بسم الله الرحمن الرحيم
1 ـ قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب ج 5 ص 130 وههنا نوع آخر من التمتع مكروه ، وهو الذي حذر عنه عمر رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج .
2 ـ قال القرطبي في جامع الاحكام ج 2 ص 392 : والوجه الثالث من التمتع : هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .
3 ـ وقال ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب ج 3 ص 377 : وإتمامِ التَّمتُّع المكروه ، وهو الَّذي خطب به عمر - رضي الله عنه - وقال : " مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عهد رَسُول الله - ( صلى الله عليه وسلم ) - وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقِبُ عليهما ، مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، ومتعة الحَجِّ .
4 ـ وقال القماش في تفسيره جامع لطائف التفسير ج 21 ص 362 : الحجة الثانية : ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها. فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر ، وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا. وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [ آل عمران : 110 ].
5 ـ وقال القاسمي في محاسن التأويل روى مسلم فى : " صحيحه " من حديث جابر ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم فقال : إنّ رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم قد أذِن لكم أن تستمتعوا ( يعنى : مُتعة النساء ) . قيل : هذا كان زمنَ الفتح قبل التحريم ، ثم حرّمها بعد ذلك بدليلِ ما رواه مسلم فى : صحيحه " ، عن سلمة بن الأكوع قال : رخّص لنا رسولُ الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم عامَ أوطاسٍ في المُتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها . ( وعام أوطاس ) هو ( وعام الفتح ) واحد ، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في : صحيحه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا نستمتع بالقَبْضَةِ مِن التمر والدقيق الأيامَ على عهدِ رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ، وأبى بكر حتى نهى عنها عُمَرُ في شأن عَمْرو بن حريث . وفيما ثبت عن عمر أنه قال : مُتعتانِ كانتا على عهدِ رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ، أنا أنهى عنهما : مُتعةُ النساءِ ومُتعةُ الحجّ . قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عُمَر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسولُ الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم باتباع ما سَنّه الخلفاء الراشدون ، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سَبْرَة بن مَعْبَد في تحريم المُتعة عامَ الفتح فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَة ، عن أبيه ، عن جده ، وقد تكلم فيه ابنُ معين ، ولم ير البخاريّ إخراجَ حديثه فى : " صحيحه مع شدة الحاجة إليه ، وكونه أصلاً من أُصول الإسلام ، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه أو الاحتجاج به ، قالوا : ولو صح حديثُ سَبْرة لم يخفَ على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها ، ويحتجّ بالآية . وقالوا أيضاً : ولو صح لم يقل عُمَر : إنها كانت على عهد رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم وأنا أنهى عنها ، وأُعاقب عليها ، بل كان يقول : إنه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم حرّمها ونهى عنها . طبعا كل هذه المصادر في المكتبة الشاملة
6 ـ وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج 2 ص 146 رقم الحديث : 3686 - مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ .
7 ـ وقال احمد بن حنبل في مسنده ج 3 ص 325 رقم الحديث : 14519 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
8 ـ وقال ابو عوانة في مسنده ج 2 ص 338 رقم الحديث : 3349 حدثنا يزيد بن سنان نا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء .
9 ـ وقال البيهقي في سننه باب نكاح المتعة ج 11 ص 411 برقم 4471 - وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج .
10 ـ وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ج 13 ص 221 : وقال نافع، عن ابن عمر: قال عمر: متعتان كانتا على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج.
11 ـ وقال عبد المحسن العباد في شرح سنن ابي داوود ج 1 ص 2 الجواب عن حديث تمتع بعض الصحابة إلى عهد عمر رضي الله عنه السؤال: جاء في الحديث: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر )، فما الجواب عن هذا الحديث؛ إذ إنه يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ الجواب: قال ابن القيم في (زاد المعاد في هدي خير العباد رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
12 ـ وقال السرخسي في المبسوط ج 4 ص 477 : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّاسَ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ : مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ .
13 ـ وقال ابن عبد البّر القرطبي في الاستذكار ج 4 ص 95 : وإنما نهى عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة فهذه العمرة التي تواعد عليها عمر وفيها روي الحديث عنه أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج .
14 ـ وقال الماوردي في الحاوي ج 9 ص 832 : وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالْإِمَامِيَّةِ رَأْيُهُمْ فِيهِ جَوَازًا : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ : 3 ] . فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي الْمُتْعَةِ الْمُقَدَّرَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَبَّدِ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ النِّسَاءِ : 24 ] . وَهَذَا أَبْلَغُ فِي النَّصِّ . وَرَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} خَرَجَ يَقُولُ : إِنِ اللَّهَ قَدْ آذَنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا .
15 ـ وقال ابن قدامة في الكبير ج 7 ص 532 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن فيها وروي أن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج . وذكر نفس هذا الكلام في المغني
16 ـ وقال ابن حزم المحلى ج 7 ص 107 عن أبى قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما واعاقب عليهما. متعة النساء.
