بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
الإسلام حرّم خلوة الرّجل الأجنبيّ مع المرأة الأجنبيّة، ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: "لا يَخْلو بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ، فَما مِنْ رَجُلٍ خَلا بِامْرَأَةٍ إَلّا كانَ الشّيطانُ ثَالِثَهُما"1.
ويقول الإمام الخمينيّ قدس سره: "إذا اجتمعَ الرّجلُ والمرأةُ في محلّةٍ خَلْوَةٍ، بحيثُ لَمْ يوجدْ أحدٌ هناكَ، وَلا يَتَمَكَّنُ الغيرُ مِنَ الدُّخولِ، فإِنْ كانا يَخافانِ مِنَ الوقوعِ في الحرامِ يَجِب عَلَيْهِما ترْكُ المَكانِ"2.
-----------------------
1- مستدرك الوسائل، ج14، ص265.
2-توضيح المسائل، م2445.
-----------------------
1- مستدرك الوسائل، ج14، ص265.
2-توضيح المسائل، م2445.
تعليق