إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

غسل الرجلين أم مسحهما ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • غسل الرجلين أم مسحهما ؟

    بـسـم الله الـرحـمـٰن الـرحـيـم

    اللهم صل على محمد وآل محمد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    إن من المسائل العقائدية المتربطة بالفقه، أو من المسائل الفقهية المرتبطة بالعقائد مسألة الوضوء.. وكيف نتوضأ الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. وإنما قلنا: فقهية؛ لأنها مسألة جزئية تتعلق بمسألة الوضوء، والوضوء من المسائل الفرعية -كما نعلم-.. وقلنا: عقائدية؛ لأن هذه المسألة أيضا تعود إلى كيفية تناولنا للكتاب والسنة.. فعندما نحذف الامتداد الطبيعي للسنة؛ وهي سنة المصطفى، وسنة آله صلوات الله وسلامه عليهم -وإنما قلت: سنة المصطفى؛ لأن هنالك قسما كبيرا من سنة النبي، منقولة عن طريق أئمة الهدى عليهم السلام- ليس فيه حذف فقط لروايات أهل البيت -عليهم السلام- وإنما لتراث كبير من تراث النبي (ص) المنقول من ذريته، ومن أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت.

    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}.. إن هذه الآية على قصرها، وقع فيها النزاع بين المسلمين، النزاع هو:

    أولا: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}.. إن البعض قد فهم من هذه الآية، أن الغسل يكون من الأصابع إلى المرافق في حركة عكسية.
    وثانيا: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}.. والنقطة الثانية هو الخلاف بين مسح الرجل، وغسل الرجل.

    فلو تدبرنا في هذه الآية، فإن الإبهام والإشكال سيرتفعان، في هاتين المسألتين الخلافيتين.. وهي آية مقبولة لدى الفريقين، فلا شك في كتاب الله سبحانه وتعالى:

    أولا: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}.. إن اليد في اللغة العربية تطلق على مجموعة أجزاء: فاليد تبدأ من الكتف إلى الأصابع، يطلق على هذا الجزء من الجسم كلمة “يد”.. ومن المرافق إلى الأصابع، أيضا من مصاديق اليد.. والأصابع لوحدها، أيضا تسمى يدا، فيقال: أكل فلان بيده، فهو لم يأكل من كتفه إلى أصابعه، وإنما حرك أصابعه.. والآية تريد أن تقول: بأن الحدود التي ينبغي أن تغسل هي من الأصابع إلى المرافق، نظرا إلى أن اليد ذو مفهوم واسع، وتريد هذه الآية أن تحدد المساحة، لا تحدد الاتجاه.

    والدليل على أن ما يقوم به الإمامية -أي من المرافق إلى الأصابع- هو الحركة الطبيعية، عندما نقول: اغسل يدك إلى المرافق، معنى ذلك أنه قم بهذا الغسل الطبيعي من فوق إلى تحت.. فمثلا: لو أن الطبيب قال لفلان: استعمل هذا الدواء، أو ادهن هذا المعجون من الركبة إلى القدم، مالذي يستفاد من كلام الطبيب؟.. يستفاد من ذلك بأن حدود الاستعمال لهذا الدواء، هو من الركبة إلى ما دون، لا مجموع الرجل.. ولكن من الطبيعي أن الحركة الانسيابية، هي الحركة التي تقوم بهذا الاتجاه من المرافق إلى الأصابع.

    فإذن، إن الآية لا تدل على أن هنالك اتجاها للمرافق، وإنما تدل على أن الحد هو إلى المرافق؛ لئلا يتوهم متوهم، أنه لابد من غسل اليد من الكتف إلى أطراف الأصابع.

    ثانيا: وأما بالنسبة إلى {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}.. كما في القرآن الكريم {إِلَى الْكَعْبَينِ}، فإن الأمر أوضح.. فما الداعي هنا لأن نخرج من القواعد العربية، ومن السليقة، ومن السياق في هذا المجال، ونُرجع {أَرْجُلَكُمْ} ونجعله معمولا لعامل سابق في الآية؟.. إن المفسرين الذين يعتقدون بغسل الرجلين، يقولون: أن الآية هكذا: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} ثم جاءت هذه الجملة معترضة {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ}، فلماذا هذا التفسير؟.. ولماذا نفصل بين {أَرْجُلَكُمْ} وبين {فاغْسِلُواْ} بهذا الفاصل؟..

    إن من الطبيعي أن نقرأ الآية هكذا {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}.. وهذا الذي كان يقوم به أئمة الهدى عليهم السلام، والمستفاد من خلال رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم.. على أنه لا يلزم مما قلناه أنه حتما نجعل أرجلكم مجرورة، حتى لا نخالف القراءة القرآنية المتعارفة، أي نقرأ الآية هكذا، {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}.. فلا مانع من ذلك، ولكن في اللغة العربية هنالك عطف على اللفظ تارة، وعطف على المعنى تارة أخرى.. {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ}: إن محل الرؤوس من حيث الإعراب هنا، هو المفعول به.. فإذن، كأنه (امسحوا رؤوسَكم، وامسحوا أرجلَكم).. صحيح {بِرُؤُوسِكُمْ} بحسب الظاهر الكلمة مجرورة، فلا بد وأن نقرأ وأرجلِكم، إذا أردنا العطف على اللفظ، فعلينا أن نقرأ العبارة بالكسر.. وأما العطف إذا كان على محل رؤوسَكم وهو النصب، لأنه في مقام المفعول به.. فإذن، لا مانع من القراءة أيضا وأرجلَكم.. ولكن بنفس المعنى، أنه امسحوا رؤوسَكم وامسحوا أرجلَكم.

