بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
هل يجوز نقل المدفون في المقبرة الجديدة
(مقبرة كورونا) إلى مكان آخر؟
الجواب
الإشكال الشرعي ليس في نقل الجثمان،
وإنما الإشكال يقع في مسألة نبش القبر،
فعند مشهور الفقهاء لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه لأجل نقله ودفنه في مكان ولو الى المشاهد المشرفة، وحتى لو كان ذلك بإذن ولي الميت ولم يلزم هتك حرمته فلا يجوز النبش أيضاً.وبعض الفقهاء يجيز ذلك.
فمن الثوابت الشرعية إنّ حرمة الإنسان ميتاً كحرمته حياً وعلى هذا اتفق الفقهاء على حرمة العبث بجثة الميت، بما في ذلك نبش قبره وإخراج جثته،
فحينيذٍ لا يجوز نقل المدفون إلى مقبرة أخرى مالم تتوفر إحدى المبررات الشرعية، وليس منها مجرد (الرغبة) في النقل إلى المقبرة القديمة..
نعم يستثنى من ذلك موارد يجوز فيها النبش، واذا جاز نبش القبر جاز نقل الميت الى أي مكان آخر، وهذه الموارد هي:
1/فيما إذا كان النبش لأجل تنفيذ وصية الميت بالدفن في المشاهد المشرفة ولكنهم دفنوه في مكان آخر عصياناً للوصية أو جهلاً منهم بالحكم أو نسياناً لذلك أو إلتزاماً بتوجيهات أهل الخبرة في مجال الصحة، فحينئذٍ يجوز النبش والنقل ما لم يؤدي ذلك الى فساد بدن الميت أو يسبب النقل محذوراً آخر كانتشار الوباء مثلاً..
2/فيما إذا كان النبش لأجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت ولا يمكن تلافيها إلا بنبشه: إمّا لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة للميت كالمزبلة أو البالوعة، أو كان في موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو..فحينئذٍ يجوز النبش بل قد يجب..
3/فيما لو عارضه أمرٌ راجح أهم في نظر الشرع، كما لو توقف دفع مفسدة على نبش القبر ورؤية جسد الميت، أو توقف عليه حكم قضائي معين..
4/فيما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به، كما إذا دُفن الميت في ملك غيره بغير إذنه ولم يمكن استرضاؤه، أو دُفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحو ذلك..
5/فيما إذا دُفن بلا غسل ولا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي بسبب وضعه في القبر على غير القبلة ونحو ذلك، ومع إمكان تدارك ذلك باحتمال معتد به من دون هتك لحرمته، وإلا لم يجُز النبش أيضاً..ونسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
هل يجوز نقل المدفون في المقبرة الجديدة
(مقبرة كورونا) إلى مكان آخر؟
الجواب
الإشكال الشرعي ليس في نقل الجثمان،
وإنما الإشكال يقع في مسألة نبش القبر،
فعند مشهور الفقهاء لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه لأجل نقله ودفنه في مكان ولو الى المشاهد المشرفة، وحتى لو كان ذلك بإذن ولي الميت ولم يلزم هتك حرمته فلا يجوز النبش أيضاً.وبعض الفقهاء يجيز ذلك.
فمن الثوابت الشرعية إنّ حرمة الإنسان ميتاً كحرمته حياً وعلى هذا اتفق الفقهاء على حرمة العبث بجثة الميت، بما في ذلك نبش قبره وإخراج جثته،
فحينيذٍ لا يجوز نقل المدفون إلى مقبرة أخرى مالم تتوفر إحدى المبررات الشرعية، وليس منها مجرد (الرغبة) في النقل إلى المقبرة القديمة..
نعم يستثنى من ذلك موارد يجوز فيها النبش، واذا جاز نبش القبر جاز نقل الميت الى أي مكان آخر، وهذه الموارد هي:
1/فيما إذا كان النبش لأجل تنفيذ وصية الميت بالدفن في المشاهد المشرفة ولكنهم دفنوه في مكان آخر عصياناً للوصية أو جهلاً منهم بالحكم أو نسياناً لذلك أو إلتزاماً بتوجيهات أهل الخبرة في مجال الصحة، فحينئذٍ يجوز النبش والنقل ما لم يؤدي ذلك الى فساد بدن الميت أو يسبب النقل محذوراً آخر كانتشار الوباء مثلاً..
2/فيما إذا كان النبش لأجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت ولا يمكن تلافيها إلا بنبشه: إمّا لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة للميت كالمزبلة أو البالوعة، أو كان في موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو..فحينئذٍ يجوز النبش بل قد يجب..
3/فيما لو عارضه أمرٌ راجح أهم في نظر الشرع، كما لو توقف دفع مفسدة على نبش القبر ورؤية جسد الميت، أو توقف عليه حكم قضائي معين..
4/فيما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به، كما إذا دُفن الميت في ملك غيره بغير إذنه ولم يمكن استرضاؤه، أو دُفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحو ذلك..
5/فيما إذا دُفن بلا غسل ولا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي بسبب وضعه في القبر على غير القبلة ونحو ذلك، ومع إمكان تدارك ذلك باحتمال معتد به من دون هتك لحرمته، وإلا لم يجُز النبش أيضاً..ونسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة.
تعليق