إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بشهادة صحيح البخاري وابن حجر وغيره ابوهريرة ( يروي من كيسه )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بشهادة صحيح البخاري وابن حجر وغيره ابوهريرة ( يروي من كيسه )

    ( أبو هريرة يروي من كيسه )

    عدد الروايات : ( 17 )

    صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
    الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 / 190 )

    5040 - حدثنا : ‏عمر بن حفص ، حدثنا : ‏‏أبي ، حدثنا : ‏الأعمش ، حدثنا : ‏أبو صالح ‏، قال : حدثني : ‏أبو هريرة ‏(ر) ‏، ‏قال : قال النبي (ص) ‏‏أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ‏، ‏تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول ‏الابن : أطعمني إلى من تدعني ، ‏فقالوا : يا ‏‏أبا هريرة ‏سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من ‏كيس ‏أبي هريرة.


    ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب النفقات
    باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
    الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 439 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... قوله : ( أفضل الصدقة ما ترك غنى ) : .... ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) ، قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا والصواب التفصيل ، وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش بسند حديث الباب ، قال أبو هريرة : تقول امرأتك الخ ، وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا هذا من كيس أبي هريرة.

    - ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة ، قالوا : يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : هذا من كيسي ، وقوله : من كيسي هو بكسر الكاف.


    أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل
    باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر)
    الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 252 )

    7381 - حدثنا : أبو معاوية ، حدثنا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول امرأتك : أطعمني والا طلقني ، ويقول خادمك : أطعمني والا فبعني ، ويقول ولدك : إلى من تكلني ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء ، قاله رسول الله أم هذا من كيسك ، قال : بل هذا من كيسي.


    أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل
    باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر)
    الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 299 )

    7916 - حدثنا : ‏ ‏محمد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏ ‏، عن ‏ ‏المغيرة ‏، ‏قال : سمعت ‏ ‏عبيد الله بن أبي نعم ‏ ‏يحدث ‏، ‏قال عبد الله ‏: ‏قال ‏أبي ‏: ‏إنما هو ‏ ‏عبد الرحمن بن أبي نعم ‏ ‏ولكن ‏ ‏غندر ‏ ‏كذا ‏‏قال : إنه سمع ‏ ‏أبا هريرة ‏ ، ‏قال : ‏نهى رسول الله (ص) ‏، عن ‏كسب الحجام ‏وكسب ‏البغي ‏وثمن الكلب ، قال : ‏وعسب ‏الفحل ، قال : ‏وقال ‏أبو هريرة ‏هذه من كيسي.


    الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
    كتاب النفقات - باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة باعسار ونحوه
    الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 132 )

    - .... ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف عند البخاري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.


    القرطبي - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - سورة النساء : 5
    قوله تعالى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا }
    الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 29 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... وفي البخاري ، عن أبي هريرة (ر) ، قال : قال النبي (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني ، وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني ، فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.


    ابن حزم - المحلى بالآثار - أحكام النفقات
    مسألة عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية
    الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 257 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري ، نا : عمر بن حفص بن غياث ، نا : أبي ، ثنا : الأعمش ، نا : أبو صالح ، حدثني : أبو هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، وذكر باقي الخبر ، قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة فبطل الاحتجاج بهذا الخبر.


    النسائي - السنن الكبرى - كتاب عشرة النساء
    إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته
    الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 280 )

    9165 - أخبرنا : محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، قال : نا : حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تنفق علي أو تطلقني ، ويقول الابن : إلى من تكلني ، ويقول العبد انفق علي واستعملني ، قيل : يا أبا هريرة هذا عن النبي (ص) ، قال : لا هذا من كيسي.


    البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
    الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 775 )

    15711 - أخبرناه : أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا : أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني : الحسن هو ابن سفيان ، نا : أبو بكر بن أبي شيبة ، نا : أبو معاوية ، ح قال : وأخبرني : الحسن ، نا : نصر بن علي ، نا : أبو أسامة ، قال : نا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة (ر) ، قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، قال أبو هريرة (ر) : تقول امرأتك أطعمني والا فطلقني ، ويقول خادمك : أطعمني والا فبعني ، ويقول : ولدك إلى من تكلني ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : لا بل هذا من كيسي ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الأعمش.


    البيهقي - السنن الصغير - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
    الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 188 )

    2888 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع ، وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك أطعمني والا طلقني وخادمك ، يقول : أطعمني والا فبعني ، يقول : ولدك إلى من تكلني ، ثم قال أبو هريرة : هذا من كيسي.


    ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله
    باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة
    الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 851 )

    1607 - وعن أبي هريرة ، أنه كان إذا ، قال : في شيء برأيه ، قال : هذا من كيسي ، ذكره ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أبي هريرة.


    ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا
    الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 204 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد ، فقال في آخره : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، فقيل له : أهذا عن رسول الله (ص) ، فقال : لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة.


    ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
    الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 86 / 87 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... وقال أبو هريرة في حديث النفقة ، وزاد في آخره زيادة ، فقيل له : هذا عن رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة ، فهاهم رضي الله عنهم يعترفون أنهم يقولون برأيهم ، وانهم قد يخطئون في ذلك ، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا.


    الألباني - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - 834 - وفى لفظ : وابدأ بمن تعول
    الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 317 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... لكن في البخاري : أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هي من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.


    النووي - المجموع شرح المهذب
    كتاب النفقات - باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
    الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 268 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... والحديث الذي أخرجه البخاري ، عن أبي هريرة لفظه ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.


    الصالحي الشامي - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
    جماع أبواب أحكامه (ص) وأقضيته وفتاويه - الباب الثالث : في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع
    والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر - الثامن : في إلحاق الولد وغير ذلك
    الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 194 )

    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

    - .... وروى البخاري ، عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : ابدأ من تعول ، المرأة تقول : إما أن تعطيني ، وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني أو بعني ، ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة ، هذا من رسول الله (ص) سمعته ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.




    إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً ينجيك يوم الحشر من لهب النار
    فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب احبار

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم ويبارك الله بكم

    شكرا لكم كثيرا

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X