الإمام علي ع و المسح على الرجلين (أسانيد صحيحة ، وتحريف البخاري،
مروان خليفات
تمهيد :
غسل الرجلين أو مسحهما مسألة فقهية، اختلفت فيها الأقوال، وهذا العمل من مقدمات الصلاة، حيث أن بطلانه هو بطلان للصلاة.
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول بمسح الرجلين في الوضوء في بعض مصادر الجمهور، ففي صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني ، ج 1 – ص 129 :
( وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه
قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فذكر الحديث إلى أن قال فيه فقال الرجل لا أدري ما عبت علي
فقال النبي : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه ! إلى الكعبين … قال أبو عمر بن عبد البر النمري هذا حديث ثابت)
وصحح الألباني الحديث في صحيح الجامع الصغير وزياداته ، ج 1 – ص 475 – 476
وقد كان بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون بالمسح.
جاء في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ، ج 1 – ص 19
: ( وقال رجل : لمطر الوراق من كان يقول : المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثير
( كثيرون ))
وقال المناوي : (وممن روى عنه المسح كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره وعكرمة والحسن والشعبي بل وأنس وغيره من الصحابة )
فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج 1 – ص 190
وفي المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ، ج 1 – ص 19 : ( عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين )
وقريب منه في جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري، ج 6 – ص 175
وقال ابن حزم في المُحلَّى لابن حزم، ج2 ، ص56 : ( وأما قولنا في الرجلين فإن القُرآن نزل بالمسح (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كلٍّ عطف على الرؤوس، إمَّا على اللفظ وإمَّا على الموضع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يُحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القُرآن بالمسح ـ يعني في الرجلين ـ في الوضوء. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعةٌ من السلف، منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار، منها…)
قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ، ج 2 – ص 27: (وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح … وقال ابن جرير : حدثنا علي بن سهل حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح …
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوهاب حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ” وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ” قال هو المسح ثم قال : وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر – محمد بن علي – والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه…وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح فهذه آثار غريبة جدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف !!)
تعليق