إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حقوق الزوجة في إرشادات اهل البيت عليهم السلام الحلقة 1

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حقوق الزوجة في إرشادات اهل البيت عليهم السلام الحلقة 1


    حقوق الزوجة في إرشادات اهل البيت عليهم السلام الحلقة 1
    الموضوع مستل من كتابي (( آداب الأسرة في الإسلام ))
    وضع الإسلام حقوقاً للزوجة يجب على الزوج تنفيذها وأداءها ، وهي ضرورية لاشاعة الاستقرار والاطمئنان في أجواء الاُسرة ، وإنهاء أسباب المنافرة والتدابر قبل وقوعها .
    ومن حقوق الزوجة على زوجها : حق النفقة ، حيث جعله الله تعالى من الحقوق التي يتوقف عليها حقّ القيمومة للرجل ، كما جاء في قوله تعالى : الرِجالُ قوّامُونَ على النِّساءِ بما فَضّلَّ اللهُ بَعضهُم على بَعض وبما أنفقُوا مِن أموالِهم ) ([1]) .
    فيجب على الزوج الانفاق على زوجته ، وشدّد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)على هذا الواجب حتى جعل المقصّر في أدائه ملعوناً ، فقال(صلى الله عليه وآله وسلم) : ملعون ملعون من يضيّع من يعول û ([2]) .
    والنفقة الواجبة هي الاطعام والكسوة للشتاء والصيف وما تحتاج إليه من الزينة حسب يسار الزوج ([3]) .
    والضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأداء وكسوة وفراش وغطاء واسكان واخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها ([4]) .
    ويقدم الاطعام والاكساء على غيره من أنواع النفقة ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : حقّ المرأة على زوجها أن يسدَّ جوعتها ، وأن يستر عورتها ، ولا يقبّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك أدّى والله حقّها ([5]) û .
    والنفقة هي ملك شخصي للزوجة ، فلو دفع لها الزوج نفقتها ليوم أو اسبوع أو شهر ، وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها بأن أنفقت من غيرها ، أو أنفق عليها أحد بقيت ملكاً لها ([6]) .
    ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها ([7]) .
    ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما ([8]) ، قال الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما û ([9]) .
    ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر(عليه السلام) : إنَّ المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة û ([10]) ، إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث ([11]) .
    قال الإمام الصادق(عليه السلام) : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع.. û ([12]) .
    وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض ([13]) .
    وتسقط النفقة إن خرجت بدون إذن زوجها، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع û ([14]) .



    [1]) النساء 4 : 34 .

    [2]) عدة الداعي / أحمد بن فهد الحلي : 72 ـ مكتبة الوجداني قم .

    [3]) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 285 .

    [4]) مهذب الاحكام 25 : 298 . والصراط القويم : 215 .

    [5]) عدة الداعي : 81 .

    [6]) مهذب الاحكام 25 : 305 .

    [7]) مهذب الاحكام 25 : 304 .

    [8]) مهذب الاحكام 25 : 305 .

    [9]) وسائل الشيعة 21 : 512 .

    [10]) الكافي 6 : 104 .

    [11]) المقنعة : 531 .

    [12]) الكافي 6 : 103 .

    [13]) مهذب الاحكام 25 : 292 .

    [14]) الكافي 5 : 514 .



المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X