بسم الله الرحمن الرحيم
أدناه بعض الاستفتاءات وأجوبتها
السؤال: هل يعتبر التدخين من المفطرات أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباٌ للصائم تجنّب تعمّد إدخال الدخان الغليظ في الحلق، ولا فرق في هذا بين الشخص الذي يستطيع ترك التدخين في شهر رمضان والشخص الذي لا يستطيع تركه.
السؤال: هل أفتى سماحة السيد (دام ظله) بجواز التدخين في شهر رمضان للصائم الذي لا يستطيع تركها؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) يحتاط وجوباً بكون التدخين مفطراً، فعلى المدخّن أن يضبط نفسه ويمتنع عن التدخين في صيام شهر رمضان، ولكن إذا أتى به – لأيّ سبب كان – فإنّه يلزمه الإمساك بقية النهار برجاء المطلوبية ثم القضاء على الأحوط وجوباً.
السؤال: إذا دخّن أحد المفطرين سيجارة بقربي وأنا صائم فما حكم صومي؟
الجواب: لا يضرّك تدخين مَن بقربك.
السؤال: ما رأيكم في تدخين السيجارة الإلكترونية في وقت الصيام؟ علماً أنّها تعتمد على استنشاق البخار المحتوي على النيكوتين وليس الدخان الكثيف، كما أنّ هناك أنواعاً يكون فيها السائل المتحوّل إلى بخار عند الاستنشاق مُطعَّماً بنكهات مثل الفاكهة بالإضافة إلى احتواء السائل على النيكوتين؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركها، بل لو قُدِّر اجتماع أجزاء البخار في الفم ودخولها في الحلق بحيث يصدق الشرب عرفاً حُكِم بمفطريته شرعاً.
السؤال: هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق او المراهم الطبية التي يمتصها الجلد؟
الجواب: لا يبطل الصوم بذلك.
السؤال: هل يبطل الصوم بوضع الكحل والعطر؟
الجواب: كلا.
السؤال: هل يجوز وضع كريمات الوجه اثناء الصيام؟
الجواب: نعم، و لا يضر بالصوم.
السؤال: هل يحق للصائم التعطر بـ(القولونيا) ؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يبطل الصيام بشم العطور المركبة والطبيعية؟
الجواب: كلا.
السؤال: هل يُعتبر الاحتقان بالمائع من المفطرات؟
الجواب: تعمّد الاحتقان بالمائع من المفطرات واذا لم يصعد الى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر لم يكن مفطراً وان كان الاحوط استحباباً تركه.
السؤال: انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟
الجواب: إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّى بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً مقصراً فعليه القضاء.
السؤال: ما حكم استخدام التحاميل والكريمات المهبلية في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع والجامد في حال الصيام.
السؤال: انا شخص مقيم في المانيا الغربية وساعات الصيام في أوروبا من (١٦) الى (١٨) ساعة وانا قد اجريت في عام ٢٠٠٩ عملية من الامعاء الغليظة وتم قطع ١٣ سم من المصارين التالفة وقد حذرني الطبيب في وقتها ان لا اصاب بأمساك وان اكثر من شرب الماء بقدر المستطاع وانا الان اريد الصيام فهل يُمكنني استخدام تحميلة الشرج لتليين المعدة وما بامكاني فعله للصيام من دون ان اصاب بضرر من ذلك؟
الجواب: استعمال التحاميل الدهنية داخل الشرج اذا لم يذب المرهم (أو الدهن) ولم ينتقل الى الجوف لم يكن مفطراً وإلاّ كان مفطراً ومع انحصار العلاج في ذلك وخوفه من الضرر او وقوعه في الحرج الشديد من تركه جاز له وعليه القضاء بعد ذلك.
السؤال: هل يجوز الافطار في حال الضعف المفرط؟
الجواب: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، والأحوط لزوما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
السؤال: اذا جاز الافطار للضعف الموجب للحرج أو لعجزه عن العمل الذي يتوقف عليه معاشه وفرضنا ان الضعف او العجز مستمران طول السنة فلا يمكنه الاداء فهل يلحق الضعف بالمرض ؟ وما هو الحكم في حالة العجز ؟
الجواب: الضعف الموجب لجواز الافطار ليس كالمرض في سقوط القضاء باستمراره إلى رمضان لاحق بل يجب عليه القضاء والفدية أيضاً على الأحوط نعم لو استمر الضعف إلى ان مات وخلال هذه المدّة لم يتمكن من القضاء فهو ساقط عنه.
