بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قاعدة إقامة الحدود الى من اليه الحكم
معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل وقطع اليد وضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ. قال سيّدنا الأستاذ: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
وهنا دعويان: (الاولى): جواز إقامة الحدود- الحكومة- في المجتمع لغير الإمام. (الثانية): اختصاص الإقامة للفقيه- الحاكم الشرعيّ.
أمّا الأولى: قال سيّدنا الأستاذ: هذا (الجواز) هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت، ويظهر من المحقّق في الشرائع والعلّامة في بعض كتبه التوقف.
ويدلّ على ما ذكرناه أمران:
(الأول) أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام (عليه السّلام) دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقتضي بها زمان الحضور.
(الثاني): أنّ أدلّة الحدود كتابا وسنّة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان؛ لقوله سبحانه الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. وقوله تعالى السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. وهذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود. والأمر كما أفاده.
وأمّا الثانية: أي اختصاص إقامة الحدود للحاكم الشرعيّ (الفقيه المجتهد) فهذا هو مدلول القاعدة التي نحن بصدد إثباتها.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قاعدة إقامة الحدود الى من اليه الحكم
معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل وقطع اليد وضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ. قال سيّدنا الأستاذ: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
وهنا دعويان: (الاولى): جواز إقامة الحدود- الحكومة- في المجتمع لغير الإمام. (الثانية): اختصاص الإقامة للفقيه- الحاكم الشرعيّ.
أمّا الأولى: قال سيّدنا الأستاذ: هذا (الجواز) هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت، ويظهر من المحقّق في الشرائع والعلّامة في بعض كتبه التوقف.
ويدلّ على ما ذكرناه أمران:
(الأول) أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام (عليه السّلام) دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقتضي بها زمان الحضور.
(الثاني): أنّ أدلّة الحدود كتابا وسنّة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان؛ لقوله سبحانه الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. وقوله تعالى السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. وهذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود. والأمر كما أفاده.
وأمّا الثانية: أي اختصاص إقامة الحدود للحاكم الشرعيّ (الفقيه المجتهد) فهذا هو مدلول القاعدة التي نحن بصدد إثباتها.
تعليق