بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ))
أقول: من الذي حرم المتعة الله ورسوله أم عمر
لم يكن عمر يدعي أن المتعة محرمة وانه نهى عنها لحرمتها, بل العكس من ذلك كان يصرّح بأنها كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى عهد أبي بكر, وهناك من الأخبار ما تشير وتؤكد أن الذي حرّمها هو عمر
فعن أبي نضرة قال: ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما)
(صحيح مسلم / ج4 ص59 - سنن البيهقي/7 ص206).
وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى: ( فعن أبي نضرة عن جابر (رضي الله عنه ) قال قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به, قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم )
ومع أبي بكر (رضي الله عنه ) فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) هذا, وان القرآن هذا القرآن, وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانا أنهى عنهما واعاتب عليهما: أحدهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة والاخرى: متعة الحج. (سنن البيهقي/ 7 ص206).
وروي أيضاً بصورة ثالثة: ( عن جابر بن عبد الله، قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم): الحج والنساء, فنهانا عمر عنهما فانتهينا. (أخرجه أحمد في مسنده ج3/ص 356- 363) بطريقين احدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق.
وعن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. (أحكام القرآن للجصاص ج1/ 352 وج2 ص191, تفسير القرطبي 2 ص392).
وقال الراغب في (المحاضرات 2 ص 94):
قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر بن الخطاب رضي الله عنه,قال كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟! قال لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر
فقال: أن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم واعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مخالفة صريحة لعمر لحلية المتعة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وزمن أبي بكر!!
أقول : واعتذر عنه البعض بأنه اجتهد في مسألة المتعة، لكنه اجتهاد في مقابل النص!
فحديث مسلم يقول :
(كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر )،
وهذا نص حديث مسلم برقم
3482 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. ج 4 ص 131:
فهذا الحديث؛ واضح وصريح يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ ولم تحرم من قبل النبي صلى الله عليه وآله
وقد وحاول ابن القيم الترقيع في (زاد المعاد في هدي خير العباد رحمه الله تعالى:
قال : فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحج. قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون،
ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود رضي الله عنه حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية، وأيضاً ولو صح لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها، قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقاً.؟
نعم عمر يردد انا من احرمهما وأعاقب عليهما ولم يقول النبي من حرمهما
والأمر الأخر انه الرواية التي يعتمد عليها البكرية ضعيفة لايصح
فهذا ابن معين يضعف عبد الملك بن الربيع بن سبرة
الأمر الثالث لم يجيبابن القيم على قول عمر وانا احرمهما وأعاقب عليهما .
قال تعالى (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ))
أقول: من الذي حرم المتعة الله ورسوله أم عمر
لم يكن عمر يدعي أن المتعة محرمة وانه نهى عنها لحرمتها, بل العكس من ذلك كان يصرّح بأنها كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى عهد أبي بكر, وهناك من الأخبار ما تشير وتؤكد أن الذي حرّمها هو عمر
فعن أبي نضرة قال: ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما)
(صحيح مسلم / ج4 ص59 - سنن البيهقي/7 ص206).
وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى: ( فعن أبي نضرة عن جابر (رضي الله عنه ) قال قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به, قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم )
ومع أبي بكر (رضي الله عنه ) فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) هذا, وان القرآن هذا القرآن, وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانا أنهى عنهما واعاتب عليهما: أحدهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة والاخرى: متعة الحج. (سنن البيهقي/ 7 ص206).
وروي أيضاً بصورة ثالثة: ( عن جابر بن عبد الله، قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم): الحج والنساء, فنهانا عمر عنهما فانتهينا. (أخرجه أحمد في مسنده ج3/ص 356- 363) بطريقين احدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق.
وعن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. (أحكام القرآن للجصاص ج1/ 352 وج2 ص191, تفسير القرطبي 2 ص392).
وقال الراغب في (المحاضرات 2 ص 94):
قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر بن الخطاب رضي الله عنه,قال كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟! قال لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر
فقال: أن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم واعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مخالفة صريحة لعمر لحلية المتعة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وزمن أبي بكر!!
أقول : واعتذر عنه البعض بأنه اجتهد في مسألة المتعة، لكنه اجتهاد في مقابل النص!
فحديث مسلم يقول :
(كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر )،
وهذا نص حديث مسلم برقم
3482 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. ج 4 ص 131:
فهذا الحديث؛ واضح وصريح يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ ولم تحرم من قبل النبي صلى الله عليه وآله
وقد وحاول ابن القيم الترقيع في (زاد المعاد في هدي خير العباد رحمه الله تعالى:
قال : فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحج. قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون،
ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود رضي الله عنه حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية، وأيضاً ولو صح لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها، قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقاً.؟
نعم عمر يردد انا من احرمهما وأعاقب عليهما ولم يقول النبي من حرمهما
والأمر الأخر انه الرواية التي يعتمد عليها البكرية ضعيفة لايصح
فهذا ابن معين يضعف عبد الملك بن الربيع بن سبرة
الأمر الثالث لم يجيبابن القيم على قول عمر وانا احرمهما وأعاقب عليهما .
تعليق