    وعندما نقول: علماء الإمامية، لا نعتقد العلماء بما هم هم، وإنما هم يقتبسون ذلك من نمير الوحي.. حتى أن الإمام الباقر عليه السلام، عندما كان يصف وضوء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يصرح بأن النبي كان يمسح على رجليه، ولم يكن يغسل رجليه.. وابن عباس كما في تفسير الطبري، يصرّح بهذه المسألة أيضا، فيعبّر عن الوضوء ويعرّفه تعريفا مختصرا: الوضوء غسلتان ومسحتان.. غسلتان للوجه واليدين، ومسحتان للرأس والرجلين، هكذا روي عن ابن عباس.

    والحال أيضا بأن الصحابة -صحابة النبي (ص)- كانوا يستعملون مسألة المسح لا مسألة الغسل، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (ع)، وابن عباس، وأنس بن مالك -خادم النبي- وأبو مالك الأشعري.. وأما من التابعين فهم كثيرون، حتى أنه في بعض النقول أن عثمان أيضا، كان من الذين يعتقدون بمسألة المسح، لا بمسألة الغسل.

    وعلى كلٍّ، فإن الشريعة مبتنية على أساس التعبد، فالذي يريد أن ينفي عنصر التعبد، أو يحاول أن يفلسف الأحكام، يأتي بدين جديد.. صحيح أنه من ناحية ذوقية، إذا أردنا أن نخرج من التعبد، فإن غسل الرجلين قد يكون هو الأقرب للمزاج الإنساني، حيث أنه الأنظف.. ولكن نحن أُمرنا بالتعبد، كما أن الرأي نمسحه مسحا، ثم إن أردنا بعد ذلك أن نغسل الرجلين، لا مانع من ذلك بعد إتمام الوضوء، أو قبل الوضوء كذلك، ثم نمسح الرجلين بعد تجفيفهما.

    فإذن، علينا أن نمشي وفق ما جاءت به النصوص، والآيات والسنة المحكمة، حتى لو كان هناك بديل أفضل.. وهذه الأيام المطهرات الطبية متوفرة في كل مكان، وعلى فتوى علمائنا قديما وحديثا، لو جرح أحدنا وهناك دم وتلوث، ولم يستعمل الماء في التطهير، وإنما استعمل المطهرات الطبية.. فلا بد وأن يغسل بالماء، ولو بعد زوال الحرج.. فنحن لا نعتقد بأن الإنسان يجوز له أن يضر نفسه، ولكن عند ارتفاع المانع لا بد من الغسل بالماء، ولا يكفي التعقيم وما شابه ذلك، لأن الدين قد بُني على ذلك.
    ماذا وجد من فقدك، وما الذى فقد من وجدك،لقد خاب من رضي دونك بدلا

  • #2
    لا تقية رجاء

    أعلم أنك سوف تأتي بروايات المسح من كتبنا
    😀

    1
    محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه
    ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: أجزأه ذلك.
    صححه:
    المجلسي : موثق
    نعمة الله الجزائري: موثق
    المسمى باابن الشهيد الثاني: موثق
    محمد سعيد الحكيم: موثق
    محمد صادق الروحاني: موثق
    محمد آصف المحسني: معتبر
    الوحيد البهبهاني: موثق
    صادق الطهراني: موثق
    يوسف البحراني: موثق

    2
    عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك
    ثم اغسل رجليك.
    صححه:
    1 - المجلسي
    2 - البهبودي
    3 - المحقق السبزواوي
    4- المحقق الخوانساري
    5 - مرتضى الأنصاري
    6 - مهد الرجائي
    7 - النراقي
    8 - المحقق الهمداني
    3

    زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: {جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار}.

    صححه:
    1 - المجلسي: موثق وقد يعد ضعيفا
    التعديل الأخير تم بواسطة يعقوب يوسف القحطاني; الساعة 27-02-2022, 06:55 PM.

    تعليق


    • #3
      عزيزي المحترم كان ينبغي عليك ان تعلق على الموضوع الذي نقلته انا اعلاه لا مباشراً ان تشكل وتقول عندكم وبلا تقية ؟

      فالاستعجال قد يوقعك بالاحراج ؟
      فيظهر من كلامك انك لم تقرأ الموضوع اصلا وتريد فقط الاشكال وليتك قرأته حتى تتعلم شي وتصحح ما اوجبه الله ورسوله عليك من وضوئك لكي تصح عباداتك .

      على اي حال سوف اجيبك قربة لوجه الله تعالى لعلك تكون طالب حق وليس مراء وجدال .

      اما قولك انك تعلم بان هناك روايات في صحاحكم امثال صحيح البخاري يقول بمسح الرجلين فاقول اذا تعلم برواياتكم الصحيحة التي تامرك بمسح الرجلين فلماذا لاتمتثل وتطبق ؟!!
      الم تتعبد بالروايات الصحيحة الم تدعون انكم سنة رسول الله فرواياتك الصحيحة تقول ان رسول الله صلى الله عليه واله يمسح على رجليه بالوضوء ولم يغسلهما ؟ فلماذا لاتقتدي وتسير بسنة رسول الله الواردة في صحاحك .
      حتى تعرف انك لاتريد الحق والادلة والهداية وتريدون فقط الجدال واتباع الموروث الذي نهاكم عنه القران والسنة وتريدون مخالفة الحق ولو كان من الكتاب والسنة لان الشيعة عملت بهذا التكليف وتريدون مخالفتهم ولو كانوا مصيبين في الامتثال فهذه هي الحقيقة .

