عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً ، أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ ، أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً .
المصدر : (البحار : ج27، ص239، عن كتاب الخصال.)
سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) :
لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا ؟
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَذَهَابِ الْمَوَارِيثِ وَانْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ .
لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَلَا الْمَوْلُودُ يَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَلَا أَرْحَامَ مَوْصُولَةٌ وَلَا قَرَابَةَ مَعْرُوفَةٌ .
فَقِيلَ لَهُ : فَلِمَ حَرَّمَ اللِّوَاطَ ؟
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ ، وَكَانَ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَتَعْطِيلُ الْفُرُوجِ ، وَكَانَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ .
فَقِيلَ لَهُ : فَلِمَ حَرَّمَ إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ ؟
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : كَرِهَ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَيَأْتِيَ غَيْرَ شَكْلِهِ ، وَلَوْ أَبَاحَ ذَلِكَ لَرَبَطَ كُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً (الحمارة) يَرْكَبُ ظَهْرَهَا وَيَغْشَى فَرْجَهَا ، فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ ، فَأَبَاحَ ظُهُورَهَا وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ فُرُوجَهَا ، وَخَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِيَأْنِسُوا بِهِنَّ وَيَسْكُنُوا إِلَيْهِنَّ وَيَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ .
فَقِيلَ لَهُ : فَمَا عِلَّةُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ وَإِنَّمَا أَتَى حَلَالًا وَلَيْسَ فِي الْحَلَالِ تَدْنِيس !
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : إِنَّ الْجَنَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النُّطْفَةَ دَمٌ لَا تَسْتَحْكِمُ وَلَا يَكُونُ الْجِمَاعُ إِلَّا بِحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ وَشَهْوَةٍ غَالِبَةٍ ، وَإِذَا فَرَغَ تَنَفَّسَ الْبَدَنُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ رَائِحَةً كَرِيهَةً فَوَجَبَ الْغُسْلُ لِذَلِكَ ، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ ائْتَمَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا عَبِيدَهُ لِيَخْتَبِرَهُمْ بِهَا .
المصدر : (البحار : ج10، ص181، عن كتاب الاحتجاج.)
المصدر : (البحار : ج27، ص239، عن كتاب الخصال.)
سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) :
لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا ؟
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَذَهَابِ الْمَوَارِيثِ وَانْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ .
لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَلَا الْمَوْلُودُ يَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَلَا أَرْحَامَ مَوْصُولَةٌ وَلَا قَرَابَةَ مَعْرُوفَةٌ .
فَقِيلَ لَهُ : فَلِمَ حَرَّمَ اللِّوَاطَ ؟
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ ، وَكَانَ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَتَعْطِيلُ الْفُرُوجِ ، وَكَانَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ .
فَقِيلَ لَهُ : فَلِمَ حَرَّمَ إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ ؟
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : كَرِهَ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَيَأْتِيَ غَيْرَ شَكْلِهِ ، وَلَوْ أَبَاحَ ذَلِكَ لَرَبَطَ كُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً (الحمارة) يَرْكَبُ ظَهْرَهَا وَيَغْشَى فَرْجَهَا ، فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ ، فَأَبَاحَ ظُهُورَهَا وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ فُرُوجَهَا ، وَخَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِيَأْنِسُوا بِهِنَّ وَيَسْكُنُوا إِلَيْهِنَّ وَيَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ .
فَقِيلَ لَهُ : فَمَا عِلَّةُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ وَإِنَّمَا أَتَى حَلَالًا وَلَيْسَ فِي الْحَلَالِ تَدْنِيس !
قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : إِنَّ الْجَنَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النُّطْفَةَ دَمٌ لَا تَسْتَحْكِمُ وَلَا يَكُونُ الْجِمَاعُ إِلَّا بِحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ وَشَهْوَةٍ غَالِبَةٍ ، وَإِذَا فَرَغَ تَنَفَّسَ الْبَدَنُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ رَائِحَةً كَرِيهَةً فَوَجَبَ الْغُسْلُ لِذَلِكَ ، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ ائْتَمَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا عَبِيدَهُ لِيَخْتَبِرَهُمْ بِهَا .
المصدر : (البحار : ج10، ص181، عن كتاب الاحتجاج.)
تعليق