بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
ورد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عنأبي الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصّلاة؟ قال: لابأس بذلك»
(الوسائل ١ : ٢٠٤/ أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١)
وقبل بيان الرواية وحكمها نبين أقسام ماء الورد
أن ماء الورد على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما اعتصر من الورد كما يعتصر من الرمان وغيره ولم يشاهد هذا في الأعصار المتأخّرة، ولعلّه كان موجوداً في الأزمنة السالفة.
وثانيها: الماء المقارن للورد، كالماء الذي اُلقي عليه شيء من الورد، وأدنى المجاورة يكفي في صحة الإضافة والإسناد فيصح أن يطلق عليهماء الورد، فإنّه لأجل المجاورة يكتسب رائحة الورد ويتعطّر بذلك لا محالة ولكن هذا لا يخرج الماء المقترن بالورد عن الإطلاق، كما كان يخرجهفي القسم السابق، وهذا لوضوح أن مجرد التعطر بالورد
باكتساب رائحته لا يكون مانعاً عن إطلاق الماء عليه حقيقة، وهو نظير ما إذا أُلقيت عليه ميتة طاهرة كميتة السمك واكتسب منها رائحة نتنة،فإن ذلك لا يخرجه عن الإطلاق ويصح استعماله في الوضوء والغسل قطعاً. نعم، يدخل الماء بذلك تحت عنوان المتغيّر وهو موضوع آخر لهأحكام خاصة، والمتغير غير المضاف إذ المضاف على ما أسمعناك سابقاً هو الذي خلطه أمر آخر على نحو لا يصح أن يطلق عليه الماء حقيقةبلا إضافته إلى شيء كما في ماء الرمان وفي القسم المتقدم من ماء الورد، إلّا على سبيل العناية والمجاز. وأمّا إذا كان الماء أكثر مما أُضيفإليه بحيث صحّ أن يطلق عليه الماء بلا إضافته كما صحّت إضافته إلى الورد أيضاً، فهو ماء مطلق كما عرفت في نظائره من ماء البحر أوالبئر ونحوهما.
وثالثها: ماء الورد المتعارف في زماننا هذا، وهو الماء الذي يلقى عليه مقدار من الورد ثم يغلي فيتقطر بسبب البخار، وما يؤخذ من التقطيريسمى بماء الورد، وهذا القسم أيضاً خارج عن المضاف، لما قدمناه من أن مجرد الاكتساب وصيرورة الماء متعطّراً بالورد لا يخرجه عنالإطلاق، فإنّه إنّما يصير مضافاً فيما إذا خلطه الورد بمقدار أكثر من الماء حتى يسلب عنه الإطلاق كما في ماء الرمان، وليس الأمر كذلكفي ماء الورد فإن أكثره ماء والورد المخلوط به أقل منه بمراتب، وهو نظير ما إذا صببنا قطرة من عطور كاشان على قارورة مملوءة من الماءفإنّها توجب تعطر الماء بأجمعه، مع أن القطرة المصبوبة بالإضافة إلى ماء القارورة في غاية القلة. فأمثال ذلك لا يخرج الماء عن الإطلاق،وإنّما يتوهّم إضافته من يتوهّمها من أجل قلته، فلو كان المضاف كثير الدوران والوجود خارجاً لما حسبناه إلّا ماءً متغيراً بريح طيب، ومن هنالو فرضنا بحراً خلقه اللََّه تعالى بتلك الرائحة لما أمكننا الحكم بإضافته بوجه.
فإلى هنا ظهر أن لماء الورد أقساماً ثلاثة:
الأول منها مضاف والقسمان الأخيران باقيان على إطلاقهما، وعليه فلا محيص من حمل الرواية على القسمين الأخيرين، فإن القسم المضافمنها لا يوجد في الأعصار المتأخرة ولعلّه لم يكن موجوداً في زمان الأئمة (عليهم السلام) أيضاً فلا تشمله الرواية، وجواز الوضوء والغسل فيالقسمين الأخيرين على طبق القاعدة، هذا.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
ورد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عنأبي الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصّلاة؟ قال: لابأس بذلك»
(الوسائل ١ : ٢٠٤/ أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١)
وقبل بيان الرواية وحكمها نبين أقسام ماء الورد
أن ماء الورد على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما اعتصر من الورد كما يعتصر من الرمان وغيره ولم يشاهد هذا في الأعصار المتأخّرة، ولعلّه كان موجوداً في الأزمنة السالفة.
