بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الفرق بين اللقطة ومجهول المالك
اللقطة مأخوذ في عنوانها الضياع يعني تكون ضائعة عن صاحبها . كأن تكون ضاعت من صاحبها في الشارع او السوق او في غير مكان . وهي في ذمة من التقطها ورفعها من الارض . فاذا يمشي في الشارع ووجد سلعة ضائعة من صاحبها وقال لصديقه ناولنيها فاذا رفعها صاحبه فهو الضامن لها . وهي أمانة شرعية تبقى بذمة ملتقطها .
أما مجهول المالك فهو ليس كذلك فهو مال غير ضائع عن صاحبه بل هو قد نسيه او مات وتركه وهكذا .
وأمثلة مجهول المالك كثيرة منها .
1. من ينسى سلعته في السيارة وينزل
2 . من ينسى سلعته في الموكب او الجامع
3 . من يترك سلعته عند المُصلح ولا يرجع إليها .
4 . من يضع سلعته أمانة عند شخص ولا يرجع اليها .
5 . من تستبدل سلعته مع سلعة شخص اخر لا يعرفه .
6 . من يسرق من شخص سلعة ولا يعرفه بعد ذلك .
7 . من يستقرض من شخص اموال وتضيع أخباره بعد ذلك .
ماهو حكم كل منهما ؟
حكم اللقطة…
اللقطة أمانة شرعية وهي على اقسام .
أولا : اذا كانت لقطة ليس لها علامة مثل رصيد الموبايل او قطعة النقود اذا كانت مرمية بالشارع وليست موضوعة في شيء يعني لا موضوعة في جنطة ولا مشدودة بخيط ولا أي علامة فيها . وهذه حكمها يجوز تملكها لملتقطها وفق رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله . والمسألة خلافية بين الفقهاء .
ثانيا : اذا كانت اللقطة عليها علامة تعرف بها فهذه على قسمين
أ . اذا كانت قيمتها أقل من الدرهم والدرهم نصف مثقال فضة تقريبا اي مايساوي تقريبا الان 1500دينار عراقي فلا يجب التعريف بها ويجب ان يتصدق بها عن مالكها .
ب . اذا كانت قيمتها درهم او اكثر وجب عليه ان يعرف بها سنة كاملة فإن لم يعثر على صاحبها تصدق بها عنه .
اما حكم مجهول المالك…
مجهول المالك لابد أن يبحث عن صاحبه او ينتظره فإذا يئس من الحصول عليه يتصدق به نيابة عن صاحبه فإذا رجع صاحبه بعد ذلك يخبره بأنه تقدق به عنه فان وافق فبها وان لم يوافق ضمن له سلعته .
ملاحظات…
1 .إذا تبدل حذاء شخص وكذلك اذا تبدلت عباءة المرأة فهي من مجهول المالك يجب التصدق بها او بثمنها عن صاحبها
2 . إذا وجد حيوان ضائع من صاحبه ولم يعثر على صاحبه يمكنه التصدق به او اخذه والتصدق بثمنه عن صاحبه .
3 . التصدق بأموال مجهول المالك لابد ان يكون باذن الفقيه والسيد السيستاني اعطى اذن عام للتصدق به .
4 . هذه الفتاوى على راي سماحة السيد السيستاني دام ظله…
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الفرق بين اللقطة ومجهول المالك
اللقطة مأخوذ في عنوانها الضياع يعني تكون ضائعة عن صاحبها . كأن تكون ضاعت من صاحبها في الشارع او السوق او في غير مكان . وهي في ذمة من التقطها ورفعها من الارض . فاذا يمشي في الشارع ووجد سلعة ضائعة من صاحبها وقال لصديقه ناولنيها فاذا رفعها صاحبه فهو الضامن لها . وهي أمانة شرعية تبقى بذمة ملتقطها .
أما مجهول المالك فهو ليس كذلك فهو مال غير ضائع عن صاحبه بل هو قد نسيه او مات وتركه وهكذا .
وأمثلة مجهول المالك كثيرة منها .
1. من ينسى سلعته في السيارة وينزل
2 . من ينسى سلعته في الموكب او الجامع
3 . من يترك سلعته عند المُصلح ولا يرجع إليها .
4 . من يضع سلعته أمانة عند شخص ولا يرجع اليها .
5 . من تستبدل سلعته مع سلعة شخص اخر لا يعرفه .
6 . من يسرق من شخص سلعة ولا يعرفه بعد ذلك .
7 . من يستقرض من شخص اموال وتضيع أخباره بعد ذلك .
ماهو حكم كل منهما ؟
حكم اللقطة…
اللقطة أمانة شرعية وهي على اقسام .
أولا : اذا كانت لقطة ليس لها علامة مثل رصيد الموبايل او قطعة النقود اذا كانت مرمية بالشارع وليست موضوعة في شيء يعني لا موضوعة في جنطة ولا مشدودة بخيط ولا أي علامة فيها . وهذه حكمها يجوز تملكها لملتقطها وفق رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله . والمسألة خلافية بين الفقهاء .
ثانيا : اذا كانت اللقطة عليها علامة تعرف بها فهذه على قسمين
أ . اذا كانت قيمتها أقل من الدرهم والدرهم نصف مثقال فضة تقريبا اي مايساوي تقريبا الان 1500دينار عراقي فلا يجب التعريف بها ويجب ان يتصدق بها عن مالكها .
ب . اذا كانت قيمتها درهم او اكثر وجب عليه ان يعرف بها سنة كاملة فإن لم يعثر على صاحبها تصدق بها عنه .
اما حكم مجهول المالك…
مجهول المالك لابد أن يبحث عن صاحبه او ينتظره فإذا يئس من الحصول عليه يتصدق به نيابة عن صاحبه فإذا رجع صاحبه بعد ذلك يخبره بأنه تقدق به عنه فان وافق فبها وان لم يوافق ضمن له سلعته .
ملاحظات…
1 .إذا تبدل حذاء شخص وكذلك اذا تبدلت عباءة المرأة فهي من مجهول المالك يجب التصدق بها او بثمنها عن صاحبها
2 . إذا وجد حيوان ضائع من صاحبه ولم يعثر على صاحبه يمكنه التصدق به او اخذه والتصدق بثمنه عن صاحبه .
3 . التصدق بأموال مجهول المالك لابد ان يكون باذن الفقيه والسيد السيستاني اعطى اذن عام للتصدق به .
4 . هذه الفتاوى على راي سماحة السيد السيستاني دام ظله…
تعليق