الأحكام المتعلّقة بالخطبة :
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبيةً عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج .
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطّلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلّق بالجانب الجسدي والجمالي ؛ لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة ، وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه ، في العلاقة بين الرجل والمرأة .
فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزةً من الثوب ، وينظر إليها ماشيةً في ثيابها (2) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون إرادة التزويج (3) .
عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ( لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ) (4) .
وقال أيضاً : ( لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خَلفها وإلى وجهها ) (5) .
ــــــــــــــــــــ
(2) المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27 .
(3) الكافي في الفقه : 296 . وجواهر الكلام 29 : 65 .
(4) الكافي 5 : 365 .
(5) المصدر السابق .
وله أيضاً جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمةً وماشيةً ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب (1) .
وقيّد الإمام الصادق ( عليه السلام ) ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قال ( عليه السلام ) : ( لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً ) (2) .
وخلاصة الأحكام المتعلّقة بالخطبة ، هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمَن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرّماً ، ويشترط عدم التلذّذ ؛ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال .
(1) شرائع الإسلام 4 : 188 . وجواهر الكلام 29 : 66 ـ 67 .
(2) الكافي 5 : 365 .
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبيةً عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج .
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطّلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلّق بالجانب الجسدي والجمالي ؛ لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة ، وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه ، في العلاقة بين الرجل والمرأة .
فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزةً من الثوب ، وينظر إليها ماشيةً في ثيابها (2) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون إرادة التزويج (3) .
عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ( لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ) (4) .
وقال أيضاً : ( لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خَلفها وإلى وجهها ) (5) .
ــــــــــــــــــــ
(2) المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27 .
(3) الكافي في الفقه : 296 . وجواهر الكلام 29 : 65 .
(4) الكافي 5 : 365 .
(5) المصدر السابق .
وله أيضاً جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمةً وماشيةً ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب (1) .
وقيّد الإمام الصادق ( عليه السلام ) ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قال ( عليه السلام ) : ( لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً ) (2) .
وخلاصة الأحكام المتعلّقة بالخطبة ، هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمَن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرّماً ، ويشترط عدم التلذّذ ؛ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال .
(1) شرائع الإسلام 4 : 188 . وجواهر الكلام 29 : 66 ـ 67 .
(2) الكافي 5 : 365 .