بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
أقول : ان الاسلام تعامل تعاملاً جدياً في معالجة الانحرافات الاخلاقية كالزنى ونحوه، الا ان ذلك التعامل كان عادلاً.
فالقاعدة هي ان الاسلام وضع العقوبات لمعالجة الجرائم الاخلاقية ضمن حدود العقل والبلوغ والارادة. ومن كان خارج تلك الدائرة، فليس من العدالة معاقبته. وقد وقع الحكام الذين جاءوا بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في اخطاء شرعية فادحة كادت ان تغير ملاكات الاحكام الشرعية، ولكن وجود الامام علي (عليه السلام) كان صمام أمان في حفظ الشريعة واحكامها. والقد كان الحكام يرجعون اليه في كثير من الحوادث منها
أتى بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي رضي الله عنه فقال ما هذه قالوا زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها على من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر رضي الله عنه فقال ما ردكم قالوا ردنا علي رضي الله عنه قال ما فعل هذا على الا لشيء قد علمه فأرسل إلى على فجاء وهو شبه المغضب فقال مالك رددت هؤلاء قال أما سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل قال بلى قال علي رضي الله عنه فإن هذه مبتلاة بنى فلان فلعله أتاها وهو بها فقال عمر لا أدري فلم يرجمها .
وقال عمر لولا علي لهلك عمر .
وأخرج الخوارزمي في المناقب عن زيد بن علي ،
عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : لما كان في ولاية عمر ، اتي بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر [ ان ] ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : امر بها أمير المؤمنين ان ترجم ، فردها علي عليه السلام ، فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم اعترفت عندي بالفجور ، فقال : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في
بطنها ؟ قال علي عليه السلام : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال : قد كان ذلك قال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت ، فلا اقرار له ، فخلى عمر سبيلها ثم قال : عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
1ــــ مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 154 .
تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره
2 ــــ مناقب الإمام علي للحنفي الخوارزمي ص 81 .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
أقول : ان الاسلام تعامل تعاملاً جدياً في معالجة الانحرافات الاخلاقية كالزنى ونحوه، الا ان ذلك التعامل كان عادلاً.
فالقاعدة هي ان الاسلام وضع العقوبات لمعالجة الجرائم الاخلاقية ضمن حدود العقل والبلوغ والارادة. ومن كان خارج تلك الدائرة، فليس من العدالة معاقبته. وقد وقع الحكام الذين جاءوا بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في اخطاء شرعية فادحة كادت ان تغير ملاكات الاحكام الشرعية، ولكن وجود الامام علي (عليه السلام) كان صمام أمان في حفظ الشريعة واحكامها. والقد كان الحكام يرجعون اليه في كثير من الحوادث منها
أتى بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي رضي الله عنه فقال ما هذه قالوا زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها على من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر رضي الله عنه فقال ما ردكم قالوا ردنا علي رضي الله عنه قال ما فعل هذا على الا لشيء قد علمه فأرسل إلى على فجاء وهو شبه المغضب فقال مالك رددت هؤلاء قال أما سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل قال بلى قال علي رضي الله عنه فإن هذه مبتلاة بنى فلان فلعله أتاها وهو بها فقال عمر لا أدري فلم يرجمها .
وقال عمر لولا علي لهلك عمر .
وأخرج الخوارزمي في المناقب عن زيد بن علي ،
عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : لما كان في ولاية عمر ، اتي بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر [ ان ] ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : امر بها أمير المؤمنين ان ترجم ، فردها علي عليه السلام ، فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم اعترفت عندي بالفجور ، فقال : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في
بطنها ؟ قال علي عليه السلام : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال : قد كان ذلك قال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت ، فلا اقرار له ، فخلى عمر سبيلها ثم قال : عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
1ــــ مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 154 .
تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره
2 ــــ مناقب الإمام علي للحنفي الخوارزمي ص 81 .
تعليق