استحباب السعي في النكاح :
حثّ الإسلام على السعي في النكاح ، والمساهمة في الترويج له ، وإقراره في الواقع بالجمع بين رجل وامرأة ؛ لتكوين أُسرة مسلمة ، فمَن يسعى فيه يعوّضه الله تعالى عن سعيه في الآخرة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ... ومَن عمل في تزويج بين مؤمنَينِ ، حتى يجمع بينهما ، زوّجه الله عزَّ وجلَّ
ألف امرأةً من الحور العِين .. )(1) .
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : مَن أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نَسمة ، أو زوّج عَزَباً )(2) .
وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) : ( ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة ، يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرّاً )(3) .
وجعله الإمام علي ( عليه السلام ) من أفضل الشفاعات فقال : ( أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح ، حتى يجمع الله بينهما )(4) .
والروايات المتقدمة تحثّ الناس إلى السعي ، في الجمع بين الرجل والمرأة ؛ لتكوين أُسرة مسلمة ، فيستحب جميع ما يؤدي إلى ذلك ، من السعي في الخطبة ، أو بذل المال لتوفير مستلزمات الزواج ، أو التشجيع عليه أو غير ذلك .
(1) وسائل الشيعة 20 : 46 .
(2) وسائل الشيعة 20 : 46 .
(3) وسائل الشيعة 20 : 45 .
(4) الكافي 5 : 331 .
حثّ الإسلام على السعي في النكاح ، والمساهمة في الترويج له ، وإقراره في الواقع بالجمع بين رجل وامرأة ؛ لتكوين أُسرة مسلمة ، فمَن يسعى فيه يعوّضه الله تعالى عن سعيه في الآخرة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ... ومَن عمل في تزويج بين مؤمنَينِ ، حتى يجمع بينهما ، زوّجه الله عزَّ وجلَّ
ألف امرأةً من الحور العِين .. )(1) .
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : مَن أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نَسمة ، أو زوّج عَزَباً )(2) .
وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) : ( ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة ، يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرّاً )(3) .
وجعله الإمام علي ( عليه السلام ) من أفضل الشفاعات فقال : ( أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح ، حتى يجمع الله بينهما )(4) .
والروايات المتقدمة تحثّ الناس إلى السعي ، في الجمع بين الرجل والمرأة ؛ لتكوين أُسرة مسلمة ، فيستحب جميع ما يؤدي إلى ذلك ، من السعي في الخطبة ، أو بذل المال لتوفير مستلزمات الزواج ، أو التشجيع عليه أو غير ذلك .
(1) وسائل الشيعة 20 : 46 .
(2) وسائل الشيعة 20 : 46 .
(3) وسائل الشيعة 20 : 45 .
(4) الكافي 5 : 331 .