بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
ما هو دور الطبيب إذا قال بضرر الصوم :
إذا أخبرنا الطبيب العارف بوجود الضرر من الصوم فهل يكون قوله حجّةً يجب اتّباعه ؟
الجواب : أنّ الروايات التي جعلت المكلف مؤتمناً على الصوم وأنّه على بصيرة من نفسه ، فإذا رأى من نفسه القدرة على الصوم صام ، وإن وجد من نفسه عدم القدرة على الصوم أفطر ، وكذا الرواية القائلة : « إذا خاف على عينيه
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
ما هو دور الطبيب إذا قال بضرر الصوم :
إذا أخبرنا الطبيب العارف بوجود الضرر من الصوم فهل يكون قوله حجّةً يجب اتّباعه ؟
الجواب : أنّ الروايات التي جعلت المكلف مؤتمناً على الصوم وأنّه على بصيرة من نفسه ، فإذا رأى من نفسه القدرة على الصوم صام ، وإن وجد من نفسه عدم القدرة على الصوم أفطر ، وكذا الرواية القائلة : « إذا خاف على عينيه
الرمد أفطر » ـ جعلت الميزان في الافطار : الضرر الذي يحسّه المكلّف أو خوف الضرر.
وحينئذ إذا أوجد تحذير الطبيب من الصوم عند الانسان خوفاً فيجب عليه الافطار ، وأمّا إذا لم يوجد خوفاً من الصوم ـ كما إذا اطمأن المكلف بخطأ الطبيب أو علم وجداناً بخطئه ـ فلا يكون لتحذير الطبيب أيّ أثر.
كما أن الطبيب إذا أخبر بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسّ بالضرر أو خاف منه أو ظن به فيجب عليه ترك الصوم ، لأنّ صحة الصوم مشروطة بعدم خوف الضرر ( كما تقدّم ).
والنتيجة : هو عدم حجيّة قول الطبيب إلاّ إذا أوجد خوفاً عند المكلف من الصوم.
قال السيد السيستاني دام ظله في كتاب منهاج الصالحين
مسألة 1032:
وحينئذ إذا أوجد تحذير الطبيب من الصوم عند الانسان خوفاً فيجب عليه الافطار ، وأمّا إذا لم يوجد خوفاً من الصوم ـ كما إذا اطمأن المكلف بخطأ الطبيب أو علم وجداناً بخطئه ـ فلا يكون لتحذير الطبيب أيّ أثر.
كما أن الطبيب إذا أخبر بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسّ بالضرر أو خاف منه أو ظن به فيجب عليه ترك الصوم ، لأنّ صحة الصوم مشروطة بعدم خوف الضرر ( كما تقدّم ).
والنتيجة : هو عدم حجيّة قول الطبيب إلاّ إذا أوجد خوفاً عند المكلف من الصوم.
قال السيد السيستاني دام ظله في كتاب منهاج الصالحين
مسألة 1032:
قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، وإذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، وكان المكلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.
تعليق