بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
المسألة:
ذكر بعضهم انَّ مسَّ المرأة بالمصافحة أو غيره موجبٌ لإنتقاض الوضوء حتى لو كانت المرأة زوجةً أو ذات محرَم واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا...﴾(١)
، فهل ما عليه الاماميَّة منافٍ لما أفادته الآيةُ المباركة؟
الجواب:
إنَّ مسَّ المرأة ليس من نواقض الوضوء بإجماع الإماميَّة وذلك استناداً إلى الروايات المستفيضة عن أهل البيت (ع) والتي أفادتْ انَّ مسَّ المرأة سواءً كان باليد أو بالتقبيل أو بأيِّ جزءٍ من البدن لا ينقض الوضوء ولا يُوجب الحدث الأكبر أو الأصغر، وما يُوجب الحدث الأكبر وإنتقاض الوضوء هو الجماع، وأمَّا ما عداه من المسِّ فهو غير ناقض.
وأما الآية المباركة وهي قوله: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ فالمراد منها هو خصوص الجماع.
هذا هو محصَّل ما أفادته الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) والتي منها ما رواه الكليني بسندٍ مُعتَبرٍ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألتُه عن قولِ الله عزَّ وجل: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾، فقال (ع): "هو الجماعُ ولكنَّ الله سَتيرٌ يُحب الستر ، فلم يُسمِّ كما تُسمُّون"(٢)
ومنها: ما رواه الشيخُ الطوسي بسندٍ مُعتبَرٍ عن أبي مريم قال: قلتُ لأبي جعفر (ع) ما تقولُ في الرجلِ يتوضأُ ثم يدعو جاريتَه فتأخذُ بيدِه حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإنَّ عندنا يزعمون أنَّها الملامسة، فقال (ع): " لا واللهِ ما بذلك بأس ، وربَّما فعلتُه، وما يعني بهذا ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ إلا المواقعة في الفرج"(٣)
هذا هو مذهبُ الإماميَّة في المسألة ، وأمَّا علماءُ العامة فقد اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة:
أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.
والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً ، لما ثبت عنه ﷺ أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-،
والثالث: فيه التفصيل إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا.
١ - النساء آية رقم 43.
٢-وسائل الشيعة ج2/133 باب67 من أبواب مقدمات النكاح ح3.
٣- وسائل الشيعة ج1/271 باب9 من أبواب نواقض الوضوء.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
المسألة:
ذكر بعضهم انَّ مسَّ المرأة بالمصافحة أو غيره موجبٌ لإنتقاض الوضوء حتى لو كانت المرأة زوجةً أو ذات محرَم واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا...﴾(١)
، فهل ما عليه الاماميَّة منافٍ لما أفادته الآيةُ المباركة؟
الجواب:
إنَّ مسَّ المرأة ليس من نواقض الوضوء بإجماع الإماميَّة وذلك استناداً إلى الروايات المستفيضة عن أهل البيت (ع) والتي أفادتْ انَّ مسَّ المرأة سواءً كان باليد أو بالتقبيل أو بأيِّ جزءٍ من البدن لا ينقض الوضوء ولا يُوجب الحدث الأكبر أو الأصغر، وما يُوجب الحدث الأكبر وإنتقاض الوضوء هو الجماع، وأمَّا ما عداه من المسِّ فهو غير ناقض.
وأما الآية المباركة وهي قوله: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ فالمراد منها هو خصوص الجماع.
هذا هو محصَّل ما أفادته الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) والتي منها ما رواه الكليني بسندٍ مُعتَبرٍ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألتُه عن قولِ الله عزَّ وجل: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾، فقال (ع): "هو الجماعُ ولكنَّ الله سَتيرٌ يُحب الستر ، فلم يُسمِّ كما تُسمُّون"(٢)
ومنها: ما رواه الشيخُ الطوسي بسندٍ مُعتبَرٍ عن أبي مريم قال: قلتُ لأبي جعفر (ع) ما تقولُ في الرجلِ يتوضأُ ثم يدعو جاريتَه فتأخذُ بيدِه حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإنَّ عندنا يزعمون أنَّها الملامسة، فقال (ع): " لا واللهِ ما بذلك بأس ، وربَّما فعلتُه، وما يعني بهذا ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ إلا المواقعة في الفرج"(٣)
هذا هو مذهبُ الإماميَّة في المسألة ، وأمَّا علماءُ العامة فقد اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة:
أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.
والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً ، لما ثبت عنه ﷺ أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-،
والثالث: فيه التفصيل إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا.
١ - النساء آية رقم 43.
٢-وسائل الشيعة ج2/133 باب67 من أبواب مقدمات النكاح ح3.
٣- وسائل الشيعة ج1/271 باب9 من أبواب نواقض الوضوء.
تعليق