✨ الشبهة : الروايات التي تنهى عن الجزع
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء 3 صفحة 272
[ وفي (معاني الأخبار) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب
عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن
و أبا جعفر (ع) يقول في قول الله عز وجل: (ولا يعصينك في معروف) قال: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال لفاطمة (ع): إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا
ولا تنادي بالويل ولا تقيمن علي نائحة قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل:
(ولا يعصينك في معروف) ]
وهذا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب" (مستدرك الوسائل 1/144) .
هنا النبي لم يستثني الجزع على الإمام الحسين عليه السلام؟
✅ الجواب :
اولا : الحديث الاول فيه سلمة بن الخطاب وهو ضعيف الحديث
معجم رجال الحديث - (ج 9 / ص 147)
(( 5365 سلمة بن الخطاب :
قال النجاشي : " سلمة بن الخطاب أبوالفضل البراوستاني الازدورقاني
قرية من سواد الري كان ضعيفا في حديثه
وقال ابن الغضائري : سلمة بن الخطاب البراوستاني أبومحمد ، من سواد
الري ضعيف .
أقول : يحكم بضعف الرجل لتضعيف النجاشي إياه ، وأما رواية الاجلاء
عنه ولا سيما محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته فليس فيها دلالة على
الوثاقة كما تقدم )) .
ثانيا : على كل حال فان المتن لا يدل على حرمة الجزع مطلقا فلم يرد فيه النهي الا عن ثلاثة افعال هي بعض مصاديق الجزع وهي الخمش وارخاء الشعر والدعاء بالويل فحتى لو سلمنا بالحرمة في هذه الامور فلا يعني ذلك حرمة مطلق الجزع كالبكاء واللطم والمآتم .
ثالثا : النهي في الرواية مقيد بظرف (اذا انا مت) وليس مطلقا في كل الاوان وعليه فان الحرمة - لو دل الحديث عليها- لكان مختصا بهذا الظرف دون ما عداه .
ثالثا : النهي موجه الى شخص الزهراء عليها السلام فقط مما يمكن ان يدل على انه حكم خاص لها وليس عاما فلا يمكن الاستدلال به على عموم الحرمة.
رابعا ورد استحباب الجزع لمصاب رسول الله صلى الله عليه واله عن امير المؤنين عليه السلام كما في النهج :
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 79 / ص 134)
(( وقال عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه واله ساعة دفن: إن الصبر لجميل إلا عنك،
وإن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك و بعدك لجلل )) .
وهذا الحديث فيه الجواز صريح والاستثناء واضح فيدل على ان النهي في الحديث الاول لم يكن مطلقا بل هو مقيد بما ذكرنا انفا
خامسا اما الجزع لسيد الشهداء عليه السلام فدل عليه الحديث الصحيح عن معاوية بن وهب وهو كسابقه مقيد لطلاق الحديث الاول - لو كان -
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 44 / ص 280)
9 - ما: المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل الجزع والبكاء مكروه، سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام .
سادسا :
اما الرواية الاخرى عن النبي صلى الله عليه واله ( ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ) .
فانها رواية عامية لا تلزمنا لان صاحب المستدرك ينقلها عن مسكن الفوائد للشهيد الثاني والاخير ينقلها عن سنن ابن ماجة
مستدرك الوسائل - (ج 2 / ص 344 ترقيم الي )
3442 / 21 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله
(صلى الله عليه و آله ) : " ليس منا من ضرب الخدود ، و شق الجيوب ".
مسكن الفؤاد - (ج 7 / ص 2ترقيم الي)
وعنه صلّى الله عليه وآله: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب».
سنن ابن ماجة 1: 504| 1584.
وعلى كل حال لا تدل على حرمة مطلق الجزع بل تختص بما ورد فيها فقط .
ولو سلمنا جدلا بالاطلاق فان الروايات المجوزة انفة الذكر تكون قرينة منفصلة على تقيده اذ انها تدل على الجواز في مورد خاص وهو الجزع لسيد الشهداء عليه السلام .
