( أبو هريرة يروي من كيسه )
عدد الروايات : ( 17 )
صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 / 190 )
5040 - حدثنا : عمر بن حفص ، حدثنا : أبي ، حدثنا : الأعمش ، حدثنا : أبو صالح ، قال : حدثني : أبو هريرة (ر) ، قال : قال النبي (ص) أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني ، فقالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
عدد الروايات : ( 17 )
صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 / 190 )
5040 - حدثنا : عمر بن حفص ، حدثنا : أبي ، حدثنا : الأعمش ، حدثنا : أبو صالح ، قال : حدثني : أبو هريرة (ر) ، قال : قال النبي (ص) أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني ، فقالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب النفقات
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 439 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... قوله : ( أفضل الصدقة ما ترك غنى ) : .... ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) ، قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا والصواب التفصيل ، وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش بسند حديث الباب ، قال أبو هريرة : تقول امرأتك الخ ، وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا هذا من كيس أبي هريرة.
- ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة ، قالوا : يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : هذا من كيسي ، وقوله : من كيسي هو بكسر الكاف.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل
باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر)
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
7381 - حدثنا : أبو معاوية ، حدثنا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول امرأتك : أطعمني والا طلقني ، ويقول خادمك : أطعمني والا فبعني ، ويقول ولدك : إلى من تكلني ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء ، قاله رسول الله أم هذا من كيسك ، قال : بل هذا من كيسي.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل
باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر)
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 299 )
7916 - حدثنا : محمد ، حدثنا : شعبة ، عن المغيرة ، قال : سمعت عبيد الله بن أبي نعم يحدث ، قال عبد الله : قال أبي : إنما هو عبد الرحمن بن أبي نعم ولكن غندر كذا قال : إنه سمع أبا هريرة ، قال : نهى رسول الله (ص) ، عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب ، قال : وعسب الفحل ، قال : وقال أبو هريرة هذه من كيسي.
الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
كتاب النفقات - باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة باعسار ونحوه
الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 132 )
- .... ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف عند البخاري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
القرطبي - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - سورة النساء : 5
قوله تعالى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا }
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 29 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وفي البخاري ، عن أبي هريرة (ر) ، قال : قال النبي (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني ، وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني ، فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.
ابن حزم - المحلى بالآثار - أحكام النفقات
مسألة عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 257 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري ، نا : عمر بن حفص بن غياث ، نا : أبي ، ثنا : الأعمش ، نا : أبو صالح ، حدثني : أبو هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، وذكر باقي الخبر ، قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة فبطل الاحتجاج بهذا الخبر.
النسائي - السنن الكبرى - كتاب عشرة النساء
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته
الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 280 )
9165 - أخبرنا : محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، قال : نا : حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تنفق علي أو تطلقني ، ويقول الابن : إلى من تكلني ، ويقول العبد انفق علي واستعملني ، قيل : يا أبا هريرة هذا عن النبي (ص) ، قال : لا هذا من كيسي.
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 775 )
15711 - أخبرناه : أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا : أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني : الحسن هو ابن سفيان ، نا : أبو بكر بن أبي شيبة ، نا : أبو معاوية ، ح قال : وأخبرني : الحسن ، نا : نصر بن علي ، نا : أبو أسامة ، قال : نا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة (ر) ، قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، قال أبو هريرة (ر) : تقول امرأتك أطعمني والا فطلقني ، ويقول خادمك : أطعمني والا فبعني ، ويقول : ولدك إلى من تكلني ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : لا بل هذا من كيسي ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الأعمش.
البيهقي - السنن الصغير - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 188 )
2888 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع ، وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك أطعمني والا طلقني وخادمك ، يقول : أطعمني والا فبعني ، يقول : ولدك إلى من تكلني ، ثم قال أبو هريرة : هذا من كيسي.
ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله
باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 851 )
1607 - وعن أبي هريرة ، أنه كان إذا ، قال : في شيء برأيه ، قال : هذا من كيسي ، ذكره ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أبي هريرة.
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 204 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد ، فقال في آخره : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، فقيل له : أهذا عن رسول الله (ص) ، فقال : لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة.
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 86 / 87 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وقال أبو هريرة في حديث النفقة ، وزاد في آخره زيادة ، فقيل له : هذا عن رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة ، فهاهم رضي الله عنهم يعترفون أنهم يقولون برأيهم ، وانهم قد يخطئون في ذلك ، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا.
الألباني - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - 834 - وفى لفظ : وابدأ بمن تعول
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 317 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... لكن في البخاري : أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هي من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.
النووي - المجموع شرح المهذب
كتاب النفقات - باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 268 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... والحديث الذي أخرجه البخاري ، عن أبي هريرة لفظه ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.
الصالحي الشامي - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
جماع أبواب أحكامه (ص) وأقضيته وفتاويه - الباب الثالث : في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع
والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر - الثامن : في إلحاق الولد وغير ذلك
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 194 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وروى البخاري ، عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : ابدأ من تعول ، المرأة تقول : إما أن تعطيني ، وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني أو بعني ، ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة ، هذا من رسول الله (ص) سمعته ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
تعليق