بيان مَفاهيم آيةٍ قُرآنيّة – القسم الثالث
____________________
قال اللهُ تعالى
(( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ))(32)الأحزاب
إنَّ هذه الآية القُرآنيّة الشريفة تُقدّم ثلاثة مفاهيم قيميّة كبيرة تُعبِّر عن الحَراك الوجودي وتجاذباته بين الرجل والمرأة بحكم طبيعة الحاجة البُنيوية والنفسيّة بل وحتى السلوكية لبعضهما البعض .
وهذه المفاهيم هي :
1- (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ))
2- ((فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ))
3- (( وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ))
وأما 1- مفهوم (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ )) فهو مفهوم دقيق جداً يحكي عن تشريع قيّم أسّسه المُشرِّع الحكيم (الله تعالى), أخذَ هذا التشريع وجهةَ النهي والتحريم التكليفي بحسب الظهور القرآني في مُطلقِ حَراك طبيعي المرأة قولاً مع الرجل الأجنبي .
وإن كانتْ هذه الآية الشريفة وصدرها ((يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا )) (32)الأحزاب .
قد نزلتْ بشأنِ نساء النبي الأكرم (صلى اللهُ عليه وآله وسلّم )
إلاَّ أنّها قد تعدّتْ بقصدها وجدّها وإرادتها إلى طبيعي المرأة لا لخصوص أفراد معيّنة.
لما أُخِذَ من لسان الآية نفسها قصداً في إرادة الاشتراك الحُكمي بين النساء طبيعةً وتكليفاً وغرضا .
ويُقدّم مفهوم (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ )) لوناً تربوياً قيّماً ترسمُ المرأة فيه حَراكها الوجودي في التعاطي مع الرجل الأجنبي في حال امتثالها رسماً يؤمِّن سلامة العلاقة والتعايش شرعياً وأخلاقيّاً بين الطرفين .
ولو بحثنا في اصطفاء الله تعالى لألفاظ هذا المفهوم لفظاً لفظا لوجدنا الحكمة والمصلحة والإطلاق والسعة في ذلك يقيناً .
فلفظة الخضوع هي واحدة من الألفاظ التي تشي إلى جانب الذل والتطامن والانقياد والمطاوعة بحيث تُجانب المرأةُ فيه كرامتها وتقديرها شخصاً وخُلقاً وسمعةً وحتى مصيرا .
والمرأة حين تُخاضع الرجلَ الأجنبي بقولها وتطاوعه وتنقاد إليه ذلاً ومهانةً طلباً لحاجة في نفسها فهي امرأة خضعاء راضيةُ بالذل .
وهذا يعني أنّ القرآن الكريم يريدُ أن يحافظ على قدر وكرامة المرأة مطلقا .
لذا تصدر هذا النهي والتحريم الخطابَ التكليفي لطبيعي المرأة .
وثمةَ لونٍ قيميٍّ آخرٍ يُقدّمه هذا المفهوم القرآني (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ))
يحكي عن أنَّ الخضوع المُحرّم على المرأة في طبيعة علاقتها مع الرجل الأجنبي
ليس مُنحصراً بطبيعة الكلام والحديث مع الأجنبي في نسق القول الفاسد والمُريب والمُغري والمُهييج للشهوة عند الرجل الأجنبي حال سماعه له
بل يشمل حتى طريقة أداء هذا القول الفاسد والباطل بتفاصيله اللفظيّة والسلوكية .
ذلك كون القول هنا هو أعم من الكلام والكلِم والكلمة بل يشمل حتى الفعل في موارد معيّنة معهودةٍ استعمالاً عند العرب لغةً .
(قال ابن الأَثير: العربُ تجعلُ القولَ عبارةً عن جميع الأَفعال وتطلِقه على غير الكلام واللسان فتقول قال بِيَده أَي أَخذ، وقال برِجْله أَي مشى؛ وقد تقدَّم قول الشاعر: وقالتْ له العَيْنانِ: سمعاً وطاعة أَي أَوْمَأَتْ، وقال بالماء على يدِه أَي قَلب، وقال بثوب أَي رفَعَه، وكل ذلك على المجاز والاتساع )
:لسان العرب :ابن منظور :مادة قول.
وبحسب برهان اللغة واستعمالاتها يظهرُ والله تعالى العالم أنَّ الخضوعَ المنهي عنه هنا يشمل حتى خضوع العين باللحاظ أو بالغمز إشارةً بالحاجب أو بغيره .