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء 3 صفحة 272
[ وفي (معاني الأخبار) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب
عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن
و أبا جعفر (ع) يقول في قول الله عز وجل: (ولا يعصينك في معروف) قال: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال لفاطمة (ع): إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا
ولا تنادي بالويل ولا تقيمن علي نائحة قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل:
(ولا يعصينك في معروف) ]
وهذا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب" (مستدرك الوسائل 1/144) .
هنا النبي لم يستثني الجزع على الإمام الحسين عليه السلام؟
✅ الجواب :
اولا : الحديث الاول فيه سلمة بن الخطاب وهو ضعيف الحديث
معجم رجال الحديث - (ج 9 / ص 147)
(( 5365 سلمة بن الخطاب :
قال النجاشي : " سلمة بن الخطاب أبوالفضل البراوستاني الازدورقاني
قرية من سواد الري كان ضعيفا في حديثه
وقال ابن الغضائري : سلمة بن الخطاب البراوستاني أبومحمد ، من سواد
الري ضعيف .
أقول : يحكم بضعف الرجل لتضعيف النجاشي إياه ، وأما رواية الاجلاء
عنه ولا سيما محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته فليس فيها دلالة على
الوثاقة كما تقدم )) .
ثانيا : على كل حال فان المتن لا يدل على حرمة الجزع مطلقا فلم يرد فيه النهي الا عن ثلاثة افعال هي بعض مصاديق الجزع وهي الخمش وارخاء الشعر والدعاء بالويل فحتى لو سلمنا بالحرمة في هذه الامور فلا يعني ذلك حرمة مطلق الجزع كالبكاء واللطم والمآتم .
ثالثا : النهي في الرواية مقيد بظرف (اذا انا مت) وليس مطلقا في كل الاوان وعليه فان الحرمة - لو دل الحديث عليها- لكان مختصا بهذا الظرف دون ما عداه .
ثالثا : النهي موجه الى شخص الزهراء عليها السلام فقط مما يمكن ان يدل على انه حكم خاص لها وليس عاما فلا يمكن الاستدلال به على عموم الحرمة.
رابعا ورد استحباب الجزع لمصاب رسول الله صلى الله عليه واله عن امير المؤنين عليه السلام كما في النهج :
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 79 / ص 134)
(( وقال عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه واله ساعة دفن: إن الصبر لجميل إلا عنك،
وإن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك و بعدك لجلل )) .
وهذا الحديث فيه الجواز صريح والاستثناء واضح فيدل على ان النهي في الحديث الاول لم يكن مطلقا بل هو مقيد بما ذكرنا انفا
خامسا اما الجزع لسيد الشهداء عليه السلام فدل عليه الحديث الصحيح عن معاوية بن وهب وهو كسابقه مقيد لطلاق الحديث الاول - لو كان -
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 44 / ص 280)
9 - ما: المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل الجزع والبكاء مكروه، سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام .
سادسا :
اما الرواية الاخرى عن النبي صلى الله عليه واله ( ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ) .
فانها رواية عامية لا تلزمنا لان صاحب المستدرك ينقلها عن مسكن الفوائد للشهيد الثاني والاخير ينقلها عن سنن ابن ماجة
مستدرك الوسائل - (ج 2 / ص 344 ترقيم الي )
3442 / 21 الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله
(صلى الله عليه و آله ) : " ليس منا من ضرب الخدود ، و شق الجيوب ".
مسكن الفؤاد - (ج 7 / ص 2ترقيم الي)
وعنه صلّى الله عليه وآله: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب».
سنن ابن ماجة 1: 504| 1584.
وعلى كل حال لا تدل على حرمة مطلق الجزع بل تختص بما ورد فيها فقط .
ولو سلمنا جدلا بالاطلاق فان الروايات المجوزة انفة الذكر تكون قرينة منفصلة على تقيده اذ انها تدل على الجواز في مورد خاص وهو الجزع لسيد الشهداء عليه السلام .
تعليق