التَّبنيّ
السؤال: ما حكم الشرع في تبنّي الأولاد، إذا ثبت عدم قدرة الزوج أو الزوجة على الإنجاب؟
الجواب: لا مانع منه في حدّ ذاته، ولكن لابدّ من التحفظ على الأنساب رعاية للحقوق والأحكام.
السؤال: تربّي المرأة ولداً غريباً من يومه الأول إلى أن ي?بر، فهل يجب علی هذه المرأة أن تتحجّب أمام هذا الولد إذا أصبح ?بيراً مع العلم أنها لم تقم بإرضاعه؟
الجواب: لا يصبح المتبنَّی ولداً للمتبنّية والمتبنِّي بل هو أجنبي عنهما بالمرّة.
السؤال: هل یجوز هبة طفل إلى زوج لا ینجب الأطفال وإلی مَن یعود الطفل في حالة هبته في ذكر اسم أمه في قراءة ثواب الفاتحة علی الأموات؟
الجواب: الطفل لا یمكن هبته إلى أحد، فإنه لیس من الأموال، نعم لا بأس بأن یتكفل الأجنبي تربیته ورعایته مع لزوم المحافظة علی نسبه، ولا یصبح بذلك محرماً، فحكمه حكم سائر الأجانب ولا یجوز التبني المستلزم لضیاع النسب والوقوع في مخالفات شرعیة.
السؤال: منذ حوالي ثماني عشرة سنة كنت متزوجاً وعندي ولد وقد تبنيت طفلة آنذاك كأختٍ له، وقد تربّت مع ابني وهي الآن تعتقد أني أبوها، فهل يجب عليّ أن أخبرها الحقيقة؟
الجواب: لا يجب إخبارها في حدّ ذاته، ولكن عليك أن تراعي الحجاب ونحوه بالنسبة إليها.
السؤال: هل هناك طريقة شرعية لإيجاد علة المحرمية لطفل التبني علماً أن العائلة لا يوجد فيها من يرضعه كي تحصل المحرمية بالرضاعة؟
الجواب: لا طريق إلى ذلك.
السؤال: إذا جاز تبنّي الطفل بعد ولادته فلماذا لا يجري ذلك في الجنين بعد انعقاد نطفته؟
الجواب: الولد بالتبنّي لا تجري في حقه أحكام الولد.
التّبنّي في الإسلام
قال تعالى: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ)/ (الأحزاب:5)
البنّوة هي مصدر الابن، يقال ابنٌ بيّن البنوّة، ويُقال تبنيته أي ادعيت بنوّته، وتبنّاه أي اتخذه ابناً.
لقد شاعت ظاهرة التبني قبل الإسلام بحيث أصبح الطفل المتبنَّى جزءاً من عائلة المتبنّي حتى اشتهر بينهم أنه
يحرم بالتبنيّ ما يحرّم بالولادة، وأسباب ذلك واضحة أهمها: اكتساب شرفٍ أو محو عارٍ، أو التستر على جناية،
وما شاكل ذلك من الأسباب الكثيرة، ونتيجة لذلك وغيره ترتبت آثار كثيرة أهمها اختلاط الأنساب، واستكثار
الغريب بحضن القريب، وإباحة المحارم، وإشاعة المنكر، مما حدا بالإسلام ونبيّهِ أن يقف وبحزم أمام هذه
الظاهرة المقيتة، وأهم تصرّف قام به النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) هو زواجه بزينب بنت جحش زوجة
مولاه، فهم كانوا ينسبون زيداً للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بالتبنيّ، فبهذا الزواج ألغيت تلك الظاهرة،
ونزل قوله تعالى المتقدّم أن: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)/ (الأحزاب:5).
ولكن وللأسف الشديد نرى أن تلك الظاهرة تحيا من جديد في هذه الأزمة للأسباب المتقدّمة، أضف إليها عدم
القدرة على الإنجاب، فإذا كان الأمر مقتصراً على مجرد التربية الصالحة للمتبنَّى مع اشتهار كون هذا الطفل
ولداً لأبيه الفعلي فلا بأس، بل لعلّه يكون عملاً محبوباً عند الله تبارك وتعالى، وأما إذا كان الأمر غير ذلك من
اعتبار المتبنَّى ولداً للمتبنِّي فهذا غير جائز شرعاً.
...................................
لسان العرب لابن منظور، ج14، ص89.