أو بكلَّ فعلٍ مُفهم للخضوع من تحريك الرأس أو حتى الكتابة , أو ما يُطلق عليه اليوم ب( المحادثة الكتابية) ولو على سبيل الاستظهار المجازي استعمالاً وقصدا .
وأكثرُ من ذلك يظهرُ أنّ الخضوعَ المنهي عنه هنا يشمل كل ترقيق وتغنج بالصوت تقصدُ منه المرأةُ جرُّ الرجلَ الأجنبي إلى ساحتها أو إخضاع المرأة نفسها إلى الرجل الأجنبي بفتح الباب أمامه قولاً وسلوكا .
وبناءً على ذلك الأساس القرآني تشريعاً أفتى الفقهاء الكرام بجواز سماع صوت المرأة الأجنبية مالم يكن تلذذ ولاريب , ويحرم على المرأة إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع تغنجا وترقيقا .
وبحكم هذا المفهوم القرآني تكون المرأة مُطالبةً تكليفاً بالحفاظ على نفسها في حال التعاطي قولاً مع الرجل الأجنبي لفظاً أو فعلاً أو إشارةً باحتشام وعفة.
وأمّا مفهوم ((فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) والذي هو المفهوم الثاني في تقديم الآية الشريفة فهو نتيجةً متوقعة وقطعيّة لفعل خضوع المرأة قولاً للرجل الأجنبي خضوعاً قصدياً يجر الرجلَ إليها أو يدفع بالمرأة إلى الرجل .
وواضح أنَّ هذا الخضوع الجار للرجل بقصد وتعمد هو لا يشمل كلّ الرجال بل يشمل مَن في قلبه مرضٌ , إذ من الرجال مَن قلبه سليمٌ .
ولو دققنا النظرَ في المفهوم الأول (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ )) لوجدناه يشمل في نهيه التكليفي كل النساء طبيعةً وأفرادا .
مما يعني أنَّ المسؤولية الشرعية للمرأة في هذا الحَراك هي أكبر وأثقل مما هي على الرجل طبيعةً وأفرادا .
والدليل هو سوق المفهوم الثالث 3- (( وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا )) في آخر الآية الشريفة توكيداً من المُشرِّع الحكيم على هذا المعنى الخطير .
ويُقدّمُ مفهوم ((فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) للمرأة طبيعةً وأفراداً ثمةَ سمةٍ موجودة في الداخل البنيوي والنفسي للرجل وهي الطمعُ بالمرأة رغبةً وحاجةً وميلاً لحرص الرجل على اشباع حاجته المُلحة منها في كينونته البشرية .
لذا استعمل القرآن الكريم حرف العطف بالفاء كحرف ربط للجزاء بالشرط أو ربط جملة بجملة ترتيباً وتعقيباً وتشريكا في الحكم .
فما أنْ تخضع المرأة للرجل قولاً حتى يطمع بها فوراً .
ومَحلُ الطمع والحرص والرجاء بالمرأة طلباً من لدن الرجل هو القلب وهو كناية عن مُطلق الداخل البنيوي في وجوده من النفس والفكر إلى دوافع السلوك وجداناً
والمرضُ هو العاهة النفسية والفكرية والبنيوية في داخل الرجل والتي تجعله في ظلمة وبُعد عن نور الإيمان والعفة .
والقرآنُ الكريم إنما نهى المرأة طبيعةً وأفراداً عن التخضّع بالقول للرجل الأجنبي تحصيناً منه لها , وغلقاً للباب الذي منه يأتي الرجلُ إليها .
وتصحيحاً لما قد يحصل من تجاوز الحدود في منطقة التعاطي بين الطرفين من تدلل وتطامن من المرأة للرجل بحيث تستهويه وتخضعه لنفسها بقصدٍ وتسويل .
لذلك كان تأسيس المفهوم الثالث قرآنياً (( وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا )) تأكيداً خاتماً لسنخ قول وفعل شرعي وصحيح في حَراك المرأة مع الرجل الأجنبي , في إشارة بينة وظاهرة من المشرّع الحكيم إلى إباحة وجواز التعاطي بين الطرفين إباحة مشروطة بالمُحلل شرعاً , ومما لا يصل إلى حد الحرام والقبيح والرذيلة ,
والقول المعروف هو ما يخلو من الخضوع و الفساد والريبة والباطل .