أدناه بعض الاستفتاءات وأجوبتها
السؤال: هل يعتبر التدخين من المفطرات أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباٌ للصائم تجنّب تعمّد إدخال الدخان الغليظ في الحلق، ولا فرق في هذا بين الشخص الذي يستطيع ترك التدخين في شهر رمضان والشخص الذي لا يستطيع تركه.
السؤال: هل أفتى سماحة السيد (دام ظله) بجواز التدخين في شهر رمضان للصائم الذي لا يستطيع تركها؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) يحتاط وجوباً بكون التدخين مفطراً، فعلى المدخّن أن يضبط نفسه ويمتنع عن التدخين في صيام شهر رمضان، ولكن إذا أتى به – لأيّ سبب كان – فإنّه يلزمه الإمساك بقية النهار برجاء المطلوبية ثم القضاء على الأحوط وجوباً.
السؤال: إذا دخّن أحد المفطرين سيجارة بقربي وأنا صائم فما حكم صومي؟
الجواب: لا يضرّك تدخين مَن بقربك.
السؤال: ما رأيكم في تدخين السيجارة الإلكترونية في وقت الصيام؟ علماً أنّها تعتمد على استنشاق البخار المحتوي على النيكوتين وليس الدخان الكثيف، كما أنّ هناك أنواعاً يكون فيها السائل المتحوّل إلى بخار عند الاستنشاق مُطعَّماً بنكهات مثل الفاكهة بالإضافة إلى احتواء السائل على النيكوتين؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركها، بل لو قُدِّر اجتماع أجزاء البخار في الفم ودخولها في الحلق بحيث يصدق الشرب عرفاً حُكِم بمفطريته شرعاً.
السؤال: هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق او المراهم الطبية التي يمتصها الجلد؟
الجواب: لا يبطل الصوم بذلك.
السؤال: هل يبطل الصوم بوضع الكحل والعطر؟
الجواب: كلا.
السؤال: هل يجوز وضع كريمات الوجه اثناء الصيام؟
الجواب: نعم، و لا يضر بالصوم.
السؤال: هل يحق للصائم التعطر بـ(القولونيا) ؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يبطل الصيام بشم العطور المركبة والطبيعية؟
الجواب: كلا.
السؤال: هل يُعتبر الاحتقان بالمائع من المفطرات؟
الجواب: تعمّد الاحتقان بالمائع من المفطرات واذا لم يصعد الى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر لم يكن مفطراً وان كان الاحوط استحباباً تركه.
السؤال: انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟
الجواب: إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّى بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً مقصراً فعليه القضاء.
السؤال: ما حكم استخدام التحاميل والكريمات المهبلية في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع والجامد في حال الصيام.
السؤال: انا شخص مقيم في المانيا الغربية وساعات الصيام في أوروبا من (١٦) الى (١٨) ساعة وانا قد اجريت في عام ٢٠٠٩ عملية من الامعاء الغليظة وتم قطع ١٣ سم من المصارين التالفة وقد حذرني الطبيب في وقتها ان لا اصاب بأمساك وان اكثر من شرب الماء بقدر المستطاع وانا الان اريد الصيام فهل يُمكنني استخدام تحميلة الشرج لتليين المعدة وما بامكاني فعله للصيام من دون ان اصاب بضرر من ذلك؟
الجواب: استعمال التحاميل الدهنية داخل الشرج اذا لم يذب المرهم (أو الدهن) ولم ينتقل الى الجوف لم يكن مفطراً وإلاّ كان مفطراً ومع انحصار العلاج في ذلك وخوفه من الضرر او وقوعه في الحرج الشديد من تركه جاز له وعليه القضاء بعد ذلك.
السؤال: هل يجوز الافطار في حال الضعف المفرط؟
الجواب: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، والأحوط لزوما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
السؤال: اذا جاز الافطار للضعف الموجب للحرج أو لعجزه عن العمل الذي يتوقف عليه معاشه وفرضنا ان الضعف او العجز مستمران طول السنة فلا يمكنه الاداء فهل يلحق الضعف بالمرض ؟ وما هو الحكم في حالة العجز ؟
الجواب: الضعف الموجب لجواز الافطار ليس كالمرض في سقوط القضاء باستمراره إلى رمضان لاحق بل يجب عليه القضاء والفدية أيضاً على الأحوط نعم لو استمر الضعف إلى ان مات وخلال هذه المدّة لم يتمكن من القضاء فهو ساقط عنه.
تعليق