بسم الله الرحمن الرحيم
ورد الحث على زكاة الفطرة في القران والسنة
اما في القران (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى)وقد ذكر المفسرون ان المراد بقوله (تزكى) زكاة الفطرة وفيها نزلت خاصة
وقال العلماء والمفسرون كل موضع من القرآن يدل على الصلوات الخمس وزكاة الأموال فذكر الصلاة فيه مقدم كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 4 ) ، وقدم الزكاة في هذه الآية على الصلاة فقال ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) اعلاما أن تلك الزكاة زكاة الفطرة وان تلك الصلاة صلاة العيد
وفي الاية اشارة الى ان زكاة الفطرة مقدمة على الزكاة وهذا ما افتى به الفقهاء كما سيأتي.
اما في السنة
فعن أبي بصير وزرارة قالا قال أبو عبد الله عليه السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة قال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى)
وعن ابان بن عثمان وغيره عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال من ختم صيامه بقول صالح أوعمل صالح تقبل الله منه صيامه فقيل له يا بن رسول الله ما القول الصالح قال شهادة أن لا إله إلا الله والعمل الصالح اخراج الفطرة .
وفي تفسير محمد بن مسعود العياشي عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة فقال هي مما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي واجبة
وعن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين
وفي كتاب الهداية للصدوق قال الصادق عليه السلام الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت قيل له وما الفوت قال الموت
ولبيان الاحكام المتعلقة بزكاة الفطرة نحتاج إلى معرفة خمسة أشياء : من تجب عليه ، وما هو نوعها، وما هو كميتها، ومتى تجب واين مكانها ، ومن يستحقها
ويعلم تفصيلها مما ذكره المراجع في رسائلهم العملية .
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 379 - 382
اما فيمن تجب عليه فيشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى ، فلا تجب على المجنون والمغمى عليه ،الصبي وان كانت تجب فطرته على من يعوله كأبيه مثلا كما سيأتي والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، وعند السيد الخوئي والسيستاني ان الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتهاباقيا .
مسألة 1 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
مسألة 2 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده
واما إذا نزل الضيف بعدالهلال فعلى الأحوط لزوما عند السيدين الخوئي والسيستاني ،
وأما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه عند الجميع
. مسألة 3 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا فعند السيد السيستاني الأحوط وجوبا عدم السقوط ،وعند السيد الخوئي تسقط وان كان الاحوط استحبابا عدم السقوط
وإذا كان المعيل فقيرا سقطت عن المعيل ووجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
مسألة 4 إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته ،
وأما إذا ولد قبل الغروب أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ،
وان لم يكونوا عيالا للزوج والاب فعلى من عال بهم من غير الزوج والاب،
وإذا لم يعل بهم أحد فعلى راي السيد الخوئي والسيستاني وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود.
هذا كله بالنسبة الى من تجب عليه ومتى تجب
ورد الحث على زكاة الفطرة في القران والسنة
اما في القران (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى)وقد ذكر المفسرون ان المراد بقوله (تزكى) زكاة الفطرة وفيها نزلت خاصة
وقال العلماء والمفسرون كل موضع من القرآن يدل على الصلوات الخمس وزكاة الأموال فذكر الصلاة فيه مقدم كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 4 ) ، وقدم الزكاة في هذه الآية على الصلاة فقال ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) اعلاما أن تلك الزكاة زكاة الفطرة وان تلك الصلاة صلاة العيد
وفي الاية اشارة الى ان زكاة الفطرة مقدمة على الزكاة وهذا ما افتى به الفقهاء كما سيأتي.
اما في السنة
فعن أبي بصير وزرارة قالا قال أبو عبد الله عليه السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة قال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى)
وعن ابان بن عثمان وغيره عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال من ختم صيامه بقول صالح أوعمل صالح تقبل الله منه صيامه فقيل له يا بن رسول الله ما القول الصالح قال شهادة أن لا إله إلا الله والعمل الصالح اخراج الفطرة .
وفي تفسير محمد بن مسعود العياشي عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة فقال هي مما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي واجبة
وعن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين
وفي كتاب الهداية للصدوق قال الصادق عليه السلام الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت قيل له وما الفوت قال الموت
ولبيان الاحكام المتعلقة بزكاة الفطرة نحتاج إلى معرفة خمسة أشياء : من تجب عليه ، وما هو نوعها، وما هو كميتها، ومتى تجب واين مكانها ، ومن يستحقها
ويعلم تفصيلها مما ذكره المراجع في رسائلهم العملية .
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 379 - 382
اما فيمن تجب عليه فيشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى ، فلا تجب على المجنون والمغمى عليه ،الصبي وان كانت تجب فطرته على من يعوله كأبيه مثلا كما سيأتي والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، وعند السيد الخوئي والسيستاني ان الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتهاباقيا .
مسألة 1 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
مسألة 2 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده
واما إذا نزل الضيف بعدالهلال فعلى الأحوط لزوما عند السيدين الخوئي والسيستاني ،
وأما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه عند الجميع
. مسألة 3 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا فعند السيد السيستاني الأحوط وجوبا عدم السقوط ،وعند السيد الخوئي تسقط وان كان الاحوط استحبابا عدم السقوط
وإذا كان المعيل فقيرا سقطت عن المعيل ووجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
مسألة 4 إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته ،
وأما إذا ولد قبل الغروب أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ،
وان لم يكونوا عيالا للزوج والاب فعلى من عال بهم من غير الزوج والاب،
وإذا لم يعل بهم أحد فعلى راي السيد الخوئي والسيستاني وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود.
هذا كله بالنسبة الى من تجب عليه ومتى تجب
تعليق