__________________________________________
مرتضى علي الحلي _ النجف الأشرف
____________________
قال اللهُ تعالى
(( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ))(32)الأحزاب
إنَّ هذه الآية القُرآنيّة الشريفة تُقدّم ثلاثة مفاهيم قيميّة كبيرة تُعبِّر عن الحَراك الوجودي وتجاذباته بين الرجل والمرأة بحكم طبيعة الحاجة البُنيوية والنفسيّة بل وحتى السلوكية لبعضهما البعض .
وهذه المفاهيم هي :
1- (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ))
2- ((فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ))
3- (( وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ))
وأما 1- مفهوم (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ )) فهو مفهوم دقيق جداً يحكي عن تشريع قيّم أسّسه المُشرِّع الحكيم (الله تعالى), أخذَ هذا التشريع وجهةَ النهي والتحريم التكليفي بحسب الظهور القرآني في مُطلقِ حَراك طبيعي المرأة قولاً مع الرجل الأجنبي .
وإن كانتْ هذه الآية الشريفة وصدرها ((يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا )) (32)الأحزاب .
قد نزلتْ بشأنِ نساء النبي الأكرم (صلى اللهُ عليه وآله وسلّم )
إلاَّ أنّها قد تعدّتْ بقصدها وجدّها وإرادتها إلى طبيعي المرأة لا لخصوص أفراد معيّنة.
لما أُخِذَ من لسان الآية نفسها قصداً في إرادة الاشتراك الحُكمي بين النساء طبيعةً وتكليفاً وغرضا .
ويُقدّم مفهوم (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ )) لوناً تربوياً قيّماً ترسمُ المرأة فيه حَراكها الوجودي في التعاطي مع الرجل الأجنبي في حال امتثالها رسماً يؤمِّن سلامة العلاقة والتعايش شرعياً وأخلاقيّاً بين الطرفين .
ولو بحثنا في اصطفاء الله تعالى لألفاظ هذا المفهوم لفظاً لفظا لوجدنا الحكمة والمصلحة والإطلاق والسعة في ذلك يقيناً .
فلفظة الخضوع هي واحدة من الألفاظ التي تشي إلى جانب الذل والتطامن والانقياد والمطاوعة بحيث تُجانب المرأةُ فيه كرامتها وتقديرها شخصاً وخُلقاً وسمعةً وحتى مصيرا .
والمرأة حين تُخاضع الرجلَ الأجنبي بقولها وتطاوعه وتنقاد إليه ذلاً ومهانةً طلباً لحاجة في نفسها فهي امرأة خضعاء راضيةُ بالذل .
وهذا يعني أنّ القرآن الكريم يريدُ أن يحافظ على قدر وكرامة المرأة مطلقا .
لذا تصدر هذا النهي والتحريم الخطابَ التكليفي لطبيعي المرأة .
وثمةَ لونٍ قيميٍّ آخرٍ يُقدّمه هذا المفهوم القرآني (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ))
يحكي عن أنَّ الخضوع المُحرّم على المرأة في طبيعة علاقتها مع الرجل الأجنبي
ليس مُنحصراً بطبيعة الكلام والحديث مع الأجنبي في نسق القول الفاسد والمُريب والمُغري والمُهييج للشهوة عند الرجل الأجنبي حال سماعه له
بل يشمل حتى طريقة أداء هذا القول الفاسد والباطل بتفاصيله اللفظيّة والسلوكية .
ذلك كون القول هنا هو أعم من الكلام والكلِم والكلمة بل يشمل حتى الفعل في موارد معيّنة معهودةٍ استعمالاً عند العرب لغةً .
(قال ابن الأَثير: العربُ تجعلُ القولَ عبارةً عن جميع الأَفعال وتطلِقه على غير الكلام واللسان فتقول قال بِيَده أَي أَخذ، وقال برِجْله أَي مشى؛ وقد تقدَّم قول الشاعر: وقالتْ له العَيْنانِ: سمعاً وطاعة أَي أَوْمَأَتْ، وقال بالماء على يدِه أَي قَلب، وقال بثوب أَي رفَعَه، وكل ذلك على المجاز والاتساع )
:لسان العرب :ابن منظور :مادة قول.
وبحسب برهان اللغة واستعمالاتها يظهرُ والله تعالى العالم أنَّ الخضوعَ المنهي عنه هنا يشمل حتى خضوع العين باللحاظ أو بالغمز إشارةً بالحاجب أو بغيره .