      فالقران صريحاً يامركم بالمسح وانتم عمدا تخالفون وتغسلون فاذا تخالفون صريح كتاب الله فماذا نفعل لكم ؟

      تعال انظر للروايات الصحيحة على تخريج الالباني لكي اعلمك ماهو المراد من الروايات التي ذكرتها في مصادرنا .


      ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول بمسح الرجلين في الوضوء في بعض مصادر الجمهور، ففي صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني ، ج 1 – ص 129 : ( وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنت جالسا عند
      رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فذكر الحديث إلى أن قال فيه فقال الرجل لا أدري ما عبت علي فقال النبي : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه ! إلى الكعبين … قال أبو عمر بن عبد البر النمري هذا حديث ثابت)
      وصحح الألباني الحديث في صحيح الجامع الصغير وزياداته ، ج 1 – ص 475 – 476
      وقد كان بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون بالمسح.

      جاء في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ، ج 1 – ص 19

      : ( وقال رجل : لمطر الوراق من
      كان يقول : المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثير ( كثيرون ))

      وقال المناوي : (وممن روى عنه المسح كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره وعكرمة والحسن والشعبي بل وأنس وغيره من الصحابة )
      فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج 1 – ص 190

      وفي المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ، ج 1 – ص 19 : (
      عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ) .

      اما الروايات التي اتيت من مصادرها فينبغي عليك ان تذكر ماذكره العلماء في ذيلها وهل هذه الرويات موافقة لماصح عن رسول الله واهل بيته في خصوص الوضوء ام معارضة بروايات مشهورة تقول بالمسح على الرجلين ؟
      وهل هي موافقة للعامة ومخالفة للقران ام لا؟
      وهل هي على نحو التقية ام لا ؟
      فكان بك ان تكون امين بالنقل ولاتدلس على الاخرين لكي تنصر معتقدك الذي خالف الكتالب والسنة وعليك تصحيح عباداتك ووضوئك الذي مخالف للكتاب والسنة .


      اما الرويات التي اتيت بها في
      الرواية الاولى
      194 - 6 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: أجزأه ذلك.

      فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.
      الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٥


      الرواية الثانية
      [1193] 8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
      إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل (2) الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.

      أقول: غسل الرجلين محمول على التقية لما مر .
      وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢


      اما في الرواية الثالثة :

      [1102] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي قال: فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع تخلل بالنار.

      قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة وزيدية؟؟، والمعلوم من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح.
      أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء وغيرها ، وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.

      وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
      التعديل الأخير تم بواسطة المرتجى; الساعة 28-02-2022, 01:43 PM.
      ماذا وجد من فقدك، وما الذى فقد من وجدك،لقد خاب من رضي دونك بدلا

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة الصريح مشاهدة المشاركة
        عزيزي المحترم كان ينبغي عليك ان تعلق على الموضوع الذي نقلته انا اعلاه لا مباشراً ان تشكل وتقول عندكم وبلا تقية ؟

        فالاستعجال قد يقعك بالاحراج ؟
        فيظهر من كلامك انك لم تقرأ الموضوع اصلا وتريد فقط الاشكال وليتك قراتك حتى تتعلم شي وتصحح ما اوجبه الله ورسوله عليك من وضوئك لكي تصح عباداتك .

        على اي حال سوف اجيبك قربة لوجه الله تعالى لعلك تكون طالب حق وليس مراء وجدال .

        اما قولك انك تعلم بان هناك رويات في صحاحكم امثال صحيح البخاري يقول بمسح الرجلين فاقول اذا تعلم برواياتكم الصحيحة تامرك بمسح الرجلين فلماذا لاتمتثل وتطبق ؟!!
        الم تتعبد بالروايات الصحيحة الم تدعون انكم سنة رسول الله فرواياتك الصحيحة تقول ان رسول الله صلى الله عليه واله يمسح على رجليه بالوضوء ولم يغسلهما ؟ فلماذا لاتقتدي وتسير بسنة رسول الله الواردة في صحاحك .
        حتى تعرف انك لاتريد الحق والادلة والهداية وتريدون فقط الجدال واتباع الموروث الذي نهاكم عنه القران والسنه وتريدون مخالفة الحق ولو كان من الكتاب والسنة لان الشيعة عملت بهذا التكليف وتريدون مخالفتهم ولو كانوا مصيبين في الامتثال فهذه هي الحقيقة .

        فالقران صريحاً يامركم بالمسح وانتم عمدا تخالفون وتغسلون فاذا تخالفون صريح كتاب الله فماذا نفعل لكم ؟

        تعال انظر للروايات الصحيحة على تخريج الالباني لكي اعلمك ماهو المراد من الروايات التي ذكرتها في مصادرنا .


        ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول بمسح الرجلين في الوضوء في بعض مصادر الجمهور، ففي صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني ، ج 1 – ص 129 : ( وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنت جالسا عند
        رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فذكر الحديث إلى أن قال فيه فقال الرجل لا أدري ما عبت علي فقال النبي : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه ! إلى الكعبين … قال أبو عمر بن عبد البر النمري هذا حديث ثابت)
        وصحح الألباني الحديث في صحيح الجامع الصغير وزياداته ، ج 1 – ص 475 – 476
        وقد كان بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون بالمسح.

        جاء في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ، ج 1 – ص 19

        : ( وقال رجل : لمطر الوراق من
        كان يقول : المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثير ( كثيرون ))

        وقال المناوي : (وممن روى عنه المسح كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره وعكرمة والحسن والشعبي بل وأنس وغيره من الصحابة )
        فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج 1 – ص 190

        وفي المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ، ج 1 – ص 19 : (
        عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ) .

        اما الروايات التي اتيت من مصادرها فينبغي عليك ان تذكر ماذكره العلماء في ذيلها وهل هذه الرويات موافقة لماصح عن رسول الله واهل بيته في خصوص الوضوء ام معارضة بروايات مشهورة تقول بالمسح على الرجلين ؟
        وهل هي موافقة للعامة ومخالفة للقران ام لا؟
        وهل هي على نحو التقية ام لا ؟
        فكان بك ان تكون امين بالنقل ولاتدلس على الاخرين لكي تنصر معتقدك الذي خالف الكتالب والسنة وعليك تصحيح عباداتك ووضوئك الذي مخالف للكتاب والسنة .


        اما الرويات التي اتيت بها في
        الرواية الاولى
        194 - 6 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: أجزأه ذلك.

        فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.
        الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٥


        الرواية الثانية
        [1193] 8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
        إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل (2) الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.

        أقول: غسل الرجلين محمول على التقية لما مر .
        وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢


        اما في الرواية الثالثة :

        [1102] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي قال: فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع تخلل بالنار.

        قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة وزيدية؟؟، والمعلوم من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح.
        أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء وغيرها ، وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.

        وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
        وصلنا للذي أريده
        سوف يكون كالعادة تقية لكي تهربون من الجواب
        تقية تقيى تقية
        والسؤال الآن:
        الإمام يتقي من في هذه الأحاديث
        وهل كلما جاء شيء يخالف معتقدي أقول تقية؟

        وأنا سوف أقول لك تما تقول تنزلا وفرضا
        الأحاديث التي أوردتها من كتبنا تقية
        أما قولك هل هي مخالفة للقرآن فأقول:
        وهل كل ما خالف هواك وموروث الآباء تقول نحن لا نأخذ بما يخالف القرآن؟
        ولكن إذا أتت روايات الغلو ودعاء غير الله وأن الإئمة يتصرفون في الكون وانهم يعلمون كل ما كان ومايكون وغيرها لا تردها بحجة مخالفة القرآن؟

        التعديل الأخير تم بواسطة يعقوب يوسف القحطاني; الساعة 28-02-2022, 01:46 PM.

        تعليق


        • #5
          وهذا جواب الأحاديث التي أوردتها علي:
          اما الروايات التي اتيت من مصادرها فينبغي عليك ان تذكر ماذكره العلماء في ذيلها وهل هذه الرويات موافقة لماصح عن رسول الله في خصوص الوضوء ام معارضة بروايات مشهورة تقول بالغسل ؟
          وهل هي موافقة للشيعة ومخالفة للقران ام لا؟
          وهل هي على نحو التقية ام لا ؟
          فكان بك ان تكون امين بالنقل ولاتدلس على الاخرين لكي تنصر معتقدك الذي خالف الكتالب والسنة وعليك تصحيح عباداتك ووضوئك الذي مخالف للكتاب والسنة .

          وعجيب منك تقول اذكر ماذكره العلماء في ذيلها وانت تأتي بروايات من كتبنا ولا تأتي بما قاله العلماء في ذيلها
          جهل مركب!








          قال الحافظ ابن حجر :

          " وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ , قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى .

          "فتح الباري" (1/320) .





          أما حكم المسألة: فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يُعتد به. كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره.

          وقالت الشيعة : الواجب مسحهما ، وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما ، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا".

          وذَكَرَ من أدلة قول أهل السنة:

          "الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: أنه غسل رجليه، منها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمرو بن عبسة، وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما. وقد جمعتها كلها في جامع السنة.

          ومنها: ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضؤوا، وبقيت أعقابهم تلوح، لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار رواه البخاري ومسلم من رواية

          عبد الله بن عمرو بن العاص، ورويا نحوه من رواية أبي هريرة، وفي هذا تصريح بأن استيعاب الرجلين بالغسل واجب.

          وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ، فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك رواه مسلم.

          وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا وذكر الحديث إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم .

          هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، وهذا من أحسن الأدلة في المسألة.

          وعن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه، فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، إلى أن قال : ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء رواه مسلم بهذا اللفظ..." انتهى.

          ثانيا:

          أما ما احتج به من ذهب إلى القول بالمسح من آثار الصحابة، فيجاب عنه بأجوبة، منها رجوع هؤلاء الصحابة عنه، وثبوت القول عنهم بالغسل.

          قال النووي رحمه الله: " واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالجر على إحدى القراءتين في السبع، فعطف الممسوح على الممسوح وجعل الأعضاء أربعة قسمين مغسولين ثم ممسوحين.