السيد محمد الموسوي/ مسؤول شعبة الاستفتاءات في قسم الشؤون الدينية
تم نشره في المجلة العدد (81)
السؤال: ما حكم الشرع في تبنّي الأولاد، إذا ثبت عدم قدرة الزوج أو الزوجة على الإنجاب؟
الجواب: لا مانع منه في حدّ ذاته، ولكن لابدّ من التحفظ على الأنساب رعاية للحقوق والأحكام.
السؤال: تربّي المرأة ولداً غريباً من يومه الأول إلى أن ي?بر، فهل يجب علی هذه المرأة أن تتحجّب أمام هذا الولد إذا أصبح ?بيراً مع العلم أنها لم تقم بإرضاعه؟
الجواب: لا يصبح المتبنَّی ولداً للمتبنّية والمتبنِّي بل هو أجنبي عنهما بالمرّة.
السؤال: هل یجوز هبة طفل إلى زوج لا ینجب الأطفال وإلی مَن یعود الطفل في حالة هبته في ذكر اسم أمه في قراءة ثواب الفاتحة علی الأموات؟
الجواب: الطفل لا یمكن هبته إلى أحد، فإنه لیس من الأموال، نعم لا بأس بأن یتكفل الأجنبي تربیته ورعایته مع لزوم المحافظة علی نسبه، ولا یصبح بذلك محرماً، فحكمه حكم سائر الأجانب ولا یجوز التبني المستلزم لضیاع النسب والوقوع في مخالفات شرعیة.
السؤال: منذ حوالي ثماني عشرة سنة كنت متزوجاً وعندي ولد وقد تبنيت طفلة آنذاك كأختٍ له، وقد تربّت مع ابني وهي الآن تعتقد أني أبوها، فهل يجب عليّ أن أخبرها الحقيقة؟
الجواب: لا يجب إخبارها في حدّ ذاته، ولكن عليك أن تراعي الحجاب ونحوه بالنسبة إليها.
السؤال: هل هناك طريقة شرعية لإيجاد علة المحرمية لطفل التبني علماً أن العائلة لا يوجد فيها من يرضعه كي تحصل المحرمية بالرضاعة؟
الجواب: لا طريق إلى ذلك.
السؤال: إذا جاز تبنّي الطفل بعد ولادته فلماذا لا يجري ذلك في الجنين بعد انعقاد نطفته؟
الجواب: الولد بالتبنّي لا تجري في حقه أحكام الولد.
التّبنّي في الإسلام
قال تعالى: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ)/ (الأحزاب:5)
البنّوة هي مصدر الابن، يقال ابنٌ بيّن البنوّة، ويُقال تبنيته أي ادعيت بنوّته، وتبنّاه أي اتخذه ابناً.
لقد شاعت ظاهرة التبني قبل الإسلام بحيث أصبح الطفل المتبنَّى جزءاً من عائلة المتبنّي حتى اشتهر بينهم أنه
يحرم بالتبنيّ ما يحرّم بالولادة، وأسباب ذلك واضحة أهمها: اكتساب شرفٍ أو محو عارٍ، أو التستر على جناية،
وما شاكل ذلك من الأسباب الكثيرة، ونتيجة لذلك وغيره ترتبت آثار كثيرة أهمها اختلاط الأنساب، واستكثار
الغريب بحضن القريب، وإباحة المحارم، وإشاعة المنكر، مما حدا بالإسلام ونبيّهِ أن يقف وبحزم أمام هذه
الظاهرة المقيتة، وأهم تصرّف قام به النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) هو زواجه بزينب بنت جحش زوجة
مولاه، فهم كانوا ينسبون زيداً للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بالتبنيّ، فبهذا الزواج ألغيت تلك الظاهرة،
ونزل قوله تعالى المتقدّم أن: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)/ (الأحزاب:5).
ولكن وللأسف الشديد نرى أن تلك الظاهرة تحيا من جديد في هذه الأزمة للأسباب المتقدّمة، أضف إليها عدم
القدرة على الإنجاب، فإذا كان الأمر مقتصراً على مجرد التربية الصالحة للمتبنَّى مع اشتهار كون هذا الطفل
ولداً لأبيه الفعلي فلا بأس، بل لعلّه يكون عملاً محبوباً عند الله تبارك وتعالى، وأما إذا كان الأمر غير ذلك من
اعتبار المتبنَّى ولداً للمتبنِّي فهذا غير جائز شرعاً.
...................................
لسان العرب لابن منظور، ج14، ص89.
السيد محمد الموسوي/ مسؤول شعبة الاستفتاءات في قسم الشؤون الدينية
تم نشره في المجلة العدد (81)