أو بكلَّ فعلٍ مُفهم للخضوع من تحريك الرأس أو حتى الكتابة , أو ما يُطلق عليه اليوم ب( المحادثة الكتابية) ولو على سبيل الاستظهار المجازي استعمالاً وقصدا .
وأكثرُ من ذلك يظهرُ أنّ الخضوعَ المنهي عنه هنا يشمل كل ترقيق وتغنج بالصوت تقصدُ منه المرأةُ جرُّ الرجلَ الأجنبي إلى ساحتها أو إخضاع المرأة نفسها إلى الرجل الأجنبي بفتح الباب أمامه قولاً وسلوكا .
وبناءً على ذلك الأساس القرآني تشريعاً أفتى الفقهاء الكرام بجواز سماع صوت المرأة الأجنبية مالم يكن تلذذ ولاريب , ويحرم على المرأة إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع تغنجا وترقيقا .
وبحكم هذا المفهوم القرآني تكون المرأة مُطالبةً تكليفاً بالحفاظ على نفسها في حال التعاطي قولاً مع الرجل الأجنبي لفظاً أو فعلاً أو إشارةً باحتشام وعفة.
وأمّا مفهوم ((فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) والذي هو المفهوم الثاني في تقديم الآية الشريفة فهو نتيجةً متوقعة وقطعيّة لفعل خضوع المرأة قولاً للرجل الأجنبي خضوعاً قصدياً يجر الرجلَ إليها أو يدفع بالمرأة إلى الرجل .
وواضح أنَّ هذا الخضوع الجار للرجل بقصد وتعمد هو لا يشمل كلّ الرجال بل يشمل مَن في قلبه مرضٌ , إذ من الرجال مَن قلبه سليمٌ .
ولو دققنا النظرَ في المفهوم الأول (( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ )) لوجدناه يشمل في نهيه التكليفي كل النساء طبيعةً وأفرادا .
مما يعني أنَّ المسؤولية الشرعية للمرأة في هذا الحَراك هي أكبر وأثقل مما هي على الرجل طبيعةً وأفرادا .
والدليل هو سوق المفهوم الثالث 3- (( وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا )) في آخر الآية الشريفة توكيداً من المُشرِّع الحكيم على هذا المعنى الخطير .
ويُقدّمُ مفهوم ((فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) للمرأة طبيعةً وأفراداً ثمةَ سمةٍ موجودة في الداخل البنيوي والنفسي للرجل وهي الطمعُ بالمرأة رغبةً وحاجةً وميلاً لحرص الرجل على اشباع حاجته المُلحة منها في كينونته البشرية .
لذا استعمل القرآن الكريم حرف العطف بالفاء كحرف ربط للجزاء بالشرط أو ربط جملة بجملة ترتيباً وتعقيباً وتشريكا في الحكم .
فما أنْ تخضع المرأة للرجل قولاً حتى يطمع بها فوراً .
ومَحلُ الطمع والحرص والرجاء بالمرأة طلباً من لدن الرجل هو القلب وهو كناية عن مُطلق الداخل البنيوي في وجوده من النفس والفكر إلى دوافع السلوك وجداناً
والمرضُ هو العاهة النفسية والفكرية والبنيوية في داخل الرجل والتي تجعله في ظلمة وبُعد عن نور الإيمان والعفة .
والقرآنُ الكريم إنما نهى المرأة طبيعةً وأفراداً عن التخضّع بالقول للرجل الأجنبي تحصيناً منه لها , وغلقاً للباب الذي منه يأتي الرجلُ إليها .
وتصحيحاً لما قد يحصل من تجاوز الحدود في منطقة التعاطي بين الطرفين من تدلل وتطامن من المرأة للرجل بحيث تستهويه وتخضعه لنفسها بقصدٍ وتسويل .
لذلك كان تأسيس المفهوم الثالث قرآنياً (( وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا )) تأكيداً خاتماً لسنخ قول وفعل شرعي وصحيح في حَراك المرأة مع الرجل الأجنبي , في إشارة بينة وظاهرة من المشرّع الحكيم إلى إباحة وجواز التعاطي بين الطرفين إباحة مشروطة بالمُحلل شرعاً , ومما لا يصل إلى حد الحرام والقبيح والرذيلة ,
والقول المعروف هو ما يخلو من الخضوع و الفساد والريبة والباطل .
__________________________________________
مرتضى علي الحلي _ النجف الأشرف
تعليق