          وعن أنس: أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال: أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج (فامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم) قرأها جرا.

          وعن ابن عباس: إنما هما غسلتان ومسحتان. وعنه: أمر الله بالمسح، ويأبى الناس إلا الغسل.

          وعن رفاعة في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه).

          وعن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء، فرش على رجله اليمنى وفيها نعله، ثم فتلها بها ثم صنع باليسرى كذلك".

          ثم ذكر الجواب عن ذلك فقال:

          " وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: (وأرجلكم):

          فقد قرئت بالنصب والجر ، فالنصب صريح في الغسل ، وتكون معطوفة على الوجه واليدين.

          وأما الجر، فأجاب أصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة:

          أشهرها: أن الجر على مجاورة الرؤوس، مع أن الأرجل منصوبة، وهذا مشهور في لغة العرب وفيه أشعار كثيرة مشهورة، وفيه من منثور كلامهم كثير، من ذلك قولهم: هذا جحر ضبٍ خربٍ، بجر خرب على جوار ضب، وهو مرفوع صفة لجُحر.

          ومنه في القرآن: (إني أخاف عليكم عذابَ يومٍ أليمٍ) فجر أليماً ، على جوار يومٍ ، وهو منصوب صفة لعذاب...

          والجواب الثاني: أن قراءتي الجر والنصب تتعادلان ، والسنة بينت ورجحت الغسل؛ فتَعيَّن. الثالث: ذكره جماعات من أصحابنا، منهم الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي والقاضي أبو الطيب وآخرون، ونقله أبو حامد في باب المسح على الخف عن الأصحاب: أن الجر محمول على مسح الخف ، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف.

          الرابع: أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح، لحمل المسح على الغسل، جمعا بين الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل، كذا نقله جماعات من أئمة اللغة، منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون. وقال أبو علي الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحا . وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش ، قال: كانوا يقرؤونها، وكانوا يغسلون.

          وأما الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس، فمن أوجه:

          أشهرها عند أصحابنا: أن أنسا أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيُّن الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما عُلم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل، مخالف له في الدليل.

          والثاني ذكره البيهقي وغيره: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة، فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب، وهذا غير ممتنع.

          ويؤيد هذا التأويل أن أنسا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل، وكان أنس يغسل رجليه.

          الثالث: لو تعذر تأويل كلام أنس، كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وفعل الصحابة وقولهم: مقدما عليه.

          وأما قول ابن عباس، فجوابه من وجهين:

          أحسنهما أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه، وإن كان قد رواه ابن جرير بإسناده في كتابه اختلاف العلماء، إلا أن إسناده ضعيف؛ بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ: (وأرجلكم) بالنصب، ويقول: عطف على المغسول، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام، وجماعات القراء، والبيهقي وغيره بأسانيدهم.

          وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس، أنه توضأ فغسل رجليه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

          والجواب الثاني: نحو الجواب السابق في كلام أنس.

          وأما حديث رفاعة ، فهو على لفظ الآية ، فيقال فيه ما قيل في الآية .

          وأما حديث علي فجوابه من أوجه:

          أحسنها: أنه ضعيف، ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ، فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره؛ فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة.

          الثاني: لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه؛ لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

          الثالث: جواب البيهقي والأصحاب: أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين، فقد ثبت عن علي من أوجه كثيرة: غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة، على الروايات الصحيحة الصريحة" " انتهى من "المجموع" (1/ 419).
          التعديل الأخير تم بواسطة يعقوب يوسف القحطاني; الساعة 28-02-2022, 01:57 PM.

          تعليق


          • #6
            عزيزي المكرم .....

            يظهر من اسئلتك بانك لاتعلم ولم تطالع عقائد القران الكريم لذلك تعيب على التقية بقولك (تقى وتقية )
            ولاتعلم ان الله جوز التقية ومدحها بقوله تعالى
            (إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) وقضية عمار مشهورة لدى المسلمين لكن تخفى عليكم بسبب اتباعكم لوعاض السلاطين والظالمين والا فهذه الروايات التي اتيت بها تاخذون سنة الحجاج عليه لعائن الله الظلم وتتركون ماقاله الله نفسه ؟ فالله يقول امسحو وانتم تغسلون وتخالفون القران صريحاً وعلى هذا فقس بقية الاحكام ؟

            فلم يكن فقط الوضوء تخالفون به صريح القران الكريم والسنة بل كل الاحكام واغلبها ولاتعرفون شي من الدين وصل اليكم سالماً من رسول الله رب العالمين بدليل مايرويه البخاري .
            روى البخاري في صحيحه في المجلد الأول، الكتاب العاشر حديث رقم 507 عن غيلان عن أنس بن مالك
            قال: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)! قيل آلصلاة؟ قال أليس ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها؟.
            وقال: سمعت الزهري يقول: (دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً ممّا أدركت إلاّ هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيّعت).


            فتصور حتى الصلاة التي كانوا يصلونها مع رسول الله خمس مرات يوميا وضيعوها ؟ لانهم لم يمتثلوا امر رسول الله في التمسك بالكتاب والعترة العاصمة من الضلال بحسب حديث الثقلين المشهور .
            فلا الومك حينما تحيد عن الحق فهذه نتيجة مسلمة لمن خالف رسول الله ولم يمتثل لان قول رسول الله صادق مصدق بضلالة كل من لم يتمسك بالثقلين الكتاب والعترة .

