الكفاءة في الزوج :
كانت العرب لا تقدِّم شيئاً على عنصر الكفاءة في الرجل ، والرجل الكفؤ عندهم ، هو مَن كان ذا نسبٍ مناظر لنسب المرأة التي تقدَّم لخطوبتها ، ولا يُقدّم عندهم على النسب شيء ، ومازال هذا الفهم سائداً لدى الكثير من المجتمعات ، لا سيّما القبلية منها ، أو التي احتفظت بعاداتها القبلية وإن تمدّنت في الظاهر .
لكنّ الإسلام قدّم رؤيته للكفاءة في معناها الصحيح ، وإطارها السليم ، المنسجم مع ميزان السماء : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) مع الأخذ بنظر الاعتبار حقّ المرأة في العيش ، فعرّف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرجل الكفؤ بقوله : ( الكفوء أن يكون عفيفاً وعنده يسار ) (2) .
وقيل : إنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها ، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع ، فلا بأس أن يتزوج أرباب الصنائع الدنيّة بأهل المروّات والبيوتات (3) .
ويحرم رفض الرجل المتقدّم للزواج المتصف بالدِّين ، والعفة ، والورع ، والأمانة ، واليسار ، إذا كان حقير النسب (4) .
ـــــــــــــــــــــــ
(2) الكافي 5 : 347 .
(3) السرائر 2 : 557 . وجامع المقاصد 12 : 135 ـ 136 .
(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 290 ـ 291 . وجامع المقاصد 12 : 138 .
ولقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ( إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وإنّما زوّجه ؛ لتتّضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وليعلموا أنّ أكرمهم عند الله أتقاهم ) (1) .
والملاحظ أنّ المرأة تتأثر بدين زوجها والتزامه ، بقدر تأثّرها بأخلاقه وأدبه ، أكثر من تأثّره هو بدينها وأدبها ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه ) (2) .
ويكره للأب أن يزوّج ابنته من شارب الخمر ، والمتظاهر بالفسق ، والسيّئ السيرة (3) .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( مَن شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني ، فليس بأهلٍ أن يُزوّج إذا خطب ) (4) ؛ لأنّ شرب الخمر والإدمان عليه ، يؤدّي إلى خلق الاضطراب الأُسري ، والتفكّك الاجتماعي في جميع ألوانه ، إضافةً إلى ذلك ، فإنّه عقاب لشارب الخمر ليكون رادعاً له .
وكما حذّر الإسلام من تزوّج المرأة المشهورة بالزنا ، فقد حذّر أيضاً من تزويج الرجل المعلِن بالزنا ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تتزوج المرأة
ــــــــــــــــــ
(1) الكافي 5 : 344 .
(2) الكافي 5 : 348 .
(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 291 . وجامع المقاصد 12 : 140 .
(4) الكافي 5 : 348 .
المعلِنة بالزنا ، ولا يُزوّج المعلِن بالزنا ، إلاّ بعد أن يعرف منهما التوبة ) (1) .
(1) تهذيب الأحكام 7 : 327 .
كانت العرب لا تقدِّم شيئاً على عنصر الكفاءة في الرجل ، والرجل الكفؤ عندهم ، هو مَن كان ذا نسبٍ مناظر لنسب المرأة التي تقدَّم لخطوبتها ، ولا يُقدّم عندهم على النسب شيء ، ومازال هذا الفهم سائداً لدى الكثير من المجتمعات ، لا سيّما القبلية منها ، أو التي احتفظت بعاداتها القبلية وإن تمدّنت في الظاهر .
لكنّ الإسلام قدّم رؤيته للكفاءة في معناها الصحيح ، وإطارها السليم ، المنسجم مع ميزان السماء : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) مع الأخذ بنظر الاعتبار حقّ المرأة في العيش ، فعرّف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرجل الكفؤ بقوله : ( الكفوء أن يكون عفيفاً وعنده يسار ) (2) .
وقيل : إنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها ، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع ، فلا بأس أن يتزوج أرباب الصنائع الدنيّة بأهل المروّات والبيوتات (3) .
ويحرم رفض الرجل المتقدّم للزواج المتصف بالدِّين ، والعفة ، والورع ، والأمانة ، واليسار ، إذا كان حقير النسب (4) .
ـــــــــــــــــــــــ
(2) الكافي 5 : 347 .
(3) السرائر 2 : 557 . وجامع المقاصد 12 : 135 ـ 136 .
(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 290 ـ 291 . وجامع المقاصد 12 : 138 .
ولقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ( إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وإنّما زوّجه ؛ لتتّضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وليعلموا أنّ أكرمهم عند الله أتقاهم ) (1) .
والملاحظ أنّ المرأة تتأثر بدين زوجها والتزامه ، بقدر تأثّرها بأخلاقه وأدبه ، أكثر من تأثّره هو بدينها وأدبها ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه ) (2) .
ويكره للأب أن يزوّج ابنته من شارب الخمر ، والمتظاهر بالفسق ، والسيّئ السيرة (3) .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( مَن شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني ، فليس بأهلٍ أن يُزوّج إذا خطب ) (4) ؛ لأنّ شرب الخمر والإدمان عليه ، يؤدّي إلى خلق الاضطراب الأُسري ، والتفكّك الاجتماعي في جميع ألوانه ، إضافةً إلى ذلك ، فإنّه عقاب لشارب الخمر ليكون رادعاً له .
وكما حذّر الإسلام من تزوّج المرأة المشهورة بالزنا ، فقد حذّر أيضاً من تزويج الرجل المعلِن بالزنا ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تتزوج المرأة
ــــــــــــــــــ
(1) الكافي 5 : 344 .
(2) الكافي 5 : 348 .
(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 291 . وجامع المقاصد 12 : 140 .
(4) الكافي 5 : 348 .
المعلِنة بالزنا ، ولا يُزوّج المعلِن بالزنا ، إلاّ بعد أن يعرف منهما التوبة ) (1) .
(1) تهذيب الأحكام 7 : 327 .
تعليق