بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
سوف نشرع بحوله تعالى بنشر مختصر القواعد الفقهية اقتصارا على معناها من دون ذكر أدلتها.
ما هي القاعدة؟
القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلّي الذي ثبت من أدلّته الشرعيّة وينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق الكليّ الطبيعيّ على مصاديقه، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كلّ مورد شكّ في طهارته (المصاديق) وبما أنّ التطبيق على المصداق (الشكّ في طهارة شيء خاص) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة الفقهيّة جزئية بخلاف المسائل الأصوليّة فإنّها تقع واسطة لاستنباط الأحكام الكلّية الفرعيّة، كاستنباط الوجوب للصلاة بواسطة دلالة الأمر (أقيموا) على الوجوب.
قاعدة الائتمان
معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله؛ لأنّ الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الأمانة.
ومن المعلوم أنّ المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعديّ. والمراد من الضمان هو الضمان الواقعيّ أي القيمة في القيميات، والمثل في المثليات.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
سوف نشرع بحوله تعالى بنشر مختصر القواعد الفقهية اقتصارا على معناها من دون ذكر أدلتها.
ما هي القاعدة؟
القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلّي الذي ثبت من أدلّته الشرعيّة وينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق الكليّ الطبيعيّ على مصاديقه، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كلّ مورد شكّ في طهارته (المصاديق) وبما أنّ التطبيق على المصداق (الشكّ في طهارة شيء خاص) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة الفقهيّة جزئية بخلاف المسائل الأصوليّة فإنّها تقع واسطة لاستنباط الأحكام الكلّية الفرعيّة، كاستنباط الوجوب للصلاة بواسطة دلالة الأمر (أقيموا) على الوجوب.
قاعدة الائتمان
معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله؛ لأنّ الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الأمانة.
ومن المعلوم أنّ المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعديّ. والمراد من الضمان هو الضمان الواقعيّ أي القيمة في القيميات، والمثل في المثليات.
تعليق