بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
ذكر السيد السيستاني دام ظله في كتاب منهاج الصالحين
في مبحث مصرف زكاة الفطرة مايلي :
( الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال)
ولو رجعنا الى كتاب الزكاة لوجدنا مايلي :
في فصل اوصاف مستحقي الزكاة
أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث ــ وكذا الأجداد والجدّات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهما ــ وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق.
فتبين انه لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن تجب نفقته عليك كالابن .
والواجب هو الدفع ( لغير الاولاد وغير ممن تجب نفقته عليك )
اي للفقراء إذا كان لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك ـ فيجوز إعطاؤهم زكاة الفطرة .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
ذكر السيد السيستاني دام ظله في كتاب منهاج الصالحين
في مبحث مصرف زكاة الفطرة مايلي :
( الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال)
ولو رجعنا الى كتاب الزكاة لوجدنا مايلي :
في فصل اوصاف مستحقي الزكاة
أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث ــ وكذا الأجداد والجدّات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهما ــ وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق.
فتبين انه لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن تجب نفقته عليك كالابن .
والواجب هو الدفع ( لغير الاولاد وغير ممن تجب نفقته عليك )
اي للفقراء إذا كان لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك ـ فيجوز إعطاؤهم زكاة الفطرة .
تعليق