وثانيها: الماء المقارن للورد، كالماء الذي اُلقي عليه شيء من الورد، وأدنى المجاورة يكفي في صحة الإضافة والإسناد فيصح أن يطلق عليهماء الورد، فإنّه لأجل المجاورة يكتسب رائحة الورد ويتعطّر بذلك لا محالة ولكن هذا لا يخرج الماء المقترن بالورد عن الإطلاق، كما كان يخرجهفي القسم السابق، وهذا لوضوح أن مجرد التعطر بالورد
باكتساب رائحته لا يكون مانعاً عن إطلاق الماء عليه حقيقة، وهو نظير ما إذا أُلقيت عليه ميتة طاهرة كميتة السمك واكتسب منها رائحة نتنة،فإن ذلك لا يخرجه عن الإطلاق ويصح استعماله في الوضوء والغسل قطعاً. نعم، يدخل الماء بذلك تحت عنوان المتغيّر وهو موضوع آخر لهأحكام خاصة، والمتغير غير المضاف إذ المضاف على ما أسمعناك سابقاً هو الذي خلطه أمر آخر على نحو لا يصح أن يطلق عليه الماء حقيقةبلا إضافته إلى شيء كما في ماء الرمان وفي القسم المتقدم من ماء الورد، إلّا على سبيل العناية والمجاز. وأمّا إذا كان الماء أكثر مما أُضيفإليه بحيث صحّ أن يطلق عليه الماء بلا إضافته كما صحّت إضافته إلى الورد أيضاً، فهو ماء مطلق كما عرفت في نظائره من ماء البحر أوالبئر ونحوهما.
وثالثها: ماء الورد المتعارف في زماننا هذا، وهو الماء الذي يلقى عليه مقدار من الورد ثم يغلي فيتقطر بسبب البخار، وما يؤخذ من التقطيريسمى بماء الورد، وهذا القسم أيضاً خارج عن المضاف، لما قدمناه من أن مجرد الاكتساب وصيرورة الماء متعطّراً بالورد لا يخرجه عنالإطلاق، فإنّه إنّما يصير مضافاً فيما إذا خلطه الورد بمقدار أكثر من الماء حتى يسلب عنه الإطلاق كما في ماء الرمان، وليس الأمر كذلكفي ماء الورد فإن أكثره ماء والورد المخلوط به أقل منه بمراتب، وهو نظير ما إذا صببنا قطرة من عطور كاشان على قارورة مملوءة من الماءفإنّها توجب تعطر الماء بأجمعه، مع أن القطرة المصبوبة بالإضافة إلى ماء القارورة في غاية القلة. فأمثال ذلك لا يخرج الماء عن الإطلاق،وإنّما يتوهّم إضافته من يتوهّمها من أجل قلته، فلو كان المضاف كثير الدوران والوجود خارجاً لما حسبناه إلّا ماءً متغيراً بريح طيب، ومن هنالو فرضنا بحراً خلقه اللََّه تعالى بتلك الرائحة لما أمكننا الحكم بإضافته بوجه.
فإلى هنا ظهر أن لماء الورد أقساماً ثلاثة:
الأول منها مضاف والقسمان الأخيران باقيان على إطلاقهما، وعليه فلا محيص من حمل الرواية على القسمين الأخيرين، فإن القسم المضافمنها لا يوجد في الأعصار المتأخرة ولعلّه لم يكن موجوداً في زمان الأئمة (عليهم السلام) أيضاً فلا تشمله الرواية، وجواز الوضوء والغسل فيالقسمين الأخيرين على طبق القاعدة، هذا.
تعليق