            ونحن بحمد لله تعالى اخذنا الاسلام والدين ومعارفة عن اهل الذكر الذين هم ال محمد وانتم اخذتموه من وعاض السلاطين ومن الظالمين امثال الحجاج وغيره كما في الرواية التي تستدل بها على غسل الرجلين .
            فالفرق شاسع بيننا ايها المكرم واسال الله لكم الهداية والرشاد وان تتبرأ عن اتباع الموروث وتصححوا وضوئكم وعباداتكم واعتقاداتكم باتباع الثقلين .

            اما الروايات التي اتيت بها فهي من طرقك ولاتصلح للاحتاج بها علي مع انها متضاربة بروايات صحيحة تقول بالمسح وهي توافق صريح القران الكريم فلا اعتبار لمن تقول بالغسل لانها مخالفة لصريح القران الكريم .
            واليك ماقاله الرازاي باخصار لكي تعلم الى اين انت ذاهب وراء وعاض السلاطين ومخالفة كتاب رب العالمين
            يقول الامام الرازي في تفسيره، ننقل كلامه بتلخيص:
            قال: حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله ﴿ ... وَأَرْجُلَكُمْ ... ﴾ وهما:
            الأوّل: قرأ ابن كثير و حمزة وأبو عمرو وعاصم ـ في رواية أبوبكر عنه ـ بالجرّ.
            الثاني: قرأ نافع وابن عامر وعاصم ـ في رواية حفص عنه ـ بالنصب.
            أمّا القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس، فكذلك في الأرجل.
            فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على الجوار؟ كما في قوله: «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب» وقوله: «كَبيرُ اُناس في بِجاد مَزَمِّل».

            قيل: هذا باطل من وجوه:
            1. إنّ الكسر على الجوار معدود من اللحن الّذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
            2. إنّ الكسر على الجوار انّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: «جُحرُضَبٍّ خَرِب» فإنّ «الخَرِب» لا يكون نعتاً للضبّ بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
            3. إنّ الكسر بالجوار انّما يكون بدون حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب.

            وأمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح، وذلك لأنّ «برؤوسكم» في قوله ﴿ ... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ... ﴾ في محل النصب بامسحوا لأنّه المفعول به ولكنّها مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، وجاز الجر عطفاً على الظاهر.
            ونزيد بياناً انّه على قراءة النصب يتعيّن العطف على محل ﴿ ... بِرُءُوسِكُمْ ... ﴾ ولا يجوز العطف على ظاهر ﴿ ... وَأَيْدِيَكُمْ ... ﴾ لاستلزامه الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد، فضلا عن الجملة، هذا هو الّذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ والباطل والمأثورات التي الحديث فيها ذو شجون مع كونها متضاربة في المقام، فلو ورد فيها الأمر بالغسل، فقد جاء فيها الأمر بالمسح. رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الاجمال:
            1. ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.
            2. كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. ولمّا خطب الحجّاج وقال: ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبيهما، قال أنس: صدق اللّه وكذب الحجّاج، قال اللّه (واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) وكان أنس إذامسح قدميه بلّهما.
            3. عكرمة، قال: ليس على الرجلين غسل وانّما نزل فيهما المسح.
            4. الشعبي قال: نزل جبرائيل بالمسح وقال: ألاترى انّ التيمّم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحاً.
            5. عامر: اُمر أن يمسح في التيمّم ما اُمر أن يغسل بالوضوء واُبطل ما اُمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان. وقيل له: إنّ اُناسا يقولون: إنّ جبرائيل نزل بغسل الرجلين فقال: نزل جبرائيل بالمسح.
            6. قتادة: في تفسير الآية: افترض اللّه غسلتين ومسحتين.
            7. الأعمش: قرأ «وأرجلكم» مخفوضة اللام.
            8. علقمة: قرأ «أرجلكم» مخفوضة اللام.
            9. الضحاك: قرأ «وأرجلكم» بالكسر.
            10. مجاهد: مثل ما تقدّم .
              الطبري: التفسير 6 / 86 ومفاتيح الغيب 11 / 162 والمنار 6 / 228.
            ماذا وجد من فقدك، وما الذى فقد من وجدك،لقد خاب من رضي دونك بدلا

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة الصريح مشاهدة المشاركة
              عزيزي المكرم .....

              يظهر من اسئلتك بانك لاتعلم ولم تطالع عقائد القران الكريم لذلك تعيب على التقية بقولك (تقى وتقية )
              ولاتعلم ان الله جوز التقية ومدحها بقوله تعالى
              (إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) وقضية عمار مشهورة لدى المسلمين لكن تخفى عليكم بسبب اتباعكم لوعاض السلاطين والظالمين والا فهذه الروايات التي اتيت بها تاخذون سنة الحجاج عليه لعائن الله الظلم وتتركون ماقاله الله نفسه ؟ فالله يقول امسحو وانتم تغسلون وتخالفون القران صريحاً وعلى هذا فقس بقية الاحكام ؟

              فلم يكن فقط الوضوء تخالفون به صريح القران الكريم والسنة بل كل الاحكام واغلبها ولاتعرفون شي من الدين وصل اليكم سالماً من رسول الله رب العالمين بدليل مايرويه البخاري .
              روى البخاري في صحيحه في المجلد الأول، الكتاب العاشر حديث رقم 507 عن غيلان عن أنس بن مالك
              قال: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)! قيل آلصلاة؟ قال أليس ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها؟.
              وقال: سمعت الزهري يقول: (دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً ممّا أدركت إلاّ هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيّعت).


