علیه كمیه ثانیة فإنھا تدفع
الكمیة الأولى من باطن الثوب وفي ھذه الطریقة الثانیة والثالثة لا نحتاج إلى عصر أو غمز .
ب ــ أن یكون باطن الجسم المتنجس مما لا یقبل نفوذ الماء فیه لتطھیره مع بقاء الماء على وصف الأطلاق (ماء مطلق ) بل عند دخوله إلى الباطن النجس من الشيء إلى ماء مضاف فسیأتي حكمه في مسألة ١٧٢.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 165 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل ــ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ــ مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحلّ فيه القذارة عرفاً ــ حقيقة أو اعتباراً ــ مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف ، بأن لا يبقى منه فيه إلاّ ما يعدّ من توابع المغسول ، وهذا ما يعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فإذا كان باطن الشيء متنجساً وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق فلابُدّ في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر ، أو غمز أو نحوهما ، أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصبّ.
الشرح :
عند تطھیر الشيء المتنجس ــ عدا المتنجس ببول الرضیع ــ بأستعمال الماء القلیل یشترط تحقق أمرین :
١. استیلاء الماء على الشيء المتنجس : ( أي إحاطة الماء بالجسم المتنجس ) ، بحیث تكون كمیة الماء كافیة لأن تنحل
فیھا القذارة عرفا وھذا الانحلال على نحوین :
أ ــ إنحلال حقیقي : وذلك عندما تكون القذارة لھا جرم بحیث عند اجراء الماء علیھا ینحل ھذا الجرم بالماء ویزول عن الجسم المتنجس وھذا انحلال حقیقي كما لو كان الشيء قد تنجس بطین متنجس .
ب ــ انحلال اعتباري : وذلك عندما لا یكون للقذارة جرم كما لو تنجس الشيء بما ٍء نجس ففي ھذه الحالة عند اجراء الماء علیه لا یوجد جرم لكي ینحل حقیقة ولكن كمیة الماء التي اجریناھا على الشي المتنجس كانت كافیة لأن تنحل فیھا النجاسة لو كان لھا جرم فالعرف في ھذه الحالة یعتبر ان القذارة قد أنحلت بأجراء الماء على الجسم المتنجس وان لم یحصل ھناك انحلال حقیقي .
٢. إنفصال ماء الغسالة : وھو ان الماء عند مروره على الجسم المتنجس ینفصل عنه ویتجاوزه ولا یبقى من
الماء على الجسم المتنجس سوى الرطوبة التي لا تنفصل عادة بحیث تعد ھذه الرطوبة من لواحق وتوابع الجسم
المغسول بالماء ، فلو غسلنا القلم المتنجس مثلا فأستولى علیه الماء ثم انفصل عنه فإننا نرى بقاء كمیة من الرطوبة لم تنفصل عن القلم ولكن ھذه الرطوبة غیر مضرة بتطھیر القلم لأنھا تعد من لواحق القلم وتوابعه .
ثم ان الجسم المتنجس تارة یتنجس ظاھره فقط فیجب إستیلاء الماء علیھ وإنفصالھ عنه بعد ذلك . ولكن لو تنجس باطن الجسم فالدینا ھنا حالتان :
أ ــ ان یكون باطن الجسم مما یقبل نفوذ الماء فیھ لتطھیره مع بقاء الماء على وصف الاطلاق ( ماء مطلق ) ولا یتحول عند دخوله الى داخل الجسم الى ماء مضاف ، ففي ھذه الحالة یجب فصل ماء الغساله عن الجسم ویكون إخراج ماء الغسالة من باطن الجسم بعدة طرق ھي :
ًً أولا : بالضغط على ذلك الجسم : إما بالعصر كما في الثیاب مثلا فإنھا تعصر لأخراج ماء الغسالة الذي دخل
إلى باطنھا ، أو بالغمز ( أي الضغط ) بواسطة الید أو الرجل أو بألة كالغسالة مثلا أو غیرھا من الألات التي
یمكن بواسطتھا الضغط على الشيء حتى یخرج الماء من داخله كما في الفراش فإنھ لا یتمكن من عصره فیضغط علیھه بالقدم أو نحوھا .
ًثانیا : بواسطة تدافع الماء : كما لو طھرنا الثوب تحت ماء الحنفیة تدفع الماء بشدة فإن الماء الذي دخل أولا إلى داخل الثوب فإنه یخرج بسبب دخول ماء جدید لنفس المكان فیدفع الماء اللاحق الماء السابق ویخرجه من الثوب .
ثالثا : بتوالي الصب : فلو صببنا على الثوب كمیھ من الماء فدخل إلى باطنھ ثم صببنا علیه كمیه ثانیة فإنھا تدفع
الكمیة الأولى من باطن الثوب وفي ھذه الطریقة الثانیة والثالثة لا نحتاج إلى عصر أو غمز .
ب ــ أن یكون باطن الجسم المتنجس مما لا یقبل نفوذ الماء فیه لتطھیره مع بقاء الماء على وصف الأطلاق (ماء مطلق ) بل عند دخوله إلى الباطن النجس من الشيء إلى ماء مضاف فسیأتي حكمه في مسألة ١٧٢.
تعليق