دليل حاسم على مشروعية التوسل من مصادر أهل الخلاف
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله
فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَادْعُهْ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يا محمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ».
هذا الحيث اتفق المحدثون على صحته فصححه الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة: كما يقولون الترمذي، وابن خزيمة، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، والضياء المقدسي، والمنذري، وعبد الغني المقدسي، والنووي، والذهبي، والهيثمي، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، والزَّبيدي.
وقد صححه أيضًا ابنُ تيمية والألباني: إلا أنهما حَملاه على حياته صلى الله عليه وسلم، فادّعَيا فيه التخصيصَ دون بينة، وهو خطأٌ منهما، وممن تبعهما.
فالحديث دالٌّ على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته: إذ هو محمول على العموم لعدم قيام دليل على التخصيص، وهذا ما فهمه حفاظ الحديث وجهابذته أنه يفيد العموم؛ حيث ترجموا له في كتبهم بتراجِمَ تفيد ذلك:
فذكره الترمذي والحاكم والبيهقي في كتاب الدعوات، على أنه من الدعوات المأثورة المشروعة.
وذكره ابن ماجه والمنذري والهيثمي في كتاب الصلاة؛ لأن الصلاة المأمور بها فيه داخلة في باب التطوع والنفل.
وذكره النووي في باب أذكار صلاة الحاجة، على أنه من جملة الأذكار التي تقال عند عروض حاجة.
وهذا اتفاق منهم على أن الحديث معمول به، وأنه عامٌّ لجميع الناس في جميع الحالات، ولو كان خاصا بذلك الضرير، لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة، ولنبهوا على أنه غير معمول به كما نبهوا على غيره من الأحاديث التي تكون مخصوصة أو منسوخة، فأضعف الإيمان أننا سائرون على فهمهم واستنباطهم، فلا وجه للنكير علينا وعليهم، ما لم يكن الإنصاف حاملا على اختيار قولهم وترك المغالطات.
وبعد كل ذلك تأتي التيارات السلفية المعاصرة لتفتري على الله الكذب وتبتدع البدعة الشنيعة فتبدع وتضلل وتكفر من اتفقت الأمة على مشروعية فعلهم.
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله
فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَادْعُهْ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يا محمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ».
هذا الحيث اتفق المحدثون على صحته فصححه الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة: كما يقولون الترمذي، وابن خزيمة، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، والضياء المقدسي، والمنذري، وعبد الغني المقدسي، والنووي، والذهبي، والهيثمي، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، والزَّبيدي.
وقد صححه أيضًا ابنُ تيمية والألباني: إلا أنهما حَملاه على حياته صلى الله عليه وسلم، فادّعَيا فيه التخصيصَ دون بينة، وهو خطأٌ منهما، وممن تبعهما.
فالحديث دالٌّ على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته: إذ هو محمول على العموم لعدم قيام دليل على التخصيص، وهذا ما فهمه حفاظ الحديث وجهابذته أنه يفيد العموم؛ حيث ترجموا له في كتبهم بتراجِمَ تفيد ذلك:
فذكره الترمذي والحاكم والبيهقي في كتاب الدعوات، على أنه من الدعوات المأثورة المشروعة.
وذكره ابن ماجه والمنذري والهيثمي في كتاب الصلاة؛ لأن الصلاة المأمور بها فيه داخلة في باب التطوع والنفل.
وذكره النووي في باب أذكار صلاة الحاجة، على أنه من جملة الأذكار التي تقال عند عروض حاجة.
وهذا اتفاق منهم على أن الحديث معمول به، وأنه عامٌّ لجميع الناس في جميع الحالات، ولو كان خاصا بذلك الضرير، لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة، ولنبهوا على أنه غير معمول به كما نبهوا على غيره من الأحاديث التي تكون مخصوصة أو منسوخة، فأضعف الإيمان أننا سائرون على فهمهم واستنباطهم، فلا وجه للنكير علينا وعليهم، ما لم يكن الإنصاف حاملا على اختيار قولهم وترك المغالطات.
وبعد كل ذلك تأتي التيارات السلفية المعاصرة لتفتري على الله الكذب وتبتدع البدعة الشنيعة فتبدع وتضلل وتكفر من اتفقت الأمة على مشروعية فعلهم.
تعليق