بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
هل يجب الخمس في كلّ ما يحصل عليه المكلّف من أموال، أم يختصّ وجوب الخمس ببعض الأموال؟(١)
لا يجب الخمس في كلّ مال يحصل عليه المكلّف، بل يختصّ وجوب الخمس بما ينطبق عليه عنوان الفائدة والربح عند العرف، فيقال: استفاد فلان ألف ريال مثلاً، فكلّ ما يعتبر فائدة وربحاً عند الناس يجب فيه الخمس، من دون فرق بين أن يحصل على المال عن طريق التجارة أو الوظيفة أو العمل أو الزراعة أو الهديّة أو الإرث غير المحتسب(٢) أو غير ذلك، وبلا فرق بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً، فقد ورد في معتبرة سماعة، قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير).
(١) منهاج الصالحين، السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته.
(٢) الأحوط وجوباً إخراج خمس الميراث غير المحتسب.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
هل يجب الخمس في كلّ ما يحصل عليه المكلّف من أموال، أم يختصّ وجوب الخمس ببعض الأموال؟(١)
لا يجب الخمس في كلّ مال يحصل عليه المكلّف، بل يختصّ وجوب الخمس بما ينطبق عليه عنوان الفائدة والربح عند العرف، فيقال: استفاد فلان ألف ريال مثلاً، فكلّ ما يعتبر فائدة وربحاً عند الناس يجب فيه الخمس، من دون فرق بين أن يحصل على المال عن طريق التجارة أو الوظيفة أو العمل أو الزراعة أو الهديّة أو الإرث غير المحتسب(٢) أو غير ذلك، وبلا فرق بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً، فقد ورد في معتبرة سماعة، قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير).
(١) منهاج الصالحين، السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته.
(٢) الأحوط وجوباً إخراج خمس الميراث غير المحتسب.
تعليق