أهلا وسهلا بكم في منتدى الكـــفـيل
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة
التعليمات
كما يشرفنا أن تقوم
بالتسجيل ،
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
بسم الده الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعن الداؤم على اعدائهم الى قيام يوم الدين
قاعدة اللزوم
المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات،
ويتمسّك بها عند الشكّ في لزوم معاملة أو معاهدة،
فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع والإجارة والصلح توجب اللزوم، وتسمّى تلك العقود بالعقود اللازمة العهديّة في قبال العقود الجائزة الإذنيّة كالوكالة والعارية وما شاكلهما،
وعليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى القاعدة هو اللزوم، إلّا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص،
فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد،
وعدم جواز حلّ العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر.
كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الأصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه، لا على الجواز، وإن ثبت (الجواز) في بعض أفراده.
اترك تعليق: