بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قاعدة السوق
معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة والذكاة عند الشكّ فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم والجلود وغيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة والحلية وإن كان من يعرضها مجهول الحال، ولا مجال لأصالة عدم التذكية؛ لحكومة القاعدة عليها وعلى الاستصحاب، كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها أمارة أيضا (للطهارة والحلية)؛ لما تقتضيه إطلاق كلماتهم. والأمر كما أفاده.
ولا يخفى أنّ المراد من السوق (سوق المسلمين) مطلق الأمكنة التي تكون في سيطرة المسلمين لا السوق بالمعنى الخاص،
والمراد من المسلمين هو كونهم أغلب الأفراد في المنطقة،
كما قال سيّدنا الأستاذ: وقد جعل الشارع الغلبة في إضافة السوق إليهم معتبرة في خصوص المقام (السوق)،
والحق من يشكّ في إسلامه بالمسلمين للغلبة،
بل ولا اختصاص لذلك بالسوق، فان كل أرض غلب عليها المسلمون، تكون فيها الغلبة أمارة على إسلام من يشكّ في إسلامه،
كما في صحيحة إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح (عليه السّلام) أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟
قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس».
والأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قاعدة السوق
معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة والذكاة عند الشكّ فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم والجلود وغيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة والحلية وإن كان من يعرضها مجهول الحال، ولا مجال لأصالة عدم التذكية؛ لحكومة القاعدة عليها وعلى الاستصحاب، كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها أمارة أيضا (للطهارة والحلية)؛ لما تقتضيه إطلاق كلماتهم. والأمر كما أفاده.
ولا يخفى أنّ المراد من السوق (سوق المسلمين) مطلق الأمكنة التي تكون في سيطرة المسلمين لا السوق بالمعنى الخاص،
والمراد من المسلمين هو كونهم أغلب الأفراد في المنطقة،
كما قال سيّدنا الأستاذ: وقد جعل الشارع الغلبة في إضافة السوق إليهم معتبرة في خصوص المقام (السوق)،
والحق من يشكّ في إسلامه بالمسلمين للغلبة،
بل ولا اختصاص لذلك بالسوق، فان كل أرض غلب عليها المسلمون، تكون فيها الغلبة أمارة على إسلام من يشكّ في إسلامه،
كما في صحيحة إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح (عليه السّلام) أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟
قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس».
والأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل.
تعليق