              فتصور حتى الصلاة التي كانوا يصلونها مع رسول الله خمس مرات يوميا وضيعوها ؟ لانهم لم يمتثلوا امر رسول الله في التمسك بالكتاب والعترة العاصمة من الضلال بحسب حديث الثقلين المشهور .
              فلا الومك حينما تحيد عن الحق فهذه نتيجة مسلمة لمن خالف رسول الله ولم يمتثل لان قول رسول الله صادق مصدق بضلالة كل من لم يتمسك بالثقلين الكتاب والعترة .

              ونحن بحمد لله تعالى اخذنا الاسلام والدين ومعارفة عن اهل الذكر الذين هم ال محمد وانتم اخذتموه من وعاض السلاطين ومن الظالمين امثال الحجاج وغيره كما في الرواية التي تستدل بها على غسل الرجلين .
              فالفرق شاسع بيننا ايها المكرم واسال الله لكم الهداية والرشاد وان تتبرأ عن اتباع الموروث وتصححوا وضوئكم وعباداتكم واعتقاداتكم باتباع الثقلين .

              اما الروايات التي اتيت بها فهي من طرقك ولاتصلح للاحتاج بها علي مع انها متضاربة بروايات صحيحة تقول بالمسح وهي توافق صريح القران الكريم فلا اعتبار لمن تقول بالغسل لانها مخالفة لصريح القران الكريم .
              واليك ماقاله الرازاي باخصار لكي تعلم الى اين انت ذاهب وراء وعاض السلاطين ومخالفة كتاب رب العالمين
              يقول الامام الرازي في تفسيره، ننقل كلامه بتلخيص:
              قال: حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله ﴿ ... وَأَرْجُلَكُمْ ... ﴾ وهما:
              الأوّل: قرأ ابن كثير و حمزة وأبو عمرو وعاصم ـ في رواية أبوبكر عنه ـ بالجرّ.
              الثاني: قرأ نافع وابن عامر وعاصم ـ في رواية حفص عنه ـ بالنصب.
              أمّا القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس، فكذلك في الأرجل.
              فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على الجوار؟ كما في قوله: «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب» وقوله: «كَبيرُ اُناس في بِجاد مَزَمِّل».

              قيل: هذا باطل من وجوه:
              1. إنّ الكسر على الجوار معدود من اللحن الّذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
              2. إنّ الكسر على الجوار انّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: «جُحرُضَبٍّ خَرِب» فإنّ «الخَرِب» لا يكون نعتاً للضبّ بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
              3. إنّ الكسر بالجوار انّما يكون بدون حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب.

              وأمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح، وذلك لأنّ «برؤوسكم» في قوله ﴿ ... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ... ﴾ في محل النصب بامسحوا لأنّه المفعول به ولكنّها مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، وجاز الجر عطفاً على الظاهر.
              ونزيد بياناً انّه على قراءة النصب يتعيّن العطف على محل ﴿ ... بِرُءُوسِكُمْ ... ﴾ ولا يجوز العطف على ظاهر ﴿ ... وَأَيْدِيَكُمْ ... ﴾ لاستلزامه الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد، فضلا عن الجملة، هذا هو الّذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ والباطل والمأثورات التي الحديث فيها ذو شجون مع كونها متضاربة في المقام، فلو ورد فيها الأمر بالغسل، فقد جاء فيها الأمر بالمسح. رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الاجمال:
              1. ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.
              2. كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. ولمّا خطب الحجّاج وقال: ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبيهما، قال أنس: صدق اللّه وكذب الحجّاج، قال اللّه (واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) وكان أنس إذامسح قدميه بلّهما.
              3. عكرمة، قال: ليس على الرجلين غسل وانّما نزل فيهما المسح.
              4. الشعبي قال: نزل جبرائيل بالمسح وقال: ألاترى انّ التيمّم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحاً.
              5. عامر: اُمر أن يمسح في التيمّم ما اُمر أن يغسل بالوضوء واُبطل ما اُمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان. وقيل له: إنّ اُناسا يقولون: إنّ جبرائيل نزل بغسل الرجلين فقال: نزل جبرائيل بالمسح.
              6. قتادة: في تفسير الآية: افترض اللّه غسلتين ومسحتين.
              7. الأعمش: قرأ «وأرجلكم» مخفوضة اللام.
              8. علقمة: قرأ «أرجلكم» مخفوضة اللام.
              9. الضحاك: قرأ «وأرجلكم» بالكسر.
              10. مجاهد: مثل ما تقدّم .
                الطبري: التفسير 6 / 86 ومفاتيح الغيب 11 / 162 والمنار 6 / 228.
              تقية في كل شيء طبعا
              في حصول منفعة
              ودفع مضرة
              وكل شيء
              وهو تسع أعشار الدين
              بل حتى لو خفت من أن شخصا يلمس شعرك وانت لاتريد يجوز لك ان تكذب وتفتي بباطل
              واصحاب الولاية التكوينية المزعومة لايستطيعون ان يدفعو ضرر بسيط من اهل السنة فبذلك يتقون
              ولكن!
              لايتقون في ثلاث شيء
              ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج
              أما في اظهار الكفر والفتوى بغير حق والكذب على النبي واصحابة تجوز التقية حتى لو خفت ان فلان يضربك ضربة بسيييييطة على ظهرك

