بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
مسألة ۱٦٧
غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها إلاّ في صور:
(1) أن تتميّز فيها عين النجاسة.
(2) أن تتغيّر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والريح).
(3) أن تتعدّى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء.
(4) أن تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج.
---------------------------
الشرح
غسالة الاستنجاء : وهي الماء المستعمل في إزالة النجاسة عن مخرجي البول والغائط ، محكومة بالنجاسة كباقي الغسالات التي تقدم ذكرها في المسألة 166 (أي سواء كانت الغسالة من الغسلة التي تزال بها عين النجاسة أو
الغسالة من الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة أو غسالة الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل على الأحوط لزوما في الموردين الأخيرين).
ولكن تختلف عن غيرها من الغسالات بأن غسالة الاستنجاء نجسة ولكنها لا تنجس فلا يجب الاجتناب عن ملاقيها أي
إذا لاقت غسالة الاستنجاء ثوبة مثلا فهذا الثوب لا يحكم بنجاسته فإذا لاقته اليد مثلا مع وجود الرطوبة المسرية
فلا يحكم بنجاسة اليد ولكن هناك صور يجب فيها الاجتناب عن ما تلاقية غسالة الاستنجاء :
1. إذا كانت أجزاء النجاسة موجودة في ماء الغسالة ومتميزة عنها (عن الماء أي عندما نلاحظ الماء نشاهد فيه
أجزاء الغائط ) .
۲. إذا تغيرت الغسالة بوصف من أوصاف النجاسة ( لونها أو طعمها أو رائحتها ) فإنه يحكم بنجاسة ما تلاقية
الغسالة حتى لو لم تكن أجزاء النجاسة متميزة فيها
3. إذا تعدت النجاسة ( البول أو الغائط ) من المخرج كما لو سال البول على الرجلين أو الفخذين ، فإذا غسلنا الرجلين أو الفخذين عن البول أو الغائط فغسالة هذا الغسل تكون نجسة ويحكم بنجاسة ما تلاقيه ن ثوب وغيره ،
فالمقصود من الاستنجاء هو خصوص تطهير موضع خروج البول والغائط لا غيرهما
4. إذا أصابت غسالة الاستنجاء نجاسة أخرى من داخل الجسم كما لو كان هناك جرح وخرج منه دم امتزج بماء
غسالة الاستنجاء ، أو أصابتها نجاسة من خارج الجسم كما لو كانت اليد متنجسة بدم من خارج الجسم ولاقت
غسالة الاستنجاء
ففي جميع هذه الصور الأربعة يحكم بنجاسة ما تلاقية غسالة الاستنجاء .
...........................
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
مسألة ۱٦٧
غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها إلاّ في صور:
(1) أن تتميّز فيها عين النجاسة.
(2) أن تتغيّر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والريح).
(3) أن تتعدّى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء.
(4) أن تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج.
---------------------------
الشرح
غسالة الاستنجاء : وهي الماء المستعمل في إزالة النجاسة عن مخرجي البول والغائط ، محكومة بالنجاسة كباقي الغسالات التي تقدم ذكرها في المسألة 166 (أي سواء كانت الغسالة من الغسلة التي تزال بها عين النجاسة أو
الغسالة من الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة أو غسالة الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل على الأحوط لزوما في الموردين الأخيرين).
ولكن تختلف عن غيرها من الغسالات بأن غسالة الاستنجاء نجسة ولكنها لا تنجس فلا يجب الاجتناب عن ملاقيها أي
إذا لاقت غسالة الاستنجاء ثوبة مثلا فهذا الثوب لا يحكم بنجاسته فإذا لاقته اليد مثلا مع وجود الرطوبة المسرية
فلا يحكم بنجاسة اليد ولكن هناك صور يجب فيها الاجتناب عن ما تلاقية غسالة الاستنجاء :
1. إذا كانت أجزاء النجاسة موجودة في ماء الغسالة ومتميزة عنها (عن الماء أي عندما نلاحظ الماء نشاهد فيه
أجزاء الغائط ) .
۲. إذا تغيرت الغسالة بوصف من أوصاف النجاسة ( لونها أو طعمها أو رائحتها ) فإنه يحكم بنجاسة ما تلاقية
الغسالة حتى لو لم تكن أجزاء النجاسة متميزة فيها
3. إذا تعدت النجاسة ( البول أو الغائط ) من المخرج كما لو سال البول على الرجلين أو الفخذين ، فإذا غسلنا الرجلين أو الفخذين عن البول أو الغائط فغسالة هذا الغسل تكون نجسة ويحكم بنجاسة ما تلاقيه ن ثوب وغيره ،
فالمقصود من الاستنجاء هو خصوص تطهير موضع خروج البول والغائط لا غيرهما
4. إذا أصابت غسالة الاستنجاء نجاسة أخرى من داخل الجسم كما لو كان هناك جرح وخرج منه دم امتزج بماء
غسالة الاستنجاء ، أو أصابتها نجاسة من خارج الجسم كما لو كانت اليد متنجسة بدم من خارج الجسم ولاقت
غسالة الاستنجاء
ففي جميع هذه الصور الأربعة يحكم بنجاسة ما تلاقية غسالة الاستنجاء .
...........................
تعليق