بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
الحشر: ٦
وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)
*الإشارات*
- أفاء من الفيء وهو العود، والمقصود منه في الاصطلاح ما يعود إلی المسلمين من غنائم يحصل عليها دون حربٍ أو قتالٍ. وربّما كان سبب تسمية الغنيمة فيئاً، هو الإشارة إلی أنّ هذه الأموال بالغنيمة عادت إلی أصحابها الحقيقيّين، وذلك لأنّ الوجود كلّه لله تعالی وهو قد خلقه من أجل أوليائه.
- "أوجفتم" من الوجيف وهو سرعة السير، وأوجفت البعير أسرعته. والخيل الحصان والفرس، والركاب الجمل.
- الأموال التي يجوز للمسلمين التصرّف فيها، علی أنواع:
أ- الأموال التي يغنمها المسلمون في القتال، فهذه يملكها المجاهدون بعد إخراج الخمس منها.
ب- الأموال التي يحصلون عليها دون قتال، وهي ما يسمّی بالفيء وهو ما تتحدّث عنه الآية.
ج- الأموال التي ليس لأحد يد عليها كالجبال والأودية والآجام، وهي ما يسمّی بالأنفال وقد ورد حكمها في أوّل سورة الأنفال.
- يستفاد من هذه الآية أنّ الأموال التي يحصل عليها المسلمون دون قتال، لا يملكها المسلمون، وإنّما تدخل تحت صلاحيّة النبيّ (ص) وهو الذي يتصرّف فيها بحسب ما يراه من المصلحة.
- أحكام الإسلام تتوافق مع الحكمة فعندما يتعب المجاهدون لا يحسن حرمانهم من الغنيمة، وأمّا عندما الغنيمة دون تعبٍ فيمكن إعطاء صلاحيّة التصرّف فيها إلی النبيّ (ص).
*التعاليم* :
١- في المسائل الماليّة، حتّی النبي ّ(ص) لا يحوز التصرّف من دون إذنٍ إلهيٍّ: «مَا أَفَاء اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ».
٢- لا يتوقّف النصر دائماً علی القتال والحرب، فقد ينصر الله أولياءه من دون قتال: «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ».
٣- السلطة بحدّ نفسها لا قيمة لها، وإنّما تكسب قيمتها من مصدرها ومن الآذن بها: «يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَی مَن يَشَاء».
٤- عندما يريد الله لا يقف شيء في وجه إرادته، لا الحصون ولا القلاع ولا غيرها: «مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم...وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَی مَن يَشَاء».
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
الحشر: ٦
وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)
*الإشارات*
- أفاء من الفيء وهو العود، والمقصود منه في الاصطلاح ما يعود إلی المسلمين من غنائم يحصل عليها دون حربٍ أو قتالٍ. وربّما كان سبب تسمية الغنيمة فيئاً، هو الإشارة إلی أنّ هذه الأموال بالغنيمة عادت إلی أصحابها الحقيقيّين، وذلك لأنّ الوجود كلّه لله تعالی وهو قد خلقه من أجل أوليائه.
- "أوجفتم" من الوجيف وهو سرعة السير، وأوجفت البعير أسرعته. والخيل الحصان والفرس، والركاب الجمل.
- الأموال التي يجوز للمسلمين التصرّف فيها، علی أنواع:
أ- الأموال التي يغنمها المسلمون في القتال، فهذه يملكها المجاهدون بعد إخراج الخمس منها.
ب- الأموال التي يحصلون عليها دون قتال، وهي ما يسمّی بالفيء وهو ما تتحدّث عنه الآية.
ج- الأموال التي ليس لأحد يد عليها كالجبال والأودية والآجام، وهي ما يسمّی بالأنفال وقد ورد حكمها في أوّل سورة الأنفال.
- يستفاد من هذه الآية أنّ الأموال التي يحصل عليها المسلمون دون قتال، لا يملكها المسلمون، وإنّما تدخل تحت صلاحيّة النبيّ (ص) وهو الذي يتصرّف فيها بحسب ما يراه من المصلحة.
- أحكام الإسلام تتوافق مع الحكمة فعندما يتعب المجاهدون لا يحسن حرمانهم من الغنيمة، وأمّا عندما الغنيمة دون تعبٍ فيمكن إعطاء صلاحيّة التصرّف فيها إلی النبيّ (ص).
*التعاليم* :
١- في المسائل الماليّة، حتّی النبي ّ(ص) لا يحوز التصرّف من دون إذنٍ إلهيٍّ: «مَا أَفَاء اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ».
٢- لا يتوقّف النصر دائماً علی القتال والحرب، فقد ينصر الله أولياءه من دون قتال: «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ».
٣- السلطة بحدّ نفسها لا قيمة لها، وإنّما تكسب قيمتها من مصدرها ومن الآذن بها: «يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَی مَن يَشَاء».
٤- عندما يريد الله لا يقف شيء في وجه إرادته، لا الحصون ولا القلاع ولا غيرها: «مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم...وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَی مَن يَشَاء».
تعليق