              بل حتى لو كان هذا القول في كتاب تجوز التقية
              لذا فالصدوق اتقى كما يقول الحائري ولعن الذين وضعو الشهادة الثالثة والمفوضة القائلين بسهو النبي
              والطوسي اتقى في التبيان كما يقول ابن طاووس
              وكل شيء تقية
              ولا أعلم ماذا دخل قصة عمار بن ياسر الذي كان سيقتل لو لم يتقي بأن تكذب وتفتي بغير علم وتكفر وتظهر الباطل بمجرد انك تريد منفعة ام تريد ان تدفع ضرر خفيف

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة الصريح مشاهدة المشاركة
                [CENTER][COLOR=#330066][B][SIZE=28px][FONT=Arial]عزيزي المكرم .....

                لكن تخفى عليكم بسبب اتباعكم لوعاض السلاطين والظالمين والا فهذه الروايات التي اتيت بها تاخذون سنة الحجاج عليه لعائن الله الظلم وتتركون ماقاله الله نفسه ؟ فالله يقول امسحو وانتم تغسلون وتخالفون القران صريحاً وعلى هذا فقس بقية الاحكام ؟[/LIST]
                احسن من الذي ينتسب لمذهب كثير من علمائه يقولون بتحريف القرآن
                فشتان بين أن تخالف آية بسبب تأويل واشتباه وبين ان تقول ان القرآن محرف
                ولا تنسى من أين وصلك القرآن
                ولاتنسى من الذي اوصلك لك القراءات
                ​​​​​​
                ولاتنسى من الذي جمع القرآن وفسره وجوده واعربه وكتب عن القراءات ثم ياتون أشخاص ويأخذون مجهود هؤلاء ويسنبونه لأنفسهم
                وهذه كلمة جميلة من أحد علماؤكم لعلها تنفعك

                اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	الشاشة (1341).png 
مشاهدات:	1830 
الحجم:	44.1 كيلوبايت 
الهوية:	937805
                اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	الشاشة (1340).png 
مشاهدات:	1952 
الحجم:	46.8 كيلوبايت 
الهوية:	937804
                الملفات المرفقة

                تعليق


                • #9
                  على كل تم إغلاق الموضوع والانتقال الى موضوع آخر
                  وهناك تعليق بسيط نختم به:
                  إذا استدليت علي فاستدل بعالم معتبر من أهل السنة ولاتستدل بسحرة ومشعوذين امثال الرازي صاحب كتاب السر المكتوم
                  قال شيخ الاسلام:

                  من العجب أن يذكر -يعني الرازي- عن أبي معشر ما يَذُمُّ به عبادة الأوثان، وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان، لما ارتد عن دين الإسلام، وأمر بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان، في كتابه الذي سماه: "السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم

                  تعليق


                  • #10
                    انظر لحالك لاتصمد امام موضوع وانما تقفز من موضوء لاخر وكلما اعطيناك دليل من مصادركم المعتبرة تغير الموضوع فالموضوع الاصلي الوضوء ونقلته الى التقية واجبتك والان تتكلم بتحريف القران
                    لان كبيركم الذي علمكم الضلال والانحراف ابن تيمة هو الذي لايصمد امام النقاش العلمي كما هو معلوم

                    وبعدها تقول ان الرازي مشعوذ وساحر

                    تعال انظر ترجمة الرازي حتى تعرف بانكم ليس اهل علم وحقيقة .

                    الفخر الرازي

                    هو أبو عبد الله فخر الدين محمَّد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي البكري التيمي الشافعي الرازي، يقال له: «ابن خطيب الري»، كان إمامًا مفسِّرًا، وحيد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، وله اليد الطولى في علوم العربية والوعظ باللسانين العربي والعجمي، له المصنفات المشهورة، منها: «التفسير الكبير»، و«المحصول» و«المعالم» في الأصول، و«المطالب العالية» و«نهاية العقول» في أصول الدِّين، توفي سنة (٦٠٦ﻫ)
                    (١).
                    [«الإنارة» (٤١)، تحقيق «تقريب الوصول» (٥٣)، تحقيق «المفتاح» (١٥٠)]




                    (١) انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» لابن السبكي (٨/ ٨١)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٤٨)، «الكامل» لابن الأثير (١٢/ ٢٨٨)، «دول الإسلام» (٢/ ١١٢)، «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٥٠٠) كلاهما للذهبي، «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٥٥)، «لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٤٢٦)، «طبقات المفسرين» للداودي (٢/ ٢١٥)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢١)، «الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٠٣)، «الفكر السامي» للحجوي (٢/ ٤/ ٣٣٧).




                    بعدما عرفت ترجمة الفخر الرازي لاحاجة لي بقول ابن تيمية الحراني الذي قال عنه ائمة وعلماء اهل السنه بانه ضال مضل خذله الله تعالى واخزاه ؟ كما قال الامام السبكي .
                    فلا تاتيني براي منحرف كفره ائمة السلف وهو منحرف .

                    ماذا وجد من فقدك، وما الذى فقد من وجدك،لقد خاب من رضي دونك بدلا

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                    x
                    يعمل...
                    X