1 ـ قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب ج 5 ص 130 وههنا نوع آخر من التمتع مكروه ، وهو الذي حذر عنه عمر رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج .
2 ـ قال القرطبي في جامع الاحكام ج 2 ص 392 : والوجه الثالث من التمتع : هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .
3 ـ وقال ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب ج 3 ص 377 : وإتمامِ التَّمتُّع المكروه ، وهو الَّذي خطب به عمر - رضي الله عنه - وقال : " مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عهد رَسُول الله - ( صلى الله عليه وسلم ) - وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقِبُ عليهما ، مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، ومتعة الحَجِّ .
4 ـ وقال القماش في تفسيره جامع لطائف التفسير ج 21 ص 362 : الحجة الثانية : ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها. فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر ، وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا. وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [ آل عمران : 110 ].
5 ـ وقال القاسمي في محاسن التأويل روى مسلم فى : " صحيحه " من حديث جابر ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم فقال : إنّ رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم قد أذِن لكم أن تستمتعوا ( يعنى : مُتعة النساء ) . قيل : هذا كان زمنَ الفتح قبل التحريم ، ثم حرّمها بعد ذلك بدليلِ ما رواه مسلم فى : صحيحه " ، عن سلمة بن الأكوع قال : رخّص لنا رسولُ الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم عامَ أوطاسٍ في المُتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها . ( وعام أوطاس ) هو ( وعام الفتح ) واحد ، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في : صحيحه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا نستمتع بالقَبْضَةِ مِن التمر والدقيق الأيامَ على عهدِ رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ، وأبى بكر حتى نهى عنها عُمَرُ في شأن عَمْرو بن حريث . وفيما ثبت عن عمر أنه قال : مُتعتانِ كانتا على عهدِ رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ، أنا أنهى عنهما : مُتعةُ النساءِ ومُتعةُ الحجّ . قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عُمَر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسولُ الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم باتباع ما سَنّه الخلفاء الراشدون ، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سَبْرَة بن مَعْبَد في تحريم المُتعة عامَ الفتح فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَة ، عن أبيه ، عن جده ، وقد تكلم فيه ابنُ معين ، ولم ير البخاريّ إخراجَ حديثه فى : " صحيحه مع شدة الحاجة إليه ، وكونه أصلاً من أُصول الإسلام ، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه أو الاحتجاج به ، قالوا : ولو صح حديثُ سَبْرة لم يخفَ على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها ، ويحتجّ بالآية . وقالوا أيضاً : ولو صح لم يقل عُمَر : إنها كانت على عهد رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم وأنا أنهى عنها ، وأُعاقب عليها ، بل كان يقول : إنه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم حرّمها ونهى عنها . طبعا كل هذه المصادر في المكتبة الشاملة
6 ـ وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج 2 ص 146 رقم الحديث : 3686 - مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ .
7 ـ وقال احمد بن حنبل في مسنده ج 3 ص 325 رقم الحديث : 14519 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
8 ـ وقال ابو عوانة في مسنده ج 2 ص 338 رقم الحديث : 3349 حدثنا يزيد بن سنان نا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء .
9 ـ وقال البيهقي في سننه باب نكاح المتعة ج 11 ص 411 برقم 4471 - وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج .
10 ـ وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ج 13 ص 221 : وقال نافع، عن ابن عمر: قال عمر: متعتان كانتا على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج.
11 ـ وقال عبد المحسن العباد في شرح سنن ابي داوود ج 1 ص 2 الجواب عن حديث تمتع بعض الصحابة إلى عهد عمر رضي الله عنه السؤال: جاء في الحديث: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر )، فما الجواب عن هذا الحديث؛ إذ إنه يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ الجواب: قال ابن القيم في (زاد المعاد في هدي خير العباد رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
12 ـ وقال السرخسي في المبسوط ج 4 ص 477 : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّاسَ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ : مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ .
13 ـ وقال ابن عبد البّر القرطبي في الاستذكار ج 4 ص 95 : وإنما نهى عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة فهذه العمرة التي تواعد عليها عمر وفيها روي الحديث عنه أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج .
14 ـ وقال الماوردي في الحاوي ج 9 ص 832 : وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالْإِمَامِيَّةِ رَأْيُهُمْ فِيهِ جَوَازًا : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ : 3 ] . فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي الْمُتْعَةِ الْمُقَدَّرَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَبَّدِ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ النِّسَاءِ : 24 ] . وَهَذَا أَبْلَغُ فِي النَّصِّ . وَرَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} خَرَجَ يَقُولُ : إِنِ اللَّهَ قَدْ آذَنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا .
15 ـ وقال ابن قدامة في الكبير ج 7 ص 532 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن فيها وروي أن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج . وذكر نفس هذا الكلام في المغني
16 ـ وقال ابن حزم المحلى ج 7 ص 107 عن أبى قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما واعاقب عليهما. متعة